تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت، وعلى القانون (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين، وبناء على ما عرضه وزيرا الداخلية والدفاع وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكليات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى مغايرا. 1-العسكريون: أ- في القوات المسلحة: الضباط والرتب الأخرى ويعتبر في حكم العسكريين المهنيون المجندون والحراس. ب- في وزارة الداخلية: النظاميون من الضباط وضباط الصف وأفراد الشرطة والحراس. 2- العمليات الحربية: الاشتباك المسلح مع العدو برا "وبحرا وجوا" وجميع حوادث الأمن الداخلي والمناورات بالذخيرة الحية وحوادث الألغام وما ينجم عن ذلك من استشهاد أو فقدان أو وقوع في الأسر. 3- الشهيد: كل من يتوفى أثناء العمليات الحربية أو متأثرا "بجراحه بعد نقله منها أو في الأحوال الأخرى التي يقرر مجلس الوزراء اعتبار الوفاة استشهادا".
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على العسكريين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ودول قطر والبحرين وعمان العاملين في القوات المسلحة ووزارة الداخلية. أما العسكريون من غير من ذكروا في الفقرة السابقة العاملون في هذه الجهات بعقود خاصة فتسري في شأنهم أحكام العقود المبرمة معهم وقواعد استخدامهم.
المادة (3) : يستحق العسكري المعامل بأحكام هذا القانون عند انتهاء خدمته إما معاشا شهريا "يصرف له حال حياته ثم ينتقل من بعده إلى المستحقين عنه، وإما مكافأة تؤدى له شخصيا" أو للمستحقين عنه إذا لم تصرف إليه حال حياته وذلك كله طبقا" لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : يستقطع من الرواتب الأساسية للمعاملين بأحكام هذا القانون 2% (اثنان في المائة) شهريا، لحساب التقاعد. ويبدأ الاستقطاع اعتبارا من تاريخ التعيين ويستمر إلى تاريخ انتهاء الخدمة. ويعفى العسكريون المعاملون بأحكام هذا القانون من أداء نسبة الاستقطاع المشار إليها في هذه المادة عن مدة الخدمة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (5) : تقيد المبالغ المستقطعة طبقا، لأحكام المادة السابقة إيرادا للحكومة وتؤدى من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : مع مراعاة الأحكام المقررة في المواد التالية، يستحق العسكري معاش التقاعد متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة على أنه في حالة انتهاء خدمته العسكرية باستقالته وموافقة الجهة المختصة عليها فيستحق معاش التقاعد متى قضى في الخدمة مدة عشرين سنة على الأقل.
المادة (7) : إذا توفى العسكري أو قررت الهيئة الطبية المختصة إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية ولم يكن العسكري قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق معاش التقاعد سوي المعاش بافتراض أن مدة خدمته خمس عشرة سنة فإذا زادت مدة خدمته الفعلية على ذلك سوي على أساس مدة خدمته الفعلية وبما لا يجاوز الراتب الأساسي الذي كان يستحقه عند وفاته أو إنهاء خدمته.
المادة (8) : إذا انتهيت خدمة العسكري بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من الهيئة الطبية وكان ذلك أثناء الخدمة وبسببها سوي المعاش بافتراض أن خدمته بلغت (20) عشرون سنة أو على أساس مدة خدمته الفعلية المحسوبة في المعاش أيهما أكبر وبما لا يجاوز الراتب الأساسي عند انتهاء الخدمة.
المادة (9) : إذا انتهت خدمة العسكري بسبب استشهاده سوي المعاش على أساس نهاية مربوط راتب الرتبة الأعلى التالية لرتبته. وتسري أحكام الفقرة السابقة على العسكريين الذين يتوفون في الأسر كما تسري على العسكريين الذين تنتهي خدماتهم بسبب عدم اللياقة الصحية بقرار من الهيئة الطبية المختصة لإصابتهم في العمليات الحربية أو في الأسر.
المادة (10) : يصرف إلى المستحقين عن العسكري المفقود في العمليات الحربية أو أثناء الخدمة وبسببها معاش شهري مؤقت يعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض استشهاده أو وفاته أثناء الخدمة وبسببها حسب الأحوال ويعتبر المفقود في العمليات الحربية في حكم المستشهد كما يعتبر المفقود أثناء الخدمة وبسببها في حكم المتوفى بسببها إذا انقضت سنتان على فقده ولو لم تثبت وفاته رسميا. وفي هذه الحالة يصدر الوزير المختص قرارا باعتبار المفقود مستشهدا أو متوفيا حسب الأحوال ويسوى معاش المستحقين عنه بصورة نهائية. فإذا اتضح بعد ذلك أن المفقود حي يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية. فإذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للحكومة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه أما إذا ثبت سلامة موقفه فيعفى من رد ما صرف للمستحقين عنه.
المادة (11) : إذا بلغت سن العسكري عند التحاقه بالخدمة أربعين سنة فأكثر سوي المعاش المستحق له بإضافة مدة خمس سنوات إلى مدة خدمته الفعلية المحسوبة في المعاش ما لم تكن له مدة خدمة سابقة تكفي بعد ضمها لمدة الخدمة الحالية لاستحقاق المعاش.
المادة (12) : يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة في المعاش مدد التدريب والإعارة والبعثات الدراسية والدورات التدريبية والإجازات بأنواعها. ويستقطع من راتب العسكري عن هذه المدد النسبة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. ولا يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة في المعاش. أ- مدد الانقطاع عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر والتي تقرر حرمان العسكري من راتبه عنها. ب- المدد التي تقضى في الخدمة بعد بلوغ العسكري السن المقرر للتقاعد ما لم تكن هذه المدة مكملة لمدة استحقاقه للمعاش.
المادة (13) : يحسب معاش التقاعد على أساس 5% (خمسة بالمائة) من آخر راتب أساسي شهري استحقه العسكري مضروبا، في عدد سنوات خدمته المحسوبة في المعاش بحيث لا يجاوز المعاش الراتب الأساسي. وفي حساب مدة الخدمة يعتبر الشهر جزء من اثني عشر جزءا من السنة ويعتبر جزء الشهر شهرا "كاملا".
المادة (14) : لا يجوز أن يقل معاش التقاعد لكل مستحق عن الضابط عن (600) ستمائة درهم شهريا "ولكل مستحق عن ضابط الصف عن (500) خمسماية درهم شهريا" ولكل مستحق عن الجندي عن (400) أربعماية درهم شهريا. وبشرط أن لا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين على ما كان يصرف لصاحب المعاش.
المادة (15) : يبدأ حق العسكري في المعاش من تاريخ انتهاء خدمته ويبدأ حق المستحقين عنه أول الشهر التالي لتاريخ وفاته.
المادة (16) : مع مراعاة أحكام المواد التالية ينتقل الحق في معاش التقاعد بعد وفاة العسكري أو صاحب المعاش إلى الأشخاص الآتي ذكرهم وطبقا لما يلي: أولا تستحق الأرملة أو الأرامل ثلاثة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهن حتى يتزوجن. ثانيا يستحق الأبناء والبنات غير المتزوجات أربعة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهم. ثالثا يستحق الأب والأم والأخوة والأخوات الثمن بالتساوي فيما بينهم. ويؤول نصيب كل مستحق في المعاش بعد وفاته أو انتهاء حقه فيه إلى الخزانة العامة.
المادة (17) : إذا توفيت الزوجة عند وفاة زوجها العسكري أو صاحب المعاش أو بعد وفاته انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها منه المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم فإن لم يوجد أحد منهم آل نصيبها إلى الخزانة العامة.
المادة (18) : إذا تزوجت الأرملة انتقل نصيبها في المعاش من زوجها العسكري أو صاحب المعاش إلى أبنائها وبناتها منه المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم فإن لم يوجد أحد منهم آل نصيبها إلى الخزانة العامة.
المادة (19) : أبناء الابن وبناته إذا كان أبوهم متوفيا حال حياة أبيه أو توفي بعد استحقاقه المعاش عن أبيه انتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش بافتراض حياته وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بانقطاع المعاش عن المستحقين من الأبناء والبنات. فإن لم يوجد للابن أبناء أو بنات انتقل نصيبه إلى أبناء و بنات العسكري أو صاحب المعاش المستحقين للمعاش وبالتساوي فيما بينهم.
المادة (20) : ينقطع معاش الابن عند بلوغه سن الحادية والعشرين ما لم يكن طالبا يدرس في إحدى الكليات بالجامعات أو المعاهد العليا. على أنه إذا بلغ الابن الحادية والعشرين من عمره ولم يكن طالبا بجامعة أو معهد عال وثبت عجزه عن الكسب بتقرير من الهيئة الطبية المختصة استمر صرف المعاش له طالما استمر العجز ويتم التحقق من ذلك مرة كل سنتين ما لم تقرر الهيئة الطبية المختصة عدم احتمال شفائه.
المادة (21) : ينقطع معاش البنت بزواجها. ويعود لها المعاش إذا طلقت أو توفي عنها زوجها.
المادة (22) : يستحق الأب في معاش ابنه المتوفى إذا كان يعتمد في معيشته عليه ويثبت ذلك بشهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية بعد بحث حالته.
المادة (23) : لا تستحق الأم معاشا إذا كانت متزوجة من غير والد المتوفى ويعود لها المعاش إذا طلقت أو توفي عنها زوجها.
المادة (24) : يستحق الأخوة والأخوات نصيبا في معاش المتوفى متى كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه ويثبت ذلك بشهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية بعد بحث حالتهم. ويكون الاستحقاق بمراعاة الشروط وفي الحدود المبينة في المادتين20، 21من هذا القانون.
المادة (25) : لا يجوز لصاحب المعاش أو للمستحق عنه الجمع بين معاشين أو أكثر من الخزانة العامة ويودي له في هذه الحالة أكبرها قيمة. كما لا يجوز لأحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة الجمع بين المعاش وبين أي راتب يتقاضاه من الخزانة العامة بصفة دورية، ويوقف صرف المعاش في هذه الحالة ويعود إذا انقطع الراتب.
المادة (26) : استثناء من أحكام حظر الجمع بين معاشين أو أكثر أو بين المعاش والراتب يجوز الجمع أي من الحالات الآتية: 1- إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والراتب لا يزيد على الألف درهم شهريا فإذا زاد على هذا المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوزه. 2- إذا كان المعاش مستحقا لأرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها وذلك دون التقيد بحد أقصى وبغير إخلال بحكم المادة(18) من هذا القانون. 3- إذا كان المعاش مستحقا لابنة صاحب المعاش، فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن أبيها وذلك دون التقيد بحد أقصى وبغير إخلال بحكم المادة (21) من هذا القانون.
المادة (27) : إذا لم يوجد مستحق من الأب والأم والأخوة والأخوات فيقسم ما كانوا يستحقونه من معاش بافتراض وجودهم على أبناء وبنات صاحب المعاش وذلك بالتساوي فيما بينهم.
المادة (28) : إذا لم يوجد مستحق من الأبناء أو البنات تستحق الأرملة أو الأرامل نصف المعاش بالتساوي فيما بينهن، ويمنح باقي المستحقين النصف الآخر بالتساوي فيما بينهم كل ذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المواد السابقة. فإذا لم يوجد مستحق سوى الأرملة أو الأرامل وزع عليهن ثلاثة أرباع المعاش بالتساوي فيما بينهن ويؤول الباقي إلى الخزانة العامة.
المادة (29) : إذا لم يوجد مستحق من الأرامل والأبناء والبنات والأخوة والأخوات استحق الأب والأم ثلاثة أرباع المعاش بالتساوي فيما بينهما ويؤول الباقي إلى الخزانة العامة.
المادة (30) : إذا لم يوجد مستحق من الأرامل والأبناء والبنات والأب والأم استحق الأخوة والأخوات نصف المعاش بالتساوي فيما بينهم ويؤول الباقي إلى الخزانة العامة.
المادة (31) : يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته العسكرية أو صاحبة المعاش ثلاثة أثمان معاشها فإذا لم يكن للزوجة مستحق في المعاش غير زوجها استحـق الزوج نصف معاشها ولا يستحق المعاش وفقا للفقرة السابقة إلا إذا كان الزوج وقت وفاة زوجته مصابا بعجز صحي يمنعه من الكسب وتثبت حالة العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة. ويكون التحقق من العجز مرة كل سنتين ما لم تقرر الهيئة الطبية المختصة عدم احتمال شفائه.
المادة (32) : دون إخلال بأحكام شروط الخدمة السابقة التي أبرمت قبل نفاذ هذا القانون يصرف للعسكري الذي لا يستحق عند انتهاء خدمته معاشا تقاعديا "طبقا" للأحكام السابقة مكافأة تقاعد وفقا للأحكام التالية بشرط أن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة.
المادة (33) : يكون استحقاق المكافأة على النحو الآتي:- 1- راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. 2- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية. 3- راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة مما زاد عن ذلك. وفي حساب مدة الخدمة يعتبر جزء الشهر شهرا " كاملا ". ويكون حساب المكافأة على أساس آخر راتب أساسي شهري استحقه العسكري عند انتهاء خدمته.
المادة (34) : إذا أنهيت خدمة العسكري ولم يتم المدة المذكورة لاستحقاق المكافأة يعاد إليه ما استقطع منه من مبالغ لحساب التقاعد.
المادة (35) : إذا استحق العسكري مكافأة تقاعد ثم توفى قبل قبضها تؤدى المكافأة إلى المستحقين عنه وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون بالنسبة إلى معاش التقاعد وطبقا للتوزيع الوارد بها.
المادة (36) : يحرم العسكري أو صاحب المعاش من معاش أو مكافأة التقاعد في الحالات الآتية:- 1- إسقاط أو سحب الجنسية بالنسبة للمواطنين أو اكتساب مواطني دول قطر والبحرين وعمان جنسية دول غير تلك الدول. 2- صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة من الجرائم التي تمس أمن الدولة في الداخل أو في الخارج. 3- صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة اختلاس أو سرقة أموال عامة أو رشوه. 4- الفرار من الخدمة لمدة تزيد على شهرين. 5- الدخول في خدمة دولة أجنبية بدون إذن من السلطات المختصة. وفي جميع الحالات السابقة يؤدى إلى المستحقين عن العسكري أو صاحب المعاش عند وفاته 3/4 ثلاثة أرباع ما كانوا يستحقونه من معاش أو مكافأة ويوزع عليهم طبقا، لأحكام هذا القانون.
المادة (37) : كل مكافأة أو معاش لا يتقدم صاحبه أو المستحق عنه لاستلامه، يتقادم الحق فيه بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش. ولا يسري الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة كلما وجد مانع يتعذر معه المطالبة بالمكافأة أو بالمعاش فيها. وتؤول إلى الخزانة العامة المبالغ التي تقادم الحق فيها.
المادة (38) : تحسب مدة الخدمة من تاريخ الالتحاق بالخدمة العسكرية وتضم المدد التالية إلى مدة الخدمة الحالية للعسكري المحسوبة في المعاش:- 1- مدة الخدمة العسكرية السابقة في قوة ساحل عمان. 2- مدة الخدمة العسكرية السابقة لمن يعاد إلى الخدمة. 3- مدة الخدمة العسكرية السابقة في قوات الدفاع والشرطة الاتحادية أو المحلية. 4- مدة الخدمة المدنية السابقة في الحكومة الاتحادية أو في الدوائر الحكومية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
المادة (39) : يكون ضم مدد الخدمة المشار إليها في المادة السابقة بمراعاة ما يلي: 1- أن يبدي العسكري رغبته في حساب تلك المدة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ الانتفاع بأحكامه أيهما أبعد أجلا على أن يرفق بهذا الطلب الشهادات والمستندات التي تدعمه. 2- ألا تكون مدة الخدمة السابقة للعسكري المطلوب ضمها قد انتهت لسبب من أسباب الحرمان من المعاش أو مكافأة التقاعد المبينة في المادة (36) من هذا القانون. 3- رد ما يكون قد صرف عنها من مكافأة من الخزانة العامة أو من إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
المادة (40) : يكون استرداد مكافأة التقاعد المنصوص عليها في المادة السابقة على أقساط شهرية في حدود ربع الراتب الأساسي ما لم يطلب العسكري رد المكافأة كلها دفعة واحدة فإذا انتهت مدة خدمة العسكري قبل وفائه بالأقساط المستحقة عليه بالكامل استقطع الباقي منها من معاش أو مكافأة التقاعد المستحقة له حسب الأصول. وفي جميع الأحوال يسقط الإلزام برد باقي الأقساط إذا انتهت خدمة العسكري بالوفاة أو بسبب عدم اللياقة الصحية.
المادة (41) : إذا اختار العسكري الاحتفاظ بالمكافأة التي أديت له عن خدمته السابقة يحاسب عند إنهاء الخدمة على أساس مدة خدمته الجديدة وحدها.
المادة (42) : إذا استشهد العسكري أو توفي أثناء الخدمة وبسببها استحق ورثته تعويضا "قدره( 50000) خمسون ألف درهم أما إذا كانت الوفاة أثناء الخدمة وليس بسببها فيصرف للورثة تعويض قدره (10000) عشرة آلاف درهم توزع بينهم طبقا" لأحكام الشريعة الإسلامية. كما يستحق العسكري تعويض الوفاة إذا أصيب بعجز كامل أثناء الخدمة وبسببها أما إذا أصيب العسكري بعجز جزئي من جراء إصابته في العمليات الحربية أو أثناء الخدمة وبسببها فيصرف له تعويض بنسبة العجز منسوبا إلى تعويض الوفاة بسبب الخدمة. ويتحدد العجز الكلي أو الجزئي بقرار من الهيئة الطبية المختصة.
المادة (43) : في حالة وفاة العسكري أو صاحب المعاش تصرف الجهة المختصة راتبه وعلاواته وبدلاته أو معاشه الشهري الذي كان يصرف له حال حياته بافتراض عدم وفاته وذلك عن ثلاثة الأشهر التالية لشهر الوفاة ويتم هذا الصرف دفعة واحدة إلى شخص واحد يعينه العسكري أو صاحب المعاش قبل وفاته فإن لم يعين أحدا صرف إلى من كان يعولهم وقت وفاته. وتعتبر المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة منحه لا يجوز استردادها أو الحجز عليها وفاء لأي دين وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها.
المادة (44) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة لا يجوز توقيع حجز أو خصم شيء من المبالغ المستحقة للعسكري أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه وفقا لأحكام هذا القانون إلا وفاء لدين نفقة محكوم به من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوبا للحكومة من العسكري لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف إليه بدون وجه حق. ولا يجوز أن يجاوز الخصم في أي من الحالات السابقة الربع وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة (45) : إذا كان العسكري من غير المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون قد اكتسب أثناء خدمته في القوات المسلحة أو أجهزة الأمن والشرطة/ جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة سرت في شأنه أحكام هذا القانون ودخلت مدة خدمته في الجهات المشار إليها في المادة (38) والسابقة على اكتساب الجنسية في حساب المعاش والمكافأة. أما إذا اكتسب العسكري أثناء خدمته في الجهات المذكورة في الفقرة السابقة جنسية إحدى دول قطر أو البحرين أو عمان فتبدأ مدة خدمته المحسوبة بالمعاش أو المكافأة من تاريخ حصوله على جنسية تلك الدول.
المادة (46) : في حالة وقف المعاش أو قطعة يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه بسبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل وفي حالة رد معاش لمستحق أو رده على غيره من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.
المادة (47) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المادة (48) : يعاد احتساب المعاش للعسكريين المتقاعدين في قوات دفاع أبو ظبي سابقا أو المستحقين عنهم على الأسس الواردة بهذا القانون.
المادة (49) : يصدر وزير المالية اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (50) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (51) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن