تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد والبنود أرقام 2، 5 بند (ج) و7، 10، 15، 18، 19، 20، 22، 24، 25، 26، 27، 28، 33، 37، 38، بند (ب) و42، 43، 45، 46، 47، بند (ب) و48، 49، بند (ج) و51 بند (ب) و52 بند (ب) و58، 60، 61، 62 بند (أ) وبند (د) و67، 69، 70، 81، 82، 83، 85، 86، 88، 89، 90، 92، 93 من القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976م المشار إليه النصوص الآتية: المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منهما ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية أو وزير الدولة للشئون الداخلية. وكيل الوزارة: وكيل وزارة الداخلية. القوة: قوة الشرطة والأمن. منتسبو القوة: الضباط وصف الضباط والأفراد والحراس. الضابط: كل من كان حائزا على رتبة لا تقل عن ملازم. المرشح: هو الطالب الذي يقبل في إحدى كليات أو معاهد الشرطة أو إحدى الأكاديميات أو الجامعات أو كليات التقنية العليا ويحصل على شهادة التخرج منها بعد دراسة لا تقل عن سنتين ليعين بعدها ضابطا. صف الضابط: كل من كانت رتبته أقل من رتبة ضابط ولا تقل عن رتبة شرطي أول. الفرد: كل من كانت رتبته أقل من رتبة صف ضابط. الحارس: كل من يعهد إليه بأعمال الحراسة وحمل السلاح واستعماله وفقا لأحكام هذا القانون دون أن تكون له رتبة نظامية. اللجنة الطبية: اللجنة المنصوص عليها بتعليمات وزارة الصحة. المادة (5) بند (ج): الأفراد: شرطي. شرطي مستجد. شرطي مستخدم. المادة (7): يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ضباط الشرطة وصف ضباطها. ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير تخويل غير المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة من منتسبي القوة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. المادة (10): ينشأ للشرطة معاهد ومدارس تدريب ويكون إنشاؤها بقرار من الوزير يحدد شروط الالتحاق بها ونظامها وبرامجها والمؤهلات التي تمنحها. المادة (15): مع مراعاة ما نص عليه في الباب السادس من هذا القانون يعتبر منتسب القوة في الخدمة بصورة مستمرة لا تنقطع ويكون تحت الطلب في أي وقت وفي أي مكان. وتنظم فترات الراحة والعطلات الرسمية طبقا لمقتضيات العمل وبطريق التناوب طبقا للنظام الذي يقرره الرؤساء المباشرون لمنتسبي القوة. المادة (18): يشترط فيمن يعين ضابطا: أ- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. ب- أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- أن يكون قد اجتاز الفحص الطبي المقرر. د- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. ويستثنى من ذلك صاحب المهنة الفنية الذي تحتاج القوة إلى خدماته ويكون الاستثناء بقرار من الوزير. هـ- أن يكون حسن السير والسلوك. و- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ز- أن يكون متخرجا من إحدى كليات أو معاهد الشرطة العليا التي يعتمدها الوزير، ويستثنى من ذلك من كان حاصلا على مؤهل من إحدى الجامعات أو المعاهد العالمية المعترف بها. ح- أن لا يقل طوله عن 160 سنتيمتر. ويستثنى من شرطي المؤهل والطول الواردين في البندين (د، ج) الطلبة الذين التحقوا قبل العمل بهذا القانون للدراسة بإحدى كليات الشرطة ومعاهدها. المادة (19): أ- يعين ملازما بأول مربوط الرتبة خريج كليات أو معاهد الشرطة التي يعتمدها الوزير والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين. ب- إذا كان الضابط موظفا بالقوة قبل التحاقه بكليات الشرطة أو معاهدها اعتبرت مدة الدراسة ضمن الخدمة الفعلية في الرتبة. المادة (20): أ- للوزير حق تعيين الحاصل على مؤهل جامعي معترف به برتبة ملازم ويجوز ترقيته إلى رتبة ملازم أول بعد سنة من تاريخ تعيينه. ب- للوزير حق تعيين الحاصلين على مؤهلات عالية معترف بها ضباطا حتى رتبة الرائد وفقا للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. المادة (22): يعين الضابط في القوة لأول مرة لمدة خمس سنوات ولا يجوز له ترك الخدمة في أثناء هذه السنوات الخمس إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. ويقضي الضابط المعين السنة الأولى من تاريخ تعيينه لأول مرة تحت التجربة ويجوز إنهاء خدماته خلالها إذا ثبت عدم صلاحيته للخدمة. المادة (24): أ- يجوز للوزير إعادة أي ضابط إلى الخدمة بالرتبة التي يراها مناسبة بشرط ألا تتجاوز الرتبة التي كان يشغلها باستثناء من حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره. ب- يشترط فيمن يعاد إلى الخدمة من الضباط أن يجتاز الفحص الطبي المقرر. ج- تعتبر مدة الخدمة اللاحقة للضابط المعاد مكملة لمدة خدمته السابقة. المادة (25): يؤدي الضباط قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية أمام الوزير أو من ينيبه: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئيسها وأن أحترم دستورها وقوانينها وأن أعمل بصدق وأمانة وأن أكرس لعملي كل وقتي وأن أكون مطيعا لجميع الأوامر التي تصدر إلي من رؤسائي لتنفيذ الواجبات الملقاة علي بموجب قانون الشرطة والأمن أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أية لوائح مشروعة وأن أطيع في كل الأوقات أي أمر يصدر إلي من رئيسي الأعلى ولو أدى ذلك إلى المجازفة بحياتي". ويحرر محضر بحلف اليمين يرصد في سجل خاص. المادة (26): يتم تعيين صف الضباط والأفراد بقرار من الوزير أو من يفوضه في هذا الاختصاص. المادة (27): يشترط فيمن يعين صف ضابط أو فرد: أ- أن يكون مواطنا. ب- أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- أن يكون قد اجتاز الفحص الطبي المقرر. د- أن يكون حسن السيرة والسلوك. هـ- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. و- ألا يقل طوله عن 155 سنتيمتر. وتسري في شأن من يعاد تعيينهم من صف الضباط والأفراد القواعد المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون. المادة (28): مع مراعاة ما نص عليه في المادة (29) من هذا القانون تكون خدمة صف الضابط والفرد في القوة لمدة خمس سنوات يبدأ حسابها من تاريخ التعيين وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم ينهها الوزير أو من يفوضه في ذلك. المادة (33): أ- يعين الوزير أو من يفوضه الحراس اللازمين للقوة. ب- يصدر الوزير لائحة بشروط خدمة الحراس والأوضاع الخاصة بهم. ج- مع عدم الإخلال بالأحكام التي تصدر بها اللائحة المشار إليها في البند السابق تسري على الحراس الحقوق والواجبات التي تسري على أفراد القوة. المادة (37): يكون الترشيح للترقية وفقا للقائمة التي تعدها لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض بقرار من الوزير. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها الأخرى. المادة (38) بند (ب): ب- استثناء من أحكام الترقية المقررة في هذا القانون يجوز بقرار من الوزير وبعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون ترقية الضابط أو صف الضابط أو الشرطي إلى الرتبة التي يحددها الوزير شريطة ألا تجاوز رتبة رائد إذا كان المرقى ضابط وألا تجاوز رتبة ملازم إذا كان صف ضابط أو شرطي، وذلك إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير. المادة (42): أ- تكون ترقية الضابط إلى الرتب التالية لرتبهم مباشرة وبالأداة التي يتم بها تعيينهم طبقا لما نص عليه في المادة (16) من هذا القانون. ب- يشترط لترقية الضباط من رتبة إلى أخرى حتى رتبة رائد أن يجتازوا دورات تدريبية. ج- يجوز استثناء الضباط الفنيين وذوي الاختصاص من دخول الدورات المشار إليها في البند (ب) من هذه المادة. المادة (43): يخضع الضباط للمدد المبينة فيما يلي للترقية من رتبة إلى أخرى كحد أدنى: أ- من مرشح إلى ملازم بعد انقضاء مدة الدراسة. ب- من ملازم إلى ملازم أول ثلاث سنوات. ج- من ملازم أول إلى نقيب ثلاث سنوات. د- من نقيب إلى رائد أربع سنوات. هـ- من رائد إلى مقدم خمس سنوات. و- من مقدم إلى عقيد خمس سنوات. ز- من عقيد إلى عميد خمس سنوات. ح- من عميد إلى لواء غير محددة. ط- من لواء إلى فريق غير محددة. المادة (45): مع مراعاة أحكام المواد (37، 39، 40) من هذا القانون تكون ترقية صف الضباط والأفراد بقرار من الوزير أو من يفوضه بناء على ترشيح رؤسائهم. المادة (46): مع مراعاة أحكام المادتين (47، 49) من هذا القانون يشترط في ترقية صف الضابط أو الفرد أن يكون قد أمضى في رتبته المدد التالية كحد أدنى للترقية: أ- من شرطي إلى شرطي أول ثلاث سنوات. ب- من شرطي أول إلى عريف ثلاث سنوات. ج- من عريف إلى رقيب ثلاث سنوات. د- من رقيب إلى رقيب أول ثلاث سنوات. هـ- من رقيب أول إلى مساعد ثلاث سنوات. و- من مساعد إلى مساعد أول سنتين. ز- من مساعد أول إلى ملازم أربع سنوات. المادة (47) بند (ب): ب- يحدد بقرار من الوزير أو ممن يفوضه مدة وبرامج الدورة المشار إليها في البند السابق. المادة (48): أ- إذا حصل صف الضابط أو الفرد على شهادة الثانوية العامة أو شهادة الإعدادية أو ما يعادلهما جاز إدخاله دورة الترقية لرتبة أو رتب أعلى وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بشرط ألا تجاوز الرتب المقررة لصف الضابط وذلك دون النظر إلى الحد الأدنى للمدة المقررة للترقية. ب- إذا حصل صف الضابط أو الفرد على مؤهل عال أو جامعي كان للوزير أن يقرر ترقيته إلى الرتبة المناسبة ولو كانت رتبة ضابط وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون. المادة (49) بند (ج): ج- تحدد مدة الدورة التدريبية الخاصة وشروط الاختيار وعدد المختارين بقرار من الوزير. المادة (51) بند (ب): ب- تكون مراتب التقرير السنوي كالآتي: (ممتاز - جيد جدا - جيد - مقبول - ضعيف). المادة (52) بند (ب): ب- إذا تكرر مثل ذلك التقرير مرة ثالثة يعرض أمره على الوزير أو من يفوضه في ذلك. المادة (58): يجوز للوزير إيفاد المواطنين من منتسبي القوة في بعثات دراسية ويسري على مدة البعثة حكم البند (ب) من المادة (57) من هذا القانون. المادة(60): أ- يستحق المنتسب للقوة إجازة سنوية للمدد الآتية: 1- ستين يوما للضباط. 2- خمسة وأربعين يوما لضباط الصف والأفراد. 3- ستة وثلاثين يوما للحراس. ويصرف راتب الإجازة السنوية المستحقة عند القيام بها. ب- لا تمنح الإجازة السنوية إلا بطلب خطي من المنتسب للقوة ويكون الترخيص بالقيام بالإجازة للضباط بموافقة الوزير أو من يفوضه ولمن دونهم بموافقة وكيل الوزارة أو من يفوضه. ج- تستحق الإجازة السنوية اعتبارا من تاريخ التعيين في القوة ولا يجوز التصريح بها قبل انقضاء عشرة شهور من بدء الخدمة. المادة (61): أ- للوزير أو من يفوضه استدعاء المجاز من منتسبي القوة قبل انتهاء إجازته السنوية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ب- يحق للمجاز أن يستكمل باقي إجازته بعد زوال أسباب استدعائه. المادة (62) بند (أ) وبند (د): أ- إذا رأى الوزير أو من يفوضه عدم التصريح بالإجازة السنوية أو قصرها على جزء منها لاعتبارات المصلحة العامة يمنح من لم يحصل على الإجازة كلها أو بعضها بدلا نقديا يعادل راتب يوم من أيام العمل الرسمي عن كل يوم من أيام الإجازة محسوبا على أساس راتبه في تاريخ صرف البدل. د- يصرف لمنتسب القوة عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب بدل نقدي عن جميع مستحقاته من الإجازات السنوية ما لم يكن انتهاء الخدمة نتيجة إدانته في جريمة من الجرائم الآتية: (الجرائم المخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، الرشوة، اختلاس أموال الدولة، الفرار من الخدمة لمدة تزيد على تسعين يوما). المادة (67): يمنح المنتسب المخالط للمريض بمرض معد إجازة خاصة للمدة التي تقررها السلطة الطبية المختصة إذا رأت تلك السلطة منعه من مزاولة عمله ولا تحسب تلك المدة من إجازته ويصرف عنها مرتبه شاملا العلاوات والبدلات. المادة (69): الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ أو مفاجئ ويجوز منحها لمنتسب القوة لمدد لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة في حالة عدم وجود رصيد له من الإجازات السنوية. المادة (70): أ- يمنح منتسب القوة إجازة براتب كامل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة الخدمة ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته السنوية. ب- تمنح المرأة المنتسبة للقوة إجازة وضع لمدة خمسة وأربعين يوما براتب كامل ولا تحسب هذه الإجازة من إجازتها السنوية. ج- تمنح منتسبة القوة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة بمرتب كامل مدة العدة الشرعية من تاريخ الوفاة ولا تحسب من إجازتها السنوية. د- يجوز منح منتسب القوة إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت الظروف أن يرافق زوجته أو أحد أولاده أو أحد والديه أو أحد الأشخاص ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب للعلاج خارج البلاد ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة إذا اقتضت الظروف ذلك فإن طالت المدة عن أربعة أشهر ورؤى مدها كانت الإجازة بدون راتب. هـ- يجوز للوزير أو من يفوضه منح منتسب القوة إجازة خاصة براتب كامل لمدة لا تزيد على خمسة وثلاثين يوما لأداء الامتحان بالجامعة ولمدة خمسة عشر يوما لأداء الامتحان في المرحلة الدراسية دون الجامعية ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته السنوية. وفي جميع الحالات على المنتسب تقديم المستندات الثبوتية وشهادات رسمية بعد أدائه الامتحان. و- يجوز للوزير أو من يفوضه منح منتسب القوة إجازة خاصة لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما عند التخرج. المادة (81): يجوز للمدراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير توقيع عقوبة الإنذار والخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهرا والحجز البسيط لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما والحبس لمدة لا تجاوز عشرة أيام وذلك بعد سماع أقوال المخالف وتحقيق دفاعه. وللوزير سلطة توقيع الجزاءات المشار إليها في الفقرة السابقة كما أن له سلطة إلغاء القرار الصادر من المدير أو تعديل العقوبة الموقعة بتشديدها أو تخفيفها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وله إذا ما ألغى القرار إحالة المخالف إلى مجلس التأديب. ولا يجوز توقيع جزاءات أشد مما ورد في الفقرة الأولى إلا بقرار من مجلس التأديب. المادة (82): يتولى المحاكمة التأديبية لمنتسبي القوة مجالس تأديبية تشكل بقرار من الوزير أو ممن يفوضه في ذلك. المادة (83): يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو ممن يفوضه متضمنا بيانا بالتهم المسندة إلى المنتسب ويبلغ المنتسب بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته ويكون الإبلاغ قبل التاريخ المحدد للمحاكمة بخمسة عشر يوما على الأقل. المادة (85): يصدر قرار مجلس التأديب مشتملا على الأسباب التي بني عليها ولا يعتبر نهائيا إلا بعد تصديق الوزير أو من يفوضه في ذلك، وللمنتسب أن يتظلم من قرار مجلس التأديب إلى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار. المادة (86): للوزير أو من يفوضه أن يوقف المنتسب عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويترتب على وقف المنتسب عن عمله وقف صرف نصف راتبه ابتداء من تاريخ الوقف. فإذا برئ المنتسب أو حفظ التحقيق أو عوقب بالإنذار صرف إليه ما أوقف من مرتبه. أما إذا كانت العقوبة بغير الإنذار، فيكون للوزير أو من يفوضه أو لمجلس التأديب الذي وقع العقوبة بحسب الأحوال أن يقرر ما يتبع في شأن صرف نصف المرتب الموقوف صرفه سواء بالحرمان منه أو صرفه كله أو بعضه للمنتسب. المادة (88): تنتهي خدمة منتسبي القوة بأحد الأسباب الآتية: أ- الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة. ب- إسقاط أو سحب جنسية الدولة منه. ج- بلوغ سن الستين ويجوز بقرار من الوزير مد الخدمة ثماني سنوات أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. د- انتهاء مدة عقود المتعاقد معهم أو مدة إعارتهم. هـ- الاستقالة. و- ثبوت عجزهم عن القيام بمهام الوظيفة لأسباب صحية طبقا لما تقرر اللجنة الطبية المختصة. ز- عدم الكفاءة وفقا لما هو مقرر في هذا القانون. ح- الطرد من الخدمة بناء على قرار مجلس التأديب أو الحكم على المنتسب في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ط- الإحالة إلى التقاعد قبل بلوغ السن المقررة في البند (ج) من هذه المادة. ويصدر القرار بإنهاء خدمة المنتسب للقوة من السلطة المختصة بتعيينه طبقا لأحكام هذا القانون. المادة (89): أ- مع مراعاة أحكام المواد (16، 68، 88) يكون إنهاء خدمة أي من منتسبي القوة بقرار من الوزير. ب- إذا كان إنهاء الخدمة قبل استكمال مدتها المقررة قانونا ولأسباب لا يعتبر من انتهت خدمته مسئولا عنها فإنه يستحق مجموع الرواتب التي كان سيتقاضاها لو استمر حتى موعد انتهاء خدمته أو رواتب ثلاثة أشهر أيهما أقل وذلك علاوة على ما يستحقه من تعويضات أخرى. المادة (90): للمنتسب أن يستقيل من الخدمة وتكون الاستقالة بإشعار كتابي وخالية من أية شروط وعلى المستقيل أن يقدم استقالته قبل الميعاد المحددة لانتهاء خدمته بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا كان من رتبة ضابط. ولا تقل عن شهر إذا كان من رتبة تقل عن ذلك، وفي جميع الأحوال يجوز للوزير أن يقبل مدة أقل. ويصدر القرار بقبول الاستقالة من الوزير أو من يفوضه وذلك خلال المدد المشار إليها في الفقرة السابقة وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون. ولا تجوز الاستقالة من القوة في حالات الحرب أو إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ. المادة (92): تحدد بمرسوم رواتب وعلاوات وبدلات منتسبي القوة وفقا لما هو مقرر أو يقرر للقوات المسلحة وبذات القواعد بعد العرض على مجلس الوزارة. المادة (93): تحسب معاشات ومكافآت التقاعد لمنتسبي القوة وفقا للأحكام الواردة في المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م المشار إليه والقوانين المعدلة له.
المادة (2) : تلغى المادة (13) والبند (ز) من المادة (80) من القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976م المشار إليه وكل حكم أخر يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن