بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1980م في شأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية.
المادة (1) : تجرى التعديلات الآتية في أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1980 في شأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية.
أولا: تضاف الفقرة الآتية إلى البند ثانيا من المادة (3).
8- ميدالية تحرير دولة الكويت.
ثانيا: تعدل صياغة العبارة الأولى من البند (1) من المادة (7) لتكون كالآتي:
"تمنح ميدالية الخدمة الطويلة للعسكري المواطن العامل في القوات المسلحة" إلى آخر نص البند (1) سالف الذكر.
ثالثا: يضاف البند الآتي إلى المادة (7):
8- تمنح ميدالية تحرير دولة الكويت لكل من الضباط والأفراد الذين اشتركوا في تحرير دولة الكويت، ويحدد وزير الدفاع ضوابط منح هذه الميدالية.
رابعا: تعدل صياغة المادة (9) لتكون كالآتي:
كل من يمنح وساما وفقا لأحكام هذا القانون يسلم براءة ممهورة من القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكل من يمنح ميدالية يسلم براءة ممهورة من وزير الدفاع، وتكون البراءات حسب النماذج التي تعدها وزارة الدفاع.
المادة (2) : ينفذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة