بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار المجلس الأعلى للدفاع رقم (1) لسنة 1976 في شأن توحيد القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وتعديلاته،
وبناءً على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:-
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (38) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984 المشار إليه نصها كالآتي:
"وفي حال انتهاء خدمة العسكري بسبب تأديبي أو بناءً على طلبه، فيشترط في ضم المدد المشار إليها في البندين 4، 5 ألا تقل مدة الخدمة العسكرية عن عشر سنوات".
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة