تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 م, في شأن قوة الشرطة والأمن والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1978 م, في شأن الأوسمة والشارات التي يجوز منحها للعسكريين من الضباط والرتب الأخرى العاملين في وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1986 م, في شأن ميدالية ذكرى قيام الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يكون منح الأوسمة والميداليات لمن قام من العسكريين أو المدنيين بأعمال جليلة جديرة بالاعتبار لصالح الشرطة والأمن.
المادة (2) : تمنح الأوسمة المشار إليها في هذا القانون بقرار من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير الداخلية أما الميداليات فتمنح بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح وكيل الوزارة.
المادة (3) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون الأوسمة والميداليات والشارات المشار إليها فيه على النحو الآتي: أولاً - الأوسمة: 1- وسام الإقدام (من طبقة واحدة) 2- وسام الإمارات للشرطة والأمن (من خمس طبقات). ثانياً - الميداليات: 1- ميدالية الخدمة الطويلة الممتازة (من طبقتين) 2- ميدالية دمج قوى الشرطة والأمن (من طبقة واحدة) 3- ميدالية التعاون الأمني (من طبقتين) 4- ميدالية الخدمة المخلصة (من طبقتين) 5- ميدالية التقدير (من طبقتين) ثالثاً - الشارات: وهي العلامات المميزة للوحدات أو التي يحملها العسكري، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح من وكيل الوزارة.
المادة (4) : مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1986 م المشار إليه تكون الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية وفق الأشكال والرسومات التي يصدر باعتمادها قرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح من وكيل الوزارة.
المادة (5) : 1- يمنح وسام الإقدام للعسكريين من الضباط والرتب الأخرى الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون ويقومون بأداء عمل يدل على الشجاعة الفائقة ويكون الوسام من الذهب وكلما تكرر منحه توضع شارة مميزة على كل من ميدالية الوسام وشارته. ويمنح حامل الوسام مكافأة شهرية قدرها (1000) ألف درهم وعندما يتكرر منح الوسام تضاعف قيمة المكافأة ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا نقل إلى الوظائف المدنية وعند إحالته إلى التقاعد وعند وفاته تؤدى إلى ورثته إضافة إلى المبالغ المستحقة لهم. 2- يمنح وسام الإمارات للشرطة والأمن للعسكريين في قوة الشرطة والأمن الذين أدوا خدمات أو قاموا بأعمال ممتازة ومتميزة أثناء خدمتهم كما يمنح لأي مواطن ولأي أجنبي أدى خدمات جليلة أو متميزة لقوى الشرطة والأمن وذلك على النحو الآتي:- أ- الوسام من الطبقة الأولى: للضباط برتبة لواء فأعلى وللمدنيين بدرجة وزير وما يعادله. ب- الوسام من الطبقة الثانية: للضباط من رتبتي العميد والعقيد ولمن يعادلهما من المدنيين. ج- الوسام من الطبقة الثالثة: للضباط من رتبتي المقدم والرائد ولمن يعادلهما من المدنيين. د- الوسام من الطبقة الرابعة: للضباط من رتبة نقيب فأدنى ولمن يعادلهما من المدنيين. هـ- الوسام من الطبقة الخامسة: يمنح للطلبة المرشحين وصف الضباط والأفراد والمستخدمين ولمن يعادلهم من المدنيين. ويقترح وزير الداخلية طبقة الوسام التي تمنح لغير الفئات المذكورة.
المادة (6) : يحدد مجلس الوزراء قيمة المكافأة التي تصرف لمن يتم منحه أيا من الأوسمة والميداليات الواردة في المادتين (5) و(6) من هذا القانون.
المادة (6) : توضع علامة مميزة على كل من الوسام أو الميدالية وشارتهما عند تكرار المنح, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (6) : يجوز لوزير الداخلية الاستثناء من شروط منح الميداليات الواردة في المادة (6) من هذا القانون.
المادة (6) : 1- تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الدرجات المدنية المعادلة للرتب العسكرية. 2- يقترح وكيل وزارة الداخلية طبقة الميدالية متعددة الطبقات التي تمنح لغير أصحاب الدرجات المدنية.
المادة (6) : 1- تمنح ميدالية الخدمة الطويلة الممتازة للعسكريين من الضباط والرتب الأخرى والأفراد المواطنين ممن أمضوا مدة عشرين عاماً في خدمة متصلة بقوة الشرطة والأمن بأمانة وإخلاص وكلما تكرر منحها توضع علامة مميزة على الميدالية وشارتها وذلك على النحو الآتي:- أ- الطبقة الأولى: للضباط وتكون من الذهب وتمنح عنها مكافأة قدرها (30000) ثلاثون ألف درهم. ب- الطبقة الثانية: لصف الضباط والأفراد وتكون من الفضة وتمنح عنها مكافأة قدرها (25000) خمسة وعشرون ألف درهم. 2- تمنح ميدالية دمج قوى الشرطة والأمن للعسكريين من الضباط والرتب الأخرى الذين كانوا في الخدمة قبل 12/5/1975 م وتكون من الذهب. 3- تمنح ميدالية التعاون الأمني للعسكريين من الضباط والرتب الأخرى لجهدهم المميز وذلك على النحو الآتي:- أ- الطبقة الأولى: للضباط وتكون من الذهب. ب- الطبقة الثانية: لصف الضباط والأفراد وتكون من الفضة. 4- تمنح ميدالية الخدمة المخلصة للعسكريين من الضباط والرتب الأخرى المواطنين ممن أمضوا في الخدمة مدة لا تقل عن عشر سنوات متصلة بقوة الشرطة والأمن كانوا يتمتعون طوالها بالخلق الحسن وكذلك للذين منحوا وسام الخدمة المخلصة وكلما تكرر منحها توضع علامة مميزة على الميدالية وشارتها وذلك على النحو الآتي:- أ- الطبقة الأولى: للضباط وتكون من الذهب. ب- الطبقة الثانية: لصف الضباط والأفراد وتكون من الفضة. 5- تمنح ميدالية التقدير للعسكريين من الضباط والرتب الأخرى ممن يبدون تفوقاً ملحوظاً في عملهم أو دراساتهم أو الدورات التدريبية وكذلك لمن منح شارة التفوق, كما تمنح للمدنيين ممن يبدون تعاوناً مع الشرطة في الإنقاذ أو لمن قدموا خدمات جليلة للشرطة والأمن وذلك على النحو الآتي:- أ- الطبقة الأولى: للضباط ومن يعادلهم من المدنيين وتكون من الذهب وتمنح عنها مكافأة قدرها (5000) خمسة آلاف درهم. ب- الطبقة الثانية: للرتب الأخرى ومن يعادلهم من المدنيين وتكون من الفضة وتمنح عنها مكافأة قدرها (3000) ثلاثة آلاف درهم. ويقترح وكيل الوزارة طبقة الميدالية التي تمنح لغير هاتين الفئتين.
المادة (7) : استثناء من أحكام المواد السابقة يجوز منح العسكري الذي انتهت خدمته لسبب من غير الأسباب المنصوص عليها في البنود (ب) و(هـ) و(ز) و(ح) من المادة (88) من القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 م المشار إليه أوسمة أو ميداليات مما نص عليه في هذا القانون إذا توافرت في شأنه الشروط المقررة لمنحها.
المادة (8) : تكون مراتب الأوسمة والميداليات العسكرية حسب ترتيبها فيما بينها على النحو الوارد في هذا القانون.
المادة (9) : كل من يمنح وساماً وفقاً لأحكام هذا القانون يسلم براءة ممهورة من رئيس الدولة وكل من يمنح ميدالية يسلم براءة ممهورة من وزير الداخلية وتكون البراءات حسب النماذج التي تعدها وزارة الداخلية.
المادة (10) : يقوم رئيس الدولة أو من ينيبه بتقليد الأوسمة، أما الميداليات والشارات فيقوم وزير الداخلية أو من ينيبه بتقليدها.
المادة (11) : تبقى الأوسمة وبراءاتها وكذلك الميداليات المنصوص عليها في هذا القانون في حوزة ورثة الممنوحة له على سبيل التذكار ولا يكون لأي منهم حق حملها.
المادة (12) : لا يجوز لحاملي الأوسمة أو الميداليات ولا لورثتهم التصرف فيها كما لا يجوز الحجز عليها.
المادة (13) : لا يجوز للعسكريين من الضباط والرتب الأخرى حمل الأوسمة أو الأنواط الأجنبية إلا بقرار من مجلس الوزراء ولا يجوز لهم حمل الميداليات الأجنبية إلا بإذن من وزير الداخلية، وتسبق الأوسمة والميداليات العسكرية الوطنية الممنوحة طبقاً لأحكام هذا القانون الأوسمة والأنواط والميداليات الممنوحة من إحدى الدول العربية كما تسبق الأخيرة الأوسمة والأنواط والميداليات الممنوحة من الدول الأخرى. ويحدد بقرار من وزير الداخلية ترتيب الأوسمة والميداليات والأنواط في كل فئة من الفئات المشار إليها.
المادة (14) : يجوز تجريد أي من العسكريين ممن تسري عليهم أحكام هذا القانون من الأوسمة والميداليات التي منحت له وذلك إذا صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إذا ارتكب أمراً لا يتفق مع الإخلاص للوطن. ويكون التجريد من الوسام بقرار من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير الداخلية. كما يكون التجريد من الميدالية بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح وكيل الوزارة. وفي جميع الأحوال يترتب على التجريد رد الوسام أو الميدالية مع وقف المكافأة الشهرية المقررة.
المادة (15) : يستمر العسكريون في حمل الأوسمة والأنواط والميداليات والشارات العسكرية التي تكون قد منحت لهم قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (16) : يلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1978 م المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (17) : يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (18) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن