بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2013 بإنشاء المركز الوطني للبحث والإنقاذ.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن، وتعديلاته،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني،
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2006 في شأن القوات المسلحة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2009 في شأن التعبئة العامة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2013 بإنشاء المركز الوطني للبحث والإنقاذ،
- وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة؛ وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:-
المادة (1) : المادة (6):
يستبدل بنص المادة رقم (6) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2013 المشار إليه، النص الآتي:
يختص رئيس المركز بما يأتي:-
1. اعتماد السياسة العامة التي يسير عليها المركز لتحقيق أهدافه ومتابعة تنفيذها.2. تقديم التوصيات الاستراتيجية الفعالة التي تمكن الدولة من تلبية الاحتياجات الوطنية والالتزامات الدولية للبحث والإنقاذ.
3. متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للبحث والإنقاذ وضمان توافقها مع الإطار العام لخطة الاستجابة الوطنية.
4. طلب دعم عمليات البحث والإنقاذ التي تغطيها الخطة الوطنية والمسائل المتعلقة بالسياسات الوطنية للبحث والإنقاذ.
5. اقتراح الهيكل التنظيمي والنظم واللوائح الإدارية والمالية ولائحة الموارد البشرية ورفعها إلى مستشار الأمن الوطني لاعتمادها.
6. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمركز وحسابه الختامي وعرضهما على مستشار الأمن الوطني لاعتمادهما.
7. اقتراح الرسوم عن الخدمات التي يقدمها المركز بناء على اقتراح المدير العام.
8. أية مهام أخرى يكلف بها من المجلس.
9. ويجوز لرئيس المركز تفويض بعض اختصاصاته للمدير العام."
المادة (2) : يلغى كل حكم آخر يتعارض وأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (3) : يعمل بهذا المرسوم بقانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة