بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية فى أمارة أبو ظبى .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبوظبي,
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني,
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية,
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1975 في شأن الخدمة المدنية, في إمارة أبوظبي،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الخدمة المدنية ووافق عليه المجلس المذكور, وبعد موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري الوطني,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين، على موظفي حكومة إمارة أبو ظبي ومستخدميها المدنيين من المواطنين.
المادة (2) : يستبدل بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين, الكلمات والعبارات الموضحة قرين كل منها, ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدولة: إمارة أبو ظبي.
الحكومة الاتحادية: حكومة إمارة أبو ظبي.
مجلس الوزراء: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.
وزارة: دائرة.
وزير: رئيس دائرة.
وزارة الشئون الاجتماعية: دائرة الخدمات الاجتماعية.
القوات المسلحة: قوات دفاع أبو ظبي.
قوة الشرطة والأمن: المديرية العامة للشرطة بإمارة أبو ظبي.
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (39) من القانون رقم (13) لسنة 1974 المشار إليه, النص الآتي:
"للموظف أو المستخدم أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة في الحكومة الاتحادية أو في إحدى الدوائر الحكومية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو في مجلس التطوير, إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش طبقا لأحكام هذا القانون".
المادة (4) : يلغى القانون رقم (6) لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية اعتباراً من تاريخ العمل به.
المادة (5) : ينفذ هذا القانون اعتبارا من أول يناير سنة 1975 وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي