بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1972 في شأن البعثات التعليمية.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاع على أحكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1971 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1972 في شأن البعثات التعليمية،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والشباب، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الحادية عشرة من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1972 في شأن البعثات التعليمية النص الآتي:
تحدد المخصصات الشهرية لطالب البعثة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم والشباب.
ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا في حساب هذه المخصصات.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 20/1/1975م.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة