بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين،
وبناء على ما عرضه وزير الدفاع، وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (28) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين النص الآتي:
"لا يجوز لصاحب المعاش أو للمستحق عنه الجمع بين المعاش وبين أي راتب يتقاضاه بصفة دورية من الخزانة العامة أو من خزانة إحدى الإمارات الأعضاء في الدولة، ويوقف صرف المعاش في هذه الحالة ويعود إذا انقطع الراتب.
كما لا يجوز لأحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة الجمع بين معاشين أو أكثر من الخزانة العامة أو من خزانة إحدى الإمارات الأعضاء في الدولة، ويؤدى له في هذه الحالة أكبرها قيمة".
المادة (2) : ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة