بشأن لائحة قانون الأسلحة لسنة 1972 .
المادة () : نحن مبارك بن محمد آل نهيان, وزير الداخلية.
بالاستناد إلى الما ...
المادة (1) : تسمى هذه اللوائح "لوائح ...
المادة (2) : (1) تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللوائح نفس المعاني ا ...
المادة (3) : من غير مسوغ شرعي، لا يجوز إطلاق النار في المد ...
المادة (4) : تحفظ الأسلحة في أماكن أمينة ومحصنه ودون أن تكون مجهزة ...
المادة (5) : تحفظ المفرقعات في مخازن تتوافر فيه ...
المادة (6) : على المرخص له بفتح مخزن للأسلحة أن يعين ال ...
المادة (7) : يحفظ العتاد والذخيرة وأجهز ...
المادة (8) : لا يجوز لأي شخص أن يستورد للإقليم أي سلاح إلا عن طريق الأماكن الآتية:
أ ـ ...
المادة (9) : لا يجوز لأي شخص مرخص له بحمل السلاح بموجب أحكا ...
المادة (10) : (1) تحدد كمية ونوع المفرقعات المرخص بها في الترخيص الممنوح لمقدم الطلب ...
المادة (11) : (1) تحصر الأسلحة والذخائر وتختم بالشمع الأحمر من قبل السلطة المرخصة قبل تفريغها.
( ...
المادة (12) : لا يجوز بأي حال من الأحوال وضع أي مواد قابلة للاشتعال ...
المادة (13) : تستخدم السجلات المقررة ...
المادة (14) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بالسجن لمدة أسبوعين ...
التوقيع : مبارك بن محمد آل نهيان - وزير الداخلية