تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان. نأمر بإصدار القانون الآتي:
المادة () : الاستمارة: الأسم بالكامل: ........................................................ الجنسية: ........................................................ النوع:........................................................ العمر: ........................................................ نوع السلاح المطلوب: ........................................................ مبررات الطلب:........................................................ الكفيل:........................................................ التوصية:........................................................ القرار: ........................................................ السلطة المرخصة مرفقات: 1 – شهادة الميلاد (إن وجدت). 2 – الجنسية . 3 – شهادة طبية .
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الأسلحة لسنة 1969" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2) : في هذا القانون وما لم يقتض السياق معنى أخر يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها على التوالي: "السلاح" تشمل السلاح الناري والذخيرة الحية والمفرقعات كما تشمل أي سلاح آخر تقرر السلطة المرخصة بمقتضى أمر تصدره أن نصوص هذا القانون تنسحب عليه. "السلاح الناري" تشمل المسدسات والبنادق والرشاشات والمسدسات الهوائية وما شابهها كما تشمل أي سلاح ناري تقرر السلطة المرخصة بمقتضى أمر تصدره أن نصوص هذا القانون تنسحب عليه. "السلطة المرخصة" قائد الشرطة والأمن العام. "مفرقعات" تشمل البارود والديناميت وقطن البارود والنتروجلسرين والمواد الناسفة وأي مواد أخرى تستعمل أو تصنع لتحدث نتيجة معينة أو تحدث انفجارا إذا كانت تشابه أو لا تشابه هذه المواد كما تشمل الذخيرة بجميع أنواعها وأي إعداد للمفرقعات بتعريفها الوارد كما تشمل أي مادة أخرى تقرر السلطة المرخصة بمقتضى أمر تصدره أن نصوص هذا القانون تنسحب عليها.
المادة (3) : لا يجوز لأي شخص أن يحمل أي سلاح أو يحوزه أو يورده أو يصدره أو يصنعه أو يبيعه في الإقليم من غير ترخيص.
المادة (4) : (1) ليس في المادة السابقة: (أ) ما يحد من سلطة الحاكم في التصريح لأي شخص بحمل أي سلاح أو حيازته أو استيراده أو تصديره أو صنعه أو بيعه في الإقليم. (ب) ما يمنع الأشخاص العاملين في قوة دفاع الإقليم أو في شرطته أو في قوة سجونه من حيازة السلاح على أن يكون ذلك بإذن من قياداتهم ووفقا للقوانين والشروط الخاصة بخدمتهم. (ج) ما يمنع مرافقي الشيوخ من حمل السلاح بشرط موافقة الحاكم السابقة على العدد والنوع المسموح به لمرافقي كل شيخ. (2) كل مرافق يحوز سلاحا بموجب الفقرة السابقة من البند الأول عليه تسجيل اسمه وسلاحه لدى السلطة المرخصة.
المادة (5) : طلبات الترخيص بحمل أي سلاح أو بحيازته أو باستيراده أو بتصديره أو بصنعه تقدم على الاستمارة المقررة.
المادة (6) : يشترط في من يمنح الترخيص بموجب أحكام هذا القانون أن يكون: (أ) مواطنا. (ب) قد أكمل الحادية والعشرين من عمره. (ج) لائقا صحيا. (د) حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه من قبل في جريمة بشأن السلاح. (هـ) قد دفع الرسوم المقررة.
المادة (7) : (1) الترخيص يكون شخصيا ويقتصر على نوع السلاح الممنوح بشأنه. (2) يظل الترخيص ساريا لمدة عام ويجوز تجديده خلال ثلاثة أشهر من انتهائه. (3) بالرغم عن حكم البند السابق ومن غير اعتبار لتاريخ ابتدائه فإن الترخيص الأول ينتهي في اليوم الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الذي يمنح فيه.
المادة (8) : (1) على أي شخص يريد أن يقيم معرضا للأسلحة في الإقليم أن يتقدم بطلب للترخيص كما هو مقرر. (2) أي ترخيص يصدر بموجب البند السابق تحدد فيه مدة المعرض وشروط الترخيص.
المادة (9) : (1) عند ضياع أو تلف أي سلاح أو أي ترخيص على صاحبه أن يخطر السلطة المرخصة في الحال. (2) بعد إجراء التحري اللازم للسلطة المرخصة عند ضياع أو تلف: (أ) الترخيص, إلغاؤه ومنح المرخص له ترخيصا غيره. (ب) السلاح, إلغاء الترخيص الممنوح بشأنه.
المادة (10) : (1) الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون يلغى إذا لم يقدم صاحبه طلب التجديد في التاريخ المحدد أو إذا صدر حكم ضد حامله بمنعه حمل السلاح المرخص له به. (2) عند إلغاء الترخيص على الوجه السابق، على من بحوزته السلاح تسليمه لأقرب مركز شرطة.
المادة (11) : للسلطة المرخصة أن تمنع بموجب أمر تصدره: (أ) استعمال السلاح في الأفراح والمآتم. (ب) حمل السلاح في أي أماكن أو أي أوقات تحددها.
المادة (12) : للسلطة المرخصة متى رأت ذلك مناسبا أن تصدر أمرها لمن بحوزتهم أي أسلحة لتسليمها في الأماكن التي تحددها.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة يفرضها أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بالعقوبتين معا كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (14) : للسلطة المرخصة أن تصدر لوائح وأوامر بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لتنفيذ أحكامه ويجوز أن تنص تلك اللوائح على: (أ) طريقة حفظ الأسلحة ومواصفات المخازن التي تحفظ بها. (ب) تحديد أماكن دخول الأسلحة إلى الإقليم. (ج) تحديد كمية الذخيرة التي يسمح بها للمرخص له. (د) تنزيل وخزن ونقل الأسلحة. (هـ) استيراد وتصدير وحيازة ونقل وتوزيع وبيع واستعمال الأسلحة. (و) كيفية إدارة واستعمال ورقابة مخازن الأسلحة. (ز) السجلات الواجب حفظها. (ح) شروط الترخيص بإقامة المعارض. (ط) تحديد الرسوم المقررة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن