تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. • وعلى القانون رقم (27) لسنة 2005 بإعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. • وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. • أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (3) و(8) و(11) و(16) و(26 البند 8) من القانون رقم (27) لسنة 2005 المشار إليه، النصوص الآتية: مادة (3): مقر الغرفة الرئيسي مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها. مادة (8): يجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بناءً على طلب مقدم من عشرة أعضاء من المجلس على الأقل أو (20%) من عدد أعضاء الجمعية العمومية وذلك عند الحاجة لمناقشة موضوعات محدودة بحضور ما لا يقل عن (50%) من طالبي الاجتماع، فإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول وجب توجيه الدعوة لاجتماع ثان يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن عشرة أيام ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحضور. مادة (11): تختص الجمعية العمومية بالآتي: 1. مناقشة تقارير المجلس التي تعرض عليها. 2. مناقشة الميزانيات والحسابات الخاصة بالغرفة. 3. ما يقدم من المجلس أو أحد الأعضاء من موضوعات تتعلق بالقطاع التجاري والصناعي إلى الجمعية العمومية. مادة (16): • تدار الغرفة من قبل مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن 15 عضواً يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي ويحدد القرار رئيس المجلس ونائبيه وأمينا للصندوق ونائب له. • تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. • يستمر المجلس بمباشرة اختصاصاته عند انتهاء مدته إلى أن يصدر قرار بإعادة تشكيله. • إذا نقص عدد أعضاء المجلس عن ثلثي العدد يصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي باستكمال العدد أو بإعادة التشكيل. • في جميع الأحوال تعتبر مدة المجلس منتهية إذا نقص عدد الأعضاء في أي وقت عن النصف. مادة (26 البند 8): تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من الغير وذلك لممارسة المهام التي ينص عليها قرار تشكيلها على أن ترفع توصياتها للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.
المادة (2) : تضاف إلى اختصاصات الغرفة الواردة في المادة (5) من القانون رقم (27) لسنة 2005 المشار إليه الاختصاصات الآتية: 1. تقديم النصح والمشورة إلى أعضاء الغرفة في المسائل القانونية أو التجارية أو الاقتصادية أو الفنية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة المسجلة لديها. 2. العمل على تحقيق مصالح ورؤية استراتيجيات الإمارة من خلال التعاون مع المنظمات الدولية الإقليمية المتخصصة، واستقبال الوفود والبعثات التجارية الزائرة وابتعاث الوفود التجارية للخارج وتنظيم الندوات والمؤتمرات. 3. المصادقة على التواقيع والأختام والأوراق والشهادات والعقود وغيرها من المستندات المتعلقة بالمعاملات التجارية التي يحتاج إليها أعضاء الغرفة في إنجاز أعمالهم. 4. تشكيل مجموعات ومجالس وروابط الأعمال ومنحهم الموافقات اللازمة بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية ووفقاً للائحة التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن وذلك لممارسة أنشطتهم. 5. المساهمة في حل المنازعات التجارية والصناعية عن طريق المصالحة أو التوفيق أو التحكيم وذلك بإنشاء مراكز المصالحة والتحكيم وإصدار أنظمتها الأساسية ولوائح إجراءاتها. 6. امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها والإقراض والاقتراض والإيجار والاستئجار والرهن. 7. تأسيس الشركات والمؤسسات والدخول في شراكات بهدف استثمار أموالها وتنمية إيراداتها.
المادة (3) : تضاف إلى أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 المشار إليه مادة جديدة برقم (30 مكرر) يكون نصها الآتي: مادة (30 مكرر): "• يشكل المجلس مجلسا من كبار رجال الأعمال في الإمارة ومن ذوي الرأي والمكانة والقطاعات الاقتصادية المختلفة يسمى "مجلس رجال الأعمال الاستشاري"، ويختص بما يلي: 1. خدمة مصالح التجار ورجال الأعمال في الإمارة وزيادة الروابط بينهم. 2. وضع المقترحات الخاصة بشؤون التجار ودراسة الخلافات الناشئة بينهم. 3. دراسة الظواهر التجارية السلبية. 4. مساعدة التجار تجاه الأزمات التي تواجههم. 5. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس. • تحدد اللوائح عدد أعضائه وطريقة انتخاب رئيسه ونائبه وكيفية اتخاذ قراراته وصحة انعقاده وصلاحياته".
المادة (4) : • تلغى المواد أرقام (9) و(12) و(13) و(17) و(18) و(19) و(22) و(23) و(البند 3 من المادة 26) من القانون رقم لسنة 2005 المشار إليه. • يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن