تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يكون منح الأوسمة والشارات المشار إليها في هذا القانون للعسكريين من الضباط والرتب الأخرى العاملين في وزارة الداخلية والأجهزة المختلفة التي تتبعها والمعاملين بأحكام قانون قوة الشـرطة والأمن.
المادة (2) : تمنح الأوسمة المشار إليها في هذا القانون بقرار من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير الداخلية، أما الشارات فتمنح بقرار من وزير الداخلية.
المادة (3) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون الأوسمة والشارات المشار إليها فيه على النحو الآتي: أولا: الأوسمة: 1 - وسام الإقدام. 2 - وسام الخدمة المخلصة. 3 - أية أوسمة أخرى يصدر بها قرار من رئيس الدولة. ثانيا: الشارات 1 - شارة التفوق. 2 - أية شارة أخرى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
المادة (4) : تكون الأوسمة والشارات المشار إليها في هذا القانون وفي الأشكال والرسومات التي مصدر باعتمادها قرار من رئيس الدولة بناء على عرض وزير الداخلية.
المادة (5) : يمنح وسام الإقدام للعسكريين من الضباط والرتب الأخرى الذين تسرى عليهم أحكام هذا القانون ويقومون بأداء عمل يدل على الشجاعة الفائقة.
المادة (6) : يمنح وسام الخدمة المخلصة للعسكريين من الضباط والرتب الأخرى الذين تسرى عليهم أحكام هذا القانون ممن امضوا في الخدمة مدة لا تقل عن عشر سنوات كانوا يتمتعون طوالها بالخلق الحسن. ويتكرر منح هذا الوسام بتكرر المدة السابقة بشروطها.
المادة (7) : تمنح شارة التفوق للعسكريين من الضباط والرتب الأخرى الذين تسرى عليهم أحكام هذا القانون ممن يبدون تفوقا ملحوظا في عملهم أو دراساتهم أو في الدورات التدريبية.
المادة (8) : تكون مراتب الأوسمة والشارات المشار إليها في هذا القانون حسب ترتيبها فيما بينها على النحو الوارد في هذا القانون.
المادة (9) : كل من يمنح وساما وفقا لأحكام هذا القانون يسلم براءة ممهورة من رئيس الدولة وتكون البراءة وفق المشروع الذي تعده وزارة الداخلية.
المادة (10) : يقوم رئيس الدولة أو من ينيبه بتقليد الأوسمة أما الشارات فيقوم وزير الداخلية أو من ينيبه بتقليدها.
المادة (11) : تبقى الأوسمة وبراءاتها وكذلك الشارات المنصوص عليها في هذا القانون في حوزة ورثة الممنوحة له على سبيل التذكار ولا يكون لأي منهم حق حملها.
المادة (12) : لا يجوز لحاملي الأوسمة والشارات المشار إليها في هذا القانون، ولا لورثتهم التصرف فيها كما لا يجوز الحجز عليها.
المادة (13) : لا يجوز للعسكريين من الضباط والرتب الأخرى الذين تسرى عليهم أحكام هذا القانون حمل الأوسمة والأنواط الأجنبية إلا بإذن من رئيس الدولة ولا يجوز لهم حمل الشارات الأجنبية إلا بإذن من وزير الداخلية. وتسبق الأوسمة والشارات الوطنية الممنوحة طبقا لأحكام هذا القانون، الأوسمة والشارات الممنوحة من إحدى الدول العربية كما تسبق الأخيرة الأوسمة والشارات الممنوحة من الدول الأخرى. ويكون ترتيب الأوسمة والشارات الأجنبية فيما بينها حسب تاريخ منحها.
المادة (14) : يستمر العسكريون من الضباط والرتب الأخرى الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون في حمل الأوسمة والشارات التي تكون منحت لهم قبل العمل بأحكام هذا القانون على أن تسبق الأوسمة والشارات المشار إليها فيه.
المادة (15) : يجوز بقرار من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير الداخلية تجريد أي من العسكريين من الضباط والرتب الأخرى الذين تسرى عليهم أحكام هذا القانون، من الأوسمة والشارات التي منحت له، وذلك إذا صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو ارتكب أمرا لا يتفق مع الإخلاص للوطن. ويترتب على التجريد رد الوسام أو الشارة.
المادة (16) : يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (17) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن