تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2004، بشأن خدمة الضباط بالقوات المسلحة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2004، بشأن خدمة الأفراد بالقوات المسلحة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2006، في شأن القوات المسلحة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2007 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعاملين بوزارة الدفاع والقوات المسلحة، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2007، في شأن الخدمة المدنية في الوزارة والقوات المسلحة، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014، في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية - وبناء على ما عرضه وزير الدفاع، وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تجرى التعديلات التالية على بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009 المشار إليه أعلاه، وذلك على النحو التالي: أولاً: يستبدل بنص المادة (1) النص الآتي: المادة (1): التعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الدفاع. القوات المسلحة: القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة. القائد الأعلى: القائد الأعلى للقوات المسلحة. نائب القائد الأعلى: نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. الوزير: وزير الدفاع. وكيل الوزارة: وكيل وزارة الدفاع. رئيس الأركان: رئيس أركان القوات المسلحة. قائد القوات: قائد إحدى القوات الرئيسية وقائد حرس الرئاسة ومن في مستواهم. قائد الوحدة أو التشكيل: قائد لواء فأعلى أو ما يعادلهما. الاحتياط: كل من ترتبت عليه الخدمة الاحتياطية وفقاً لقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية. العمليات الحربية: اشتباك مسلح بين القوات المسلحة والقوات المعادية في ميدان القتال. العمليات العسكرية غير الحربية: نشاط حفظ الأمن الوطني والعمل على استتبابه أو حراسة الحدود والسواحل أو الاشتباك المسلح مع عناصر الشغب أو إنقاذ الأرواح والممتلكات. الوسام: قطعة معدنية يدخل في صناعتها الذهب أو الفضة أو البرونز الخالص أو الأحجار الكريمة وتأخذ أشكالاً مختلفة ويمكن تثبيتها على وشاح، يلبس حول الرقبة أو ترتدي فوق الزي الرسمي. الميدالية: تأتي في المرتبة الثانية بعد الوسام وتصنع عادة من المعدن المطلي باللون الذهبي أو الفضي أو البرونزي. شارة الوسام أو الميدالية: شريط من القماش بمقاس 8 × 38 مم بألوان شريط الوسام أو الميدالية ويعلق على الجانب الأيسر من الصدر فوق الجيب. البراءة: وثيقة رسمية صادرة من الجهة المانحة للوسام أو الميدالية توضح هوية الممنوح له وأسم الوسام أو الميدالية وتاريخ المنح. ثانياً: يستبدل بنص المادة (3) النص الآتي: 1. تمنح الأوسمة المنصوص عليها بالمادتين (5) و(6) من هذا القانون بقرار من القائد الأعلى بناء على توصية من الوزير وموافقة نائب القائد الأعلى، أما الأوسمة المنصوص عليها بالمادتين (7) و(8) من هذا القانون فإنها تمنح بقرار نائب القائد الأعلى بناء على توصية وكيل الوزارة أو رئيس الأركان وموافقة الوزير. 2. تمنح الميداليات بقرار من الوزير بناء على توصية من وكيل الوزارة أو رئيس الأركان. ثالثاً: يستبدل بنص المادة (7) النص الآتي: 1. يمنح هذا الوسام لمن أدى خدمات أو قام بأعمال متميزة أثناء خدمته للدولة، كما يمنح لمن يؤسر أو يفقد أثناء أو بسبب الخدمة في القوات المسلحة. 2. يتكون وسام الإمارات العسكري من خمس طبقات على النحو التالي: الطبقة الأولى: للضباط من رتبة لواء فأعلى ولمن يعادلهم من الموظفين المدنيين مقروناً بمكافأة قدرها (40.000) أربعون ألف درهم. ويقوم نائب القائد الأعلى أو الوزير أو من يفوضانه بتقليد هذا الوسام. الطبقة الثانية: للضباط من رتبتي عميد وعقيد ولمن يعادلهما من الموظفين المدنيين، مقروناً بمكافأة قدرها (30.000) ثلاثون ألف درهم. ويقوم وكيل الوزارة أو رئيس الأركان أو من يفوضانه بتقليد هذا الوسام. الطبقة الثالثة: للضباط من رتبتي مقدم ورائد ولمن يعادلهما من الموظفين المدنيين، مقروناً بمكافأة قدرها (25.000) خمسة وعشرون ألف درهم. ويقوم قائد الوحدة أو التشكيل بتقليد هذا الوسام. الطبقة الرابعة: للضباط من رتبة نقيب فأدنى وللمرشح ولمن يعادلهم من الموظفين المدنيين، مقروناً بمكافأة قدرها (20.000) عشرون ألف درهم. ويقوم قائد الوحدة أو التشكيل بتقليد هذا الوسام. الطبقة الخامسة: يمنح للرتب الأخرى غير الضباط ولمن يعادلهم من المستحقين المدنيين، مقروناً بمكافأة قدرها (15.000) خمسة عشر ألف درهم. ويقوم قائد الوحدة أو التشكيل بتقليد هذا الوسام. 3. كما يمنح هذا الوسام لغير العاملين بالقوات المسلحة من العسكريين أو المدنيين الأجانب الذين أدوا خدمات أو قاموا بأعمال متميزة جديرة بالتقدير للدولة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2014.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن