تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، ولي العهد، نائب حاكم أبوظبي، بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي, وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد في إمارة أبوظبي وتعديلاته, وعلى القانون رقم (6) لسنة 1976 في شأن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وتعديلاته, وبناء على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس التنفيذي عليه, أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يقصد في هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة أمامها، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك: 1- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- الإمارة: إمارة أبو ظبي. 3- الغرفة: غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي. 4- الحكومة: حكومة أبو ظبي. 5- الدوائر الحكومية: الدوائر التي يتكون منها الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي.
المادة (2) : الغرفة: مؤسسة مستقلة ذات نفع عام، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها الأهلية القانونية الكاملة لتحقيق أغراضها.
المادة (3) : يكون مقر الغرفة الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الغرفة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة.
المادة (4) : تهدف الغرفة إلى التعاون مع الحكومة والهيئات الأخرى في تطوير وتنظيم الشئون التجارية والصناعية بالإمارة والنهوض بها لما فيه خير البلاد بوجه عام وذلك من خلال قيامها بما يلي: 1 ـ إبداء رأيها في مشاريع القوانين والأنظمة التي تحال إليها من قبل الجهات الرسمية، كما تتابع القوانين والأنظمة المتعلقة بالتجارة والصناعة وتجميعها وتصنيفها. 2 ـ دراسة المشاريع الاقتصادية وتقديم الآراء والمقترحات والنصح لأعضائها وللجهات المعنية في جميع المجالات المتعلقة بالشئون الصناعية والتجارية والاقتصادية والمالية والإنتاجية بما في ذلك تقديم الاقتراحات حول إقامة المشاريع الاقتصادية، وعلى الأخص فيما يؤدي إلى تنشيط وتطوير وحماية التجارة والصناعة والمال. 3 ـ العمل على توثيق أواصر التعاون المشترك بينها وبين الغرف التجارية في إمارات الدولة وإنشاء إتحاد عام يجمع بينهما وينظم شئونها والتعاون مع الغرف التجارية العربية والأجنبية والجهات الأخرى في كافة الميادين التجارية والصناعية والاقتصادية وتبادل المعلومات ذات الصلة وتأسيس الغرف المشتركة معها والانضمام إلى إتحاداتها وعقد المؤتمرات والندوات بالاشتراك معها واستقبال وإرسال الوفود للمشاركة فيها. 4 ـ المساهمة في حل المنازعات التجارية والصناعية والمالية عن طريق التحكيم بإنشاء مراكز التحكيم وتكوين لجان المصالحة والتوفيق وفق اللوائح والإجراءات المنظمة التي تصدرها في هذا الشأن. 5 ـ استخدام أحدث الأساليب الفنية والعلمية المتطورة لتوفير وتقديم الخدمة المثلى والمعلومات الدقيقة للأعضاء ومجتمع الأعمال من خلال إنشائها لمراكز ومعاهد الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات وعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وإصدار الكتب والمجلات والنشرات والمطبوعات الأخرى. 6 ـ تدريب الموظفين لأداء مهامهم بمزيد من المهارة والكفاءة المثلى من خلال إنشاء مراكز التدريب والتأهيل وعقد الدورات التدريبية. 7 ـ اقتراح السبل والإجراءات اللازمة لتطوير وتسهيل ممارسة النشاط التجاري والصناعي في الإمارة ورفعها إلى الجهات المختصة. 8 ـ المساهمة في توفير الخدمات المتخصصة لمجتمع الأعمال في الإمارة. 9 ـ تعزيز وحماية التجارة والصناعة والعمل على تنمية فرص الاستثمار. 10ـ تشجيع الاستثمارات بين رجال الأعمال وكافة الجهات الأخرى. 11ـ تمثيل وتنظيم المصالح التجارية والصناعية والمهنية والدفاع عنها والعمل على ازدهارها وتطويرها.
المادة (5) : تختص الغرفة بالسلطات والصلاحيات التالية:- 1 ـ تسجيل أسماء التجار والشركات التجارية والصناعية والمهنية والحرفية وإصدار شهادات العضوية الدالة على ذلك. 2 ـ إصدار شهادات المنشأ أو المصدر وسائر الشهادات الأخرى. 3 ـ تمثيل الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية في اللجان والمجالس التي تستدعي مصلحتها الاشتراك فيها أو ينص أي قانون على تمثيلها فيها. 4 ـ تحديد العرف التجاري. 5 ـ امتلاك الأموال العقارية والمنقولة واستثمارها وبيعها ورهنها وشراء كل ما يلزم لتسيير أعمالها. 6 ـ منح وقبول التبرعات والهبات. 7 ـ إصدار اللوائح والأنظمة المتعلقة بإجراءات التحكيم عن طريق مراكزها وتسمية المحكمين ولجان المصالحة والتوفيق والخبراء والاستشاريين والمندوبين. 8 ـ التصديق على صحة توقيعات أعضائها والأوراق المودعة لديها. 9 ـ التصديق على صكوك أحكام التحكيم وقرارات لجان المصالحة والتوفيق التي تصدر وفق أنظمتها ولوائحها. 10ـ التصديق على شهادات المنشأ أو المصدر وفواتير البضائع وسائر الشهادات التجارية والصناعية والمهنية. 11ـ إقامة المعارض والأسواق داخل الإمارة أو خارجها والاشتراك في المعارض والأسواق التي تعقد في الخارج. 12ـ يجوز للغرفة تسمية الخبراء والممثلين بناء على طلب الدوائر الحكومية أو المحاكم أو الأشخاص الآخرين وفحص البضائع المتنازع عليها. 13ـ القيام بأي أعمال أخرى تكون لازمة وضرورية لتحقيق أهدافها ومصالحها.
المادة (6) : يحظر على الغرفة القيام بالأعمال الآتية: 1 ـ أي نشاط يزعزع الثقة في الأسواق. 2 ـ الاشتغال بالمسائل السياسية. 3 ـ السعي إلى غرض غير مشروع أو لا يدخل ضمن الأغراض التي تستهدف تحقيقها طبقا لأحكام هذا القانون. 4 ـ المشاركة في الأسواق المالية بما لا يزيد على 40% من رصيد الغرفة في البنوك.
المادة (7) : يكون مجلس إدارة الغرفة من واحد وعشرين عضوا يصدر بتعيينهم مرسوم أميري وتكون مدة المجلس سنتين قابلة للتجديد. ويحدد المرسوم الأميري الصادر بتشكيل مجلس الإدارة من يشغل منصب الرئيس والنائبين الأول والثاني ويقوم مجلس الإدارة في أول اجتماع له بانتخاب أمين الصندوق ونائبه. ويكون مجلس الإدارة هو المسئول عن الإشراف العام على الغرفة ورسم خططها وسياستها وتنظيم أعمالها ويقوم المجلس بممارسة السلطات والصلاحيات التالية:- 1 ـ تحديد كيفية استثمار أموال الغرفة والتصرف فيها. 2 ـ تعيين المدير العام وتحديد صلاحياته. 3 ـ انتخاب أمين الصندوق ونائبه. 4 ـ تحديد المكافآت الشهرية لأعضائه. 5 ـ اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة. 6 ـ اختيار مدقق حسابات الغرفة وتحديد مكافأته. 7 ـ إصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية اللازمة. 8 ـ أن يشكل بالتعيين أو بالانتخاب حسب الأحوال من بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة لممارسة الاختصاصات التي ينص عليها قرار تكوينها أو لدراسة أي مواضيع أخرى يكلفها بها ويجوز لهذه اللجان بعد موافقة المجلس أن تضم أعضاء لها من غير أعضاء المجلس من ذوي الخبرة أو الاختصاص وترفع هذه اللجان توصياتها إلى مجلس الإدارة وتحدد اللائحة الداخلية للقانون مسميات وعدد أعضاء هذه اللجان وكيفية انعقادها. 9 ـ دعوة المختصين في الدوائر الحكومية أو من يراه مناسبا من أي جهة أخرى لحضور اجتماعاته للاستئناس بآرائهم في المواضيع المطروحة أمامه. 10ـ منح وقبول التبرعات والهبات. 11ـ إسقاط العضوية للمصلحة العامة والبت في التظلم من قرار فقد العضوية وفق الفقرتين (3)، (4) من المادة (16). 12ـ القيام بكل ما من شأنه أن يساعد على تحقيق أهداف الغرفة ورعاية مصالحها، وللمجلس أن يفوض بعضا من صلاحياته إلى المكتب التنفيذي أو إلى رئيسه.
المادة (8) : 1 ـ يحدد أول اجتماع لمجلس الإدارة خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين على الأكثر من تاريخ تعيينه. 2 ـ يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه ويجوز لثلث أعضاء مجلس الإدارة أن يقدموا طلبا خطيا إلى الرئيس بالدعوة لعقد اجتماع طارئ ويتعين على الرئيس في هذه الحالة تلبية الطلب بدعوة مجلس الإدارة للاجتماع خلال أربعة عشر يوما من تاريخ استلام الطلب. 3 ـ يوجه الرئيس أو من ينوب عنه الدعوة للأعضاء بموجب كتب خطية مذكور فيها تاريخ ومكان وساعة الاجتماع ومرفق بها جدول الأعمال. 4 ـ لا يجوز التغيب عن حضور الاجتماعات دون عذر مقبول ويكون الاعتذار خطيا لرئيس المجلس. 5 ـ يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونيا وصحيحا إذا حضره (12) عضوا على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة لاجتماع آخر ويكون الاجتماع الثاني في هذه الحالة صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين فيه. 6 ـ مع مراعاة حكم المادة (16) فقرة (4) لا تكون قرارات مجلس الإدارة صحيحة إلا إذا صدرت بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين في الاجتماع وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس. 7 ـ يحرر لكل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة محضر يدون فيه بالتفصيل كل ما دار في الاجتماع من مناقشات وما عرض فيه من مواضيع وما اتبع من إجراءات وما اتخذ من قرارات وتوصيات كما تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين. 8 ـ يعد سجل تقيد فيه قرارات مجلس الإدارة وتوصياته. 9 ـ في حالة غياب أمين الصندوق أو تعذر قيامه بمهامه يحل محله نائب أمين الصندوق. 10ـ لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في اجتماعات المجلس أو في أي لجنة من اللجان المنبثقة عنه عند النظر في الموضوعات التي تكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعلق بشخصه أو بمن يكون وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه.
المادة (9) : يختص رئيس مجلس إدارة الغرفة بما يلي: 1 ـ تمثيل الغرفة أمام الغير وله أن يفوض من يراه مناسبا في ذلك. 2 ـ تمثيل الغرفة أمام القضاء ويجوز له توكيل المحامين وتحديد أتعابهم وتعيين وتسمية المحكمين والاستشاريين والخبراء وعزلهم. 3 ـ توقيع العقود والسندات المالية وأوامر الصرف وكافة المعاملات المالية الأخرى. 4 ـ دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي واللجان إلى الاجتماع. 5 ـ توقيع كافة المعاملات والرسائل والشهادات والصكوك أو تفويض من يراه مناسبا في ذلك. 6 ـ يحق للرئيس أن ينتدب أو يفوض أحد نائبيه للقيام بالأعمال التي يرتئيها. 7 ـ يحل النائب الأول للرئيس محل الرئيس في جميع مهامه في حالة غيابه أو استقالته أو خلو منصبه لأي سبب كان فإذا مكان النائب الأول غائبا حل محلهما النائب الثاني. 8 ـ القيام بأي أعمال أخرى يفوضه فيها مجلس الإدارة.
المادة (10) : المكتب التنفيذي هو جهاز المتابعة والإشراف على جميع أمور الغرفة، وله على وجه الخصوص القيام بما يلي: 1 ـ متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2 ـ تقديم الاقتراحات لمجلس الإدارة فيما يراه مناسبا لتحقيق أهداف الغرفة. 3 ـ الإشراف على أجهزة وأعمال الغرفة الإدارية والمالية. 4 ـ معالجة أية أمور مستجدة وعرضها على مجلس الإدارة. 5 ـ الإشراف على إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. وعرضه على مجلس الإدارة تمهيدا لاعتماده. 6 ـ الإشراف على إعداد مشروع الميزانية للعام الجديد. 7 ـ البت في التظلم من قرار رفض طلب العضوية والنظر في طلب إعادتها وفق الفقرتين (1)، (2) من المادة (16). 8 ـ أية موضوعات أخرى يحيلها مجلس الإدارة إليه.
المادة (11) : يتكون المكتب التنفيذي للغرفة من:- 1 ـ رئيس مجلس الإدارة. 2 ـ النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة. 3 ـ النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة. 4 ـ أمين الصندوق. 5 ـ نائب أمين الصندوق. 6 ـ المدير العام أو نائبه مقررا دون حق التصويت. 7 ـ وللمكتب التنفيذي دعوة من يراه مناسبا من أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه إذا ما اقتضت الحاجة لذلك.
المادة (12) : يعين مجلس الإدارة مديرا عاما متفرغا للغرفة تكون له صلاحيات تسيير أعمالها كما يكون له حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والاشتراك في مناقشتها دون حق التصويت ويتولى المدير العام مسئولياته في التوجيه والإشراف على سير أعمال الغرفة وتنفيذ مهامه الوظيفية وقرارات مجلس الإدارة تحت توجيه وإشراف المكتب التنفيذي.
المادة (13) : يجب على جميع المواطنين والأجانب الذي يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا داخل الإمارة سواء كانوا شركات أو مؤسسات وسواء كان مركز نشاطهم الرئيسي بالإمارة أو كان لهم بها فرع أو فروع أو مكتب تمثيل الانضمام إلى الغرفة والحصول على عضويتها.
المادة (14) : يجب أن تتوفر فيمن يطلب الانضمام إلى الغرفة الشروط الآتية:- 1 ـ أن يكون قادرا على الاشتغال بالأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ولديه الإمكانيات اللازمة والمتطلبة للقيام بذلك. 2 ـ أن يكون متمتعا بالأهلية وفق القانون.
المادة (15) : يقدم طلب الانضمام للغرفة على النموذج المعد لذلك وترفق به المستندات المطلوبة وتعد الغرفة سجلا تقيد فيه طلبات الانضمام بأرقام متتابعة، وفي حالة رفض الطلب يخطر الطالب بذلك، ولطالب الانضمام الحق في أن يتظلم إلى المكتب التنفيذي من القرار الصادر برفض طلبه خلال (60) يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ويجب البت في التظلم خلال (30) يوم من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا ويبلغ به الطالب.
المادة (16) : فقد العضوية يفقد العضو عضويته في الحالات التالية:- 1 ـ صدور حكم قضائي بإشهار إفلاسه. 2 ـ عدم سداد رسوم العضوية في الغرفة بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق هذه الرسوم. 3 ـ فقد أحد شروط العضوية. 4 ـ إذا فصل لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، بموجب قرار من مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس. ويجوز لمن فقد عضويته في الغرفة في أي من الحالات المنصوص عليها في البنود (1)، (2) المشار إليهما أعلاه، أن يتقدم بطلب إلى المكتب التنفيذي لإعادة العضوية إليه متى زالت الأسباب التي أدت إلى فقدها. كما يجوز لمن فقد عضويته في الحالات المنصوص عليها في البندين (3)، (4) المشار إليهما أعلاه أن يتظلم من قرار فصله خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به إلى مجلس الإدارة عن طريق مدير عام الغرفة. ويجب على مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي البت في التظلم في أول اجتماع له. ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا ولا يجوز النظر في إعادته للعضوية إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ صدور القرار.
المادة (17) : تتكون موارد الغرفة من: 1 ـ رسوم طلبات العضوية وإصدار الشهادات والتصديقات. 2 ـ ما تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تؤديها. 3 ـ عوائد بيع الكتب والمجلات والنشرات والمطبوعات الأخرى التي تصدرها. 4 ـ التبرعات والإعانات والهبات والوصايا المالية والعينية. 5 ـ ريع ما تملك أو تمنح من عقارات أو خلافه وما تكسبه من أرباح عن استثماراتها. 6 ـ سائر الإيرادات الأخرى.
المادة (18) : يختار مجلس إدارة الغرفة مصرفا أو أكثر من المصارف الوطنية العاملة في الإمارة، لإيداع أموال الغرفة فيه. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وصلاحيات السحب من هذه الأموال، ونظام الاحتفاظ بالسلف، وقيمتها لمواجهة المصروفات العاجلة.
المادة (19) : تستثمر الغرفة الأموال المتوفرة لديها في الأغراض التي أنشئت من أجلها وبالطريقة التي يراها مجلس الإدارة مناسبة لتحقيق أهدافها.
المادة (20) : يتولى أمين الصندوق الإشراف على أموال الغرفة وعلى وضع مشروع الموازنة، وكذلك الإشراف على مصروفات الغرفة وإيراداتها والتأكد من أنها تمت على الوجه المخصص لها قانونا ويحل محله عند غيابه نائب الأمين للصندوق، وفي حالة غياب أمين الصندوق ونائبه يختار المجلس من بين أعضائه من يقوم بأعمال أمين الصندوق.
المادة (21) : يكون للغرفة مدقق حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين من ذوي الكفاءة يعينه مجلس الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد ويحدد مكافأته.
المادة (22) : على مدقق الحسابات مراقبة حسابات الغرفة عن السنة المالية التي عين لها وله في سبيل أداء مهمته: 1 ـ الاطلاع على جميع دفاتر الغرفة. 2 ـ تحديد التزامات الغرفة المالية. 3 ـ القيام بجرد موجودات الغرفة. وعلى إدارة الغرفة تمكين المدقق من أداء مهمته وتقديم الإيضاحات التي يطلبها أو يرى ضرورة الحصول عليها للقيام بمهمته. ويكون مدقق الحسابات مسئولا بصفته الشخصية كما يكون مدققو الحسابات إذا كانوا أكثر من واحد مسئولين بصفتهم الشخصية وبالتضامن فيما بينهم أمام مجلس الإدارة وأمام الغير عن كل خطأ في أدائه أو أدائهم للمسئوليات المناطة به أو بهم.
المادة (23) : لا يجوز الجمع بين عمل مدقق الحسابات والاشتراك في عضوية مجلس إدارة الغرفة أو الاشتراك بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري لدى الغرفة.
المادة (24) : تبدأ السنة المالية للغرفة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
المادة (25) : تعفى الغرفة من رسوم الجمارك والرسوم القضائية وسائر الرسوم والتعريفات الأخرى.
المادة (26) : يسري قانون المعاشات ومكافآت التقاعد في إمارة أبوظبي، على موظفي وعمال الغرفة المواطنين.
المادة (27) : يصدر مجلس إدارة الغرفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. وتحدد هذه اللوائح الرسوم التي تتقاضاها الغرفة للانتساب إليها وعلى ما تصدره أو تصدق عليه من شهادات أو مستندات أو ما تقدمه من أعمال أو خدمات.
المادة (28) : يلغى القانون رقم (6) لسنة 1976 في شأن غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية كما يلغى كل حكم أو أمر أو قرار يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (29) : ينفذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن