بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1978 في شأن الأوسمة والشارات التي يجوز منحها للعسكريين من الضباط والرتب الأخرى العاملين في وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976م في شأن قوة الشرطة والأمن،
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1978م في شأن الأوسمة والشارات التي يجوز منحها للعسكريين من الضباط والرتب الأخرى العاملين في وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (15) من القانون رقم (9) لسنة 1978م المشار إليه النص الآتي:
"يجوز تجريد أي من العسكريين ممن تسري عليه أحكام هذا القانون من الأوسمة أو الشارات التي تكون قد منحت له وذلك إذا صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إذا ارتكب أمرا لا يتفق مع الإخلاص للوطن.
ويكون التجريد من الوسام بقرار من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير الداخلية.
كما يكون التجريد من الشارة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح وكيل الوزارة.
وفي جميع الأحوال يترتب على التجريد رد الوسام أو الشارة حسب الأحوال.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة