بشأن منح الأوسمة والشارات للعسكريين من الضباط والرتب الأخرى العاملين في وزارة الداخلية.
المادة () : وزير الداخلية : -
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 م في شأن اختصاصات الوزارات ...
المادة (1) : يمنح وسام الإقدام للعسكريين من الضباط والرتب الأخرى في الحالات التالية:
1- إذا تعرض العسكري لهجوم ...
المادة (2) : يمنح وسام الخدمة المخلصة للمستحقين من العسكريين من الضباط والرتب الأخرى وفقا للكشوفات المعدة م ...
المادة (3) : تقوم إدارة الشؤون الذاتية بوزارة الداخلية بإعداد كشوفات العسكريين من الضباط والرتب الأخرى ...
المادة (4) : إذا كان العسكري قد فصل من الخدمة لأسباب غير تأديبية ثم أعيد إلى ال ...
المادة (5) : يراعى عند إعداد كشوفات العسكريين وفقا للمادة (3) أعلاه ما يلي:
1- أن يكون العسكري حسن السيرة والسل ...
المادة (6) : يرفع المدراء العامون كشفا لوكيل الوزارة بأسماء العسكريين من الضباط والرتب الأخرى الذين أبدوا شج ...
المادة (7) : يعتبر متفوقاً في عمله كل من كانت تقاريره السنوية بدرجة ( ممتاز ) لمدة خمس سنوات متت ...
المادة (8) : يعتبر متفوقاً في دراسته كل من كان موفداً في إجازة دراسية وأحرز نتيجة تقدير ممتاز ...
المادة (9) : يرفع المدراء العامون كشفا بأسماء العسكريين من الضباط والرتب الأخرى الذين يبدون تفوقا مل ...
المادة (10) : يتم تقليد الأوسمة للضباط المستحقين من رتبة مقدم فما فوق بواسطة ...
المادة (11) : يتم تقليد الأوسمة للعسكريين المستحقين من رتبة رائد فما دون ...
المادة (12) : يتم تقليد العسكريين المستحقين لشارة التفوق بواسطة وز ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص ...
التوقيع : اللواء/ حموده بن علي - وزير الدولة للشئون الداخلية