تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (7) لسنة 1998 في شأن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس المذكور عليه. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية, المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقضي سياق النص بغير ذلك: الـدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي. الغرفة: غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي. الحكومة: حكومة أبو ظبي. الدوائر الحكومية: الدوائر التي يتكون منها الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي. الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي. المجـلس: مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي.
المادة (2) : الغرفة شخص اعتباري ذات نفع عام، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، والاستقلال المالي والإداري في جميع شئونها.
المادة (3) : مقر الغرفة الرئيسي مدينة أبو ظبي، وللمجلس أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب داخل الإمارة.
المادة (4) : تهدف الغرفة إلى التعاون مع الحكومة والجهات الأخرى في تطوير وتنظيم الشئون التجارية والصناعية بالإمارة، والنهوض بها وذلك من خلال قيامها بما يلي: 1) تمثيل القطاع الخاص بالتصدي لمشكلاته في مواجهة الجهات الرسمية وغير الرسمية بالداخل والخارج. 2) إبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة التي تحال إليها من الجهات الرسمية، ومتابعة القوانين والأنظمة المتعلقة بالتجارة والصناعة وتجميعها وتصنيفها. 3) دراسة ما قد يعرض عليها من المشروعات الاقتصادية وتقديم الآراء والمقترحات والنصح لأعضائها وللجهات المعنية في جميع المجالات المتعلقة بالشئون الصناعية والتجارية والاقتصادية والمالية والإنتاجية، بما في ذلك تقديم الاقتراحات حول إقامة المشروعات الاقتصادية، وعلى الأخص فيما يؤدي إلى تنشيط وتطوير وحماية التجارة والصناعة. 4) توثيق أواصر التعاون المشترك بينها وبين الغرف التجارية في إمارات الدولة، وإنشاء اتحاد عام يجمع بينهم وينظم شئونهم، والتعاون مع الغرف التجارية العربية والأجنبية والجهات الأخرى في كافة الميادين التجارية والصناعية والاقتصادية، وتبادل المعلومات ذات الصلة وتأسيس الغرف المشتركة معها، والانضمام إلى اتحاداتها وعقد المؤتمرات والندوات بالاشتراك معها واستقبال وإرسال الوفود للمشاركة فيها. 5) استخدام أحدث الأساليب الفنية والعلمية المتطورة لتوفير وتقديم الخدمة المثلى والمعلومات الدقيقة للأعضاء ومجتمع الأعمال، من خلال إنشائها لمراكز ومعاهد الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات وعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وإصدار الكتب والمجلات والنشرات والمطبوعات. 6) تدريب المواطنين لأداء مهامهم بمزيد من المهارة والكفاءة المثلى بإقامة مراكز التدريب والتأهيل وعقد الدورات التدريبية. 7) اقتراح السبل والإجراءات اللازمة لتطوير وتسهيل ممارسة النشاط التجاري والصناعي في الإمارة، ورفعها إلى الجهات المختصة. 8) المساهمة في توفير الخدمات المتخصصة لمجتمع الأعمال في الإمارة. 9) تعزيز وحماية التجارة والصناعة والعمل على تنمية فرص الاستثمار. 10) تشجيع الاستثمارات بين رجال الأعمال وكافة الجهات الأخرى. 11) المساهمة في دراسة معايير الجودة وتوجيهها. 12) تشجيع وإنشاء مراكز تنمية الصادرات وتطويرها. 13) دعم نشاط العلاقات الاقتصادية الخارجية، والمساهمة مع الجهات ذات العلاقة في تقوية التجارة الخارجية. 14) توفير مزيد من الحماية لرجال الأعمال المحليين من عمليات الغش التجاري والقرصنة الدولية ببرامج التوعية اللازمة. 15) المساهمة في توطين الوظائف بالقطاع الخاص بالإمارة من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازمين للمواطنين الباحثين عن عمل وتوجيههم وتوعية المؤسسات والشركات بأهمية توظيف وتدريب المواطنين.
المادة (5) : تختص الغرفة بالسلطات والصلاحيات التالية:- 1) تسجيل التجارة والشركات التجارية والصناعية والمهنية والحرفية بقصد إصدار شهادات العضوية الدالة على تسجيلهم. 2) إصدار شهادات المنشأ أو المصدر وسائر الشهادات الأخرى ذات الصلة. 3) تمثيل الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية في اللجان والمجالس التي تستدعي مصلحتها الاشتراك فيها، أو ينص أي قانون على تمثيلها فيها. 4) امتلاك الأموال العقارية والمنقولة واستثمارها وبيعها ورهنها وشراء كل ما يلزم لتسيير أعمالها. 5) منح وقبول التبرعات والهبات. 6) التصديق على صحة توقيعات أعضائها والأوراق المودعة لديها. 7) التصديق على شهادات المنشأ أو المصدر وفواتير البضائع وسائر الشهادات التجارية والصناعية والمهنية. 8) إقامة المعارض والأسواق داخل الإمارة أو خارجها والاشتراك في المعارض والأسواق التي تعقد في الخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية. 9) يجوز للغرفة تسمية الخبراء والممثلين، بناء على طلب الدوائر الحكومية أو المحاكم أو الأشخاص الآخرين، وفحص البضائع المتنازع عليها. 10) حفز وتشجيع مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالإمارة على الالتزام بمعايير الجودة والامتياز العالمية من خلال توفير الآليات اللازمة لذلك. 11) تشجيع التجارة الالكترونية بالقطاع الخاص بالإمارة. 12) القيام بأي أعمال أخرى تكون لازمة وضرورية لتحقيق أهدافها ومصالحها.
المادة (6) : يحظر على الغرفة القيام بالأعمال الآتية:- 1) أي نشاط يزعزع الثقة في الأسواق. 2) الاشتغال بالمسائل السياسية. 3) السعي إلى غرض لا يدخل ضمن الأغراض التي تستهدف تحقيقها، طبقا لأحكام هذا القانون. 4) المشاركة في الأسواق المالية بما يزيد على (25%) من رصيد الغرفة في البنوك.
المادة (7) : تتألف الجمعية العمومية من جميع أعضاء الغرفة، ويقتصر الحضور والمشاركة في التصويت على المسددين لاشتراكاتهم السنوية.
المادة (8) : تجتمع الجمعية العمومية مرة كل أربع سنوات عند انتخاب مجلس إدارة جديد، ويجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلس الإدارة أو (20%) من عدد المشتركين في الغرفة، إذا اقتضت الحاجة، ولا يجوز أن يناقش في الاجتماع المذكور غير الموضوعات التي وردت في أصل الطلب المقدم.
المادة (9) : يوجه رئيس مجلس إدارة الغرفة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية وذلك قبل انعقادها بشهر واحد على الأقل، على أن تنشر الدعوة في إحدى الصحف المحلية، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره ربع عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية، وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع، توجه الدعوة لاجتماع ثان بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ الاجتماع السابق، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين، وتصدر القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة (10) : يتولى رئاسة الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الغرفة أو أحد نائبيه، وفي حالة تخلفهما عن حضور الاجتماع، ترشح الجمعية العمومية من بين الأعضاء رئيسا لهذا الاجتماع.
المادة (11) : تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:- 1) مناقشة تقارير مجلس إدارة الغرفة التي تعرض عليها. 2) مناقشة الميزانيات والحسابات الخاصة بالغرفة. 3) ما يقدم من مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء من موضوعات تتعلق بالقطاع التجاري والصناعي إلى الجمعية العمومية.
المادة (12) : تقوم الجمعية العمومية بانتخاب مجلس الإدارة عن طريق الانتخاب المباشر من قبل كافة الأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية تحت إشراف لجنة للانتخابات تشكل برئاسة قاض يندبه وزير العدل، بناء على كتاب من الغرفة، وخمسة أعضاء يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
المادة (13) : يكون لكل عضو ـ سدد اشتراكاته السنوية ـ صوت واحد، وإذا تضمن الترخيص الواحد أكثر من شخص، فعليهم تحديد من يمثلهم بكتاب يوجه الى الغرفة. يجوز لمن له حق الإدلاء بصوته أن ينيب غيره في ذلك بالشروط التالية:- 1) أن يكون الوكيل عضوا في الغرفة. 2) ألا تتجاوز الوكالة عضوا واحدا. 3) أن يكون التوكيل موثقا لدى كاتب العدل.
المادة (14) : تتخذ القرارات في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة، بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة (15) : تكون القرارات الصادرة من الجمعية العمومية وفقا لأحكام هذا القانون، ملزمة لجميع الأعضاء بغض النظر عن الحضور.
المادة (16) : يدير الغرفة مجلس إدارة مكون من واحد وعشرين عضوا، يصدر بتعيين ستة أعضاء منهم مرسوم أميري، على أن يكون من بينهم عضوتان، وخمسة عشر عضوا بالانتخاب منهم عضوان من الأجانب يتم انتخابهما من أعضاء الغرفة الأجانب. وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات.
المادة (17) : إذا تساوى عدد المرشحين مع عدد المطلوبين للعضوية، يعلن فوزهم بالتزكية، وإذا نقص عدد المرشحين عن العدد المطلوب يظل باب الترشيح مفتوحا لمدة خمسة عشر يوما إضافية، فإذا لم يكتمل العدد المطلوب يستمر مجلس الإدارة في القيام بمهامه لمدة سنة أخرى يتم بعدها توجيه دعوة جديدة للانتخابات. ويستمر الأعضاء المعينين في ممارسة صلاحياتهم عند انتهاء مدة عضويتهم، إلى أن يصدر مرسوم بتشكيل جديد.
المادة (18) : يشترط في عضو مجلس الإدارة الشروط التالية:- 1) أن يكون عضوا مسجلا لدى الغرفة، ومسددا جميع اشتراكاته السنوية. 2) أن يكون قد مارس الأعمال التجارية أو الصناعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية، بموجب ترخيص تجاري. 3) أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة، وحسن السيرة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مختلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4) ألا يقل عن واحد وعشرين سنة ميلادية. 5) أن يكون المحل التجاري مسجلا باسمه الشخصي، أو كأحد الشركاء.
المادة (19) : ينتخب المجلس في أول اجتماع له في بداية كل دورة بالاقتراع السري من بين أعضائه المرشحين، رئيسا للمجلس، ونائبين له، وأمينا للصندوق ونائبا له ويعتبر النائب الأول أعلاهما في الأصوات. وفي حالة تعادل مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات لأي من المناصب، يعاد الانتخاب بشأنه بذات الطريقة، فإذا تعادلت الأصوات تجرى القرعة بينهم.
المادة (20) : يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويوجه رئيس المجلس الدعوة للاجتماع. وفي الحالات الاستثنائية تكون دعوة المجلس للانعقاد بطلب كتابي من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضره أحد عشر عضوا على الأقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب توجه الدعوة لانعقاد المجلس بعد خمسة أيام على الأقل، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين فيه. وتؤخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (21) : كل عضو يتغيب عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية في العام الواحد دون عذر يقبله المجلس ـ بعد سماع أسباب التغيب من العضو في جلسة لاحقة ـ يخطر كتابيا بذلك من قبل رئيس المجلس، ويسجل في محضر الجلسة، فإذا غاب عن اجتماعات المجلس بعد هذا الإخطار مرتين متتاليتين بدون عذر مقبول، يعتبر مستقيلا ويسجل في محضر الجلسة.
المادة (22) : إذا خلت العضوية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقدان أحد شروط العضوية أو عدم حضور اجتماعات المجلس، حل محله التالي له في ترتيب الأصوات إذا كان من الأعضاء المنتخبين، أو يصدر مرسوم أميري بتعيين عضو بديل إذا كان من المعينين، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
المادة (23) : إذا نقص عدد أعضاء المجلس بما يعادل الثلث، يكمل العدد لذات المدة، التالي له في ترتيب الأصوات، إن وجد، وإلا أجريت انتخابات جديدة لتكملة العدد الناقص. ويجب تعيين وانتخاب مجلس إدارة جديد كلما زاد النقص عن نصف أعضاء المجلس.
المادة (24) : يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته إذا ارتكب عملا مخلا بمكانته كعضو في مجلس إدارة الغرفة، أو مسيئا لمكانتها أو سمعتها، ويتم ذلك بقرار من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (25) : يحدد أول اجتماع للمجلس خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين على الأكثر من تاريخ تشكيله. ويوجه الرئيس أو من ينوب عنه الدعوة للأعضاء بموجب إخطار كتابي يتضمن تاريخ ومكان وساعة الاجتماع ومرفق به جدول الأعمال. يحرر لكل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة محضر، يدون فيه بالتفصيل كل ما دار في الاجتماع من مناقشات وما عرض فيه من مواضيع وما اتبع من إجراءات، وما اتخذ من قرارات وتوصيات، كما تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين. يعد سجل تقيد فيه قرارات مجلس الإدارة وتوصياته. في حالة غياب أمين الصندوق أو تعذر قيامه بمهامه، يحل محله نائب أمين الصندوق. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في اجتماعات المجلس أو في أي لجنة من اللجان المنبثقة عنه عند النظر في الموضوعات التي تكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشر تتعلق بشخصه، أو بمن يكون وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه.
المادة (26) : يكون المجلس هو المسئول عن الإشراف العام على الغرفة ورسم خططها وسياستها وتنظيم أعمالها، وتسمية من يمثل الغرفة لدى الجهات الأخرى، ويقوم المجلس بممارسة السلطات والصلاحيات التالية: 1- تحديد كيفية استثمار أموال الغرفة والتصرف فيها. 2- تعيين المدير العام وتحديد صلاحياته. 3- انتخاب أمين الصندوق ونائبه. 4- تحديد المكافآت الشهرية لأعضائه. 5- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة. 6- اختيار مدقق حسابات الغرفة وتحديد مكافآته. 7- إصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية اللازمة. 8- أن يشكل بالتعيين أو بالانتخاب حسب الأحوال، من بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة لممارسة الاختصاصات التي ينص عليها قرار تكوينها أو لدراسة أي مواضيع أخرى يكلفها بها، ويجوز لهذه اللجان بعد موافقة المجلس أن تضم أعضاء لها من غير أعضاء المجلس من ذوي الخبرة أو الاختصاص وترفع هذه اللجان توصياتها إلى مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة الداخلية للقانون مسميات وعدد أعضاء هذه اللجان وكيفية انعقادها. 9- دعوة المختصين في الدوائر الحكومية، أو من يراه مناسبا من أي جهة أخرى، لحضور اجتماعاته للاستئناس بآرائهم في المواضيع المطروحة أمامه. 10- منح وقبول التبرعات والهبات. 11- إسقاط العضوية للمصلحة العامة والبت في التظلم من قرار فقد العضوية وفق البندين (3)، (4) من المادة (34) من هذا القانون. 12- القيام بكل ما من شأنه أن يساعد على تحقيق أهداف الغرفة ورعاية مصالحها، وللمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى المكتب التنفيذي أو إلى رئيسه.
المادة (27) : يختص رئيس مجلس إدارة الغرفة بما يلي: 1- تمثيل الغرفة أمام الغير وله أن يفوض من يراه مناسبا في ذلك. 2- تمثيل الغرفة أمام القضاء، ويجوز له توكيل المحامين وتحديد أتعابهم وتعيين وتسمية المحكمين والاستشاريين والخبراء وعزلهم. 3- توقيع العقود والسندات المالية وأوامر الصرف وكافة المعاملات المالية الأخرى. 4- دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي واللجان إلى الاجتماع. 5- توقيع كافة المعاملات والرسائل والشهادات والصكوك أو تفويض من يراه مناسبا في ذلك. 6- يحق للرئيس أن ينتدب أو يفوض أحد نائبيه للقيام بالأعمال التي يراها. 7- يحل النائب الأول للرئيس محل الرئيس في جميع مهامه في حالة غيابه أو استقالته أو خلو منصبه لأي سبب كان، فإذا كان النائب الأول غائبا حل محلهما النائب الثاني. 8- القيام بأي أعمال أخرى يفوضه فيها مجلس الإدارة.
المادة (28) : المكتب التنفيذي هو جهاز المتابعة والإشراف على جميع أمور الغرفة، وله على وجه الخصوص القيام بما يلي: 1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- تقديم الاقتراحات لمجلس الإدارة فيما يراه مناسبا لتحقيق أهداف الغرفة. 3- الإشراف على أجهزة وأعمال الغرفة والإدارية والمالية. 4- معالجة أي أمور مستجدة وعرضها على مجلس الإدارة. 5- الإشراف على إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وعرضه على مجلس الإدارة، تمهيدا لاعتماده. 6- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية للعام الجديد. 7- البت في التظلم من قرار رفض العضوية والنظر في طلب إعادتها وفق البندين (1)، (2) من المادة (34) من هذا القانون. 8- أية موضوعات أخرى يحيلها مجلس الإدارة إليه.
المادة (29) : يتكون المكتب التنفيذي للغرفة من:- 1- رئيس مجلس الإدارة. 2- النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة. 3- النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة. 4- أمين الصندوق. 5- نائب أمين الصندوق. 6- المدير العام أو نائبه، مقررا دون حق التصويت. وللمكتب التنفيذي دعوة من يراه مناسبا من أعضاء مجلس الإدارة، لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه إذا ما اقتضت الحاجة لذلك.
المادة (30) : يعين مجلس الإدارة مديرا عاما متفرغا للغرفة، تكون له صلاحيات تسيير أعمالها، كما يكون له حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي، والاشتراك في مناقشاتها دون حق التصويت، ويتولى المدير العام مسؤولياته في التوجيه والإشراف على سير أعمال الغرفة وتنفيذ مهامه الوظيفية وقرارات مجلس الإدارة تحت توجيه وإشراف المكتب التنفيذي.
المادة (30) : يشكل المجلس مجلسا من كبار رجال الأعمال في الإمارة ومن ذوي الرأي والمكانة والقطاعات الاقتصادية المختلفة يسمى "مجلس رجال الأعمال الاستشاري"، ويختص بما يلي: 1. خدمة مصالح التجار ورجال الأعمال في الإمارة وزيادة الروابط بينهم. 2. وضع المقترحات الخاصة بشؤون التجار ودراسة الخلافات الناشئة بينهم. 3. دراسة الظواهر التجارية السلبية. 4. مساعدة التجار تجاه الأزمات التي تواجههم. 5. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس. • تحدد اللوائح عدد أعضائه وطريقة انتخاب رئيسه ونائبه وكيفية اتخاذ قراراته وصحة انعقاده وصلاحياته.
المادة (31) : يجب على جميع المواطنين والأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا داخل الإمارة سواء كانوا شركات أو مؤسسات سواء كان مركز نشاطهم الرئيسي بالإمارة أو كان لهم بها فرع أو فروع أو مكتب تمثيل الانضمام إلى الغرفة والحصول على عضويتها. وتعتبر شهادة العضوية من المستندات اللازمة لاستصدار ترخيص أو تجديده في الإمارة.
المادة (32) : يجب أن تتوفر فيمن يطلب الانضمام إلى الغرفة، الشروط الآتية: 1- أن يكون قادرا على الاشتغال بالأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ولديه الإمكانيات اللازمة والمتطلبة للقيام بذلك. 2- أن يكون متمتعا بالأهلية وفق القانون.
المادة (33) : يقدم طلب الانضمام للغرفة على النموذج المعد لذلك، وترفق به المستندات المطلوبة، وتعد الغرفة سجلا تقيد فيه طلبات الانضمام بأرقام متتابعة، وفي حالة رفض الطلب يخطر الطالب بذلك، ولطالب الانضمام الحق في أن يتظلم إلى المكتب التنفيذي من القرار الصادر برفض طلبه خلال (60) يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا ويبلغ به الطالب.
المادة (34) : يفقد العضو عضويته في الحالات التالية: 1- صدور حكم قضائي بإشهار إفلاسه. 2- عدم سداد رسوم العضوية في الغرفة بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق هذه الرسوم. 3- فقد أحد شروط العضوية. 4- إذا فصل لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، بموجب قرار من مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس. ويجوز لمن فقد عضويته في الغرفة في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) أن يتقدم بطلب إلى المكتب التنفيذي لإعادة العضوية إليه متى زالت الأسباب التي أدت إلى فقدها. كما يجوز لمن فقد عضويته في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (3) و(4) أن يتظلم من قرار فصله خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، إلى مجلس الإدارة عن طريق مدير عام الغرفة. ويجب على مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي البت في التظلم في أول اجتماع له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا، ولا يجوز النظر في إعادته للعضوية، إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ صدور القرار.
المادة (35) : تتكون موارد الغرفة من:- 1- رسوم طلبات العضوية وإصدار الشهادات والتصديقات. 2- ما تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تؤديها. 3- عوائد بيع الكتب والمجلات والنشرات والمطبوعات الأخرى التي تصدرها. 4- التبرعات والإعانات والهبات والوصايا المالية والعينية. 5- ريع ما تملك أو تمنح من أموال عقارية أو منقولة، وما تحققه من أرباح عن استثماراتها. 6- سائر الإيرادات الأخرى.
المادة (36) : يختار مجلس الإدارة مصرفا أو أكثر، من المصارف الوطنية العاملة في الإمارة، لإيداع أموال الغرفة فيه. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وصلاحيات السحب من هذه الأموال، ونظام الاحتفاظ بالسلف، وقيمتها، لمواجهة المصروفات العاجلة.
المادة (37) : تستثمر الغرفة الأموال المتوفرة لديها في الأغراض التي أنشئت من أجلها وبالطريقة التي يراها مجلس الإدارة مناسبة لتحقيق أهدافها.
المادة (38) : يتولى أمين الصندوق الإشراف على أموال الغرفة، وعلى وضع مشروع الموازنة، وكذلك الإشراف على مصروفات الغرفة وإيراداتها، والتأكد من أنها تمت على الوجه المخصص لها قانونا، ويحل محله عند غيابه نائبه في حالة غياب أمين الصندوق ونائبه، يختار المجلس من بين أعضائه من يقوم بأعمال أمين الصندوق.
المادة (39) : يكون للغرفة مدقق حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين من ذوي الكفاءة، يعينه مجلس الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد ويحدد مكافأته.
المادة (40) : على مدقق الحسابات مراقبة حسابات الغرفة عن السنة المالية التي عين لها، وله في سبيل أداء مهمته: 1- الاطلاع على جميع دفاتر الغرفة. 2- تحديد التزامات الغرفة المالية. 3- القيام بجرد موجودات الغرفة. وعلى إدارة الغرفة تمكين المدقق من أداء مهمته، وتقديم الإيضاحات التي يطلبها أو يرى ضرورة الحصول عليها للقيام بمهمته. ويكون مدقق الحسابات مسئولا بصفته الشخصية، كما يكون مدققو الحسابات إذا كانوا أكثر من واحد، مسئولين بصفتهم الشخصية وبالتضامن فيما بينهم أمام مجلس الإدارة، وأمام الغير عن كل خطأ في أدائه أو أدائهم للمسؤوليات المنوطة به أو بهم.
المادة (41) : لا يجوز الجمع بين عمل مدقق الحسابات، والاشتراك في عضوية مجلس الإدارة، أو الاشتراك بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري لدى الغرفة.
المادة (42) : تبدأ السنة المالية للغرفة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
المادة (43) : تعفى الغرفة من جميع الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (44) : يسري قانون المعاشات ومكافآت التقاعد في إمارة أبو ظبي، على موظفي وعمال الغرفة المواطنين.
المادة (45) : يصدر مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. وتحدد هذه اللوائح الرسوم التي تتقاضاها الغرفة للانتساب إليها، وعلى ما تصدره أو تصدق عليه من شهادات أو مستندات أو ما تقدمه من أعمال أو خدمات.
المادة (46) : يلغى القانون رقم (7) لسنة 1998 في شأن غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي, كما يلغى كل حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (47) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن