بشأن تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين،
وبناء على ما عرضه وزيرا الدفاع والداخلية، وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم الآتي:
المادة (1) : يضاف إلى البند رقم (11) من المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الفقرة التالية:
ويعتبر في حكم الشهيد كل من يتوفى في أحد الحالات الآتية:
أ- حوادث الطائرات والسفن الحربية.
ب- حوادث الإسقاط الجوي والغوص تحت الماء.
جـ- أثناء التدريبات العسكرية.
د- أثناء أسرة إذا ما ثبتت براءته طبقا للقواعد المتبعة في القوات المسلحة.
هـ- بسبب حوادث الاشتباك مع المهربين.
المادة (2) : يضاف إلى المادة (36) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين بند جديد برقم (6) يكون نصه كالآتي:
"6. الطرد من الخدمة".
المادة (3) : ينفذ هذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة