بشأن تحديد أشكال ورسومات الأوسمة والشارات التي يجوز منحها للعسكريين من الضباط والرتب الأخرى العاملين في وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وع ...
المادة (1) : تكون الأوسمة والشارات التي يجوز منحها طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة ...
المادة (2) : وسام الإقدام
يتألف وسام الإقدام من الشريط، والشريط الحامل للوسام المعدني، وحامل الرصيعة، والرصيعة، ...
المادة (3) : وسام الخدمة المخلصة
يتألف وسام الخدمة المخلصة من الشريط، والشريط الحامل للوسام المعدني وحامل الرص ...
المادة (4) : شارة التفوق
تتألف شارة التفوق من الشريط، والشريط الحامل للشارة المعدنية، وحامل الرصيعة، والرصيعة، ...
المادة (5) : على كل من حائزي الأوسمة والشارات حمل شريط الوسام أو شريط الشارة الممنوح له على الزي العسكري على الص ...
المادة (6) : على وزير الداخلية ت ...
المادة (7) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص ...
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة