تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبو ظبي, بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني, وعلى القانون رقم (4) لسنة 1969 في شأن غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي, وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي ووافق عليه المجلس المذكور، والمجلس الاستشاري الوطني, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يقصد في هذا القانون بالكلمات التالية المعاني المبينة إزاءها. ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك: 1- الغرفة: غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي. 2- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. 3- الإمارة: إمارة أبو ظبي. 4- الحكومة: حكومة إمارة أبو ظبي. 5- الدوائر الحكومية: الدوائر التي يتكون منها الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي.
المادة (2) : الغرفة هي مؤسسة مستقلة ذات نفع عام, وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها الأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها.
المادة (3) : يكون مقر الغرفة الرئيسي في مدينة أبو ظبي. ويجوز بقرار من الجمعية العمومية للغرفة, إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة.
المادة (4) : تستهدف الغرفة التعاون مع الحكومة في تنظيم الشئون التجارية والصناعية, والعمل على النهوض بهما, وتطويرهما, لما فيه خير البلاد.
المادة (5) : تتولى الغرفة جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالشئون التجارية والصناعية, ودراسة المجالات التي تساهم في تنشيطهما وحمايتهما. ولها أن تصدر المجلات والنشرات وغيرها التي تساهم في تحقيق أغراضها.
المادة (6) : للغرفة أن تتقدم إلى الدوائر الحكومية بما تراه من اقتراحات حول إقامة المشاريع الاقتصادية والتشريعات المتعلقة بالشئون التجارية والصناعية, ولها أن تطلب من هذه الدوائر ما تحتاج إليه من معلومات أو بيانات تتعلق بالأمور الداخلة في اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون. كما تقوم الغرفة بإبداء رأيها فيما تطلبه الدوائر الحكومية, وتزويد هذه الدوائر وكذلك أعضاء الغرفة - بناء على طلبهم - بكافة البيانات والمعلومات المتوفرة لديها.
المادة (7) : يجوز للغرفة أن تباشر الأمور الآتية: 1- عقد المؤتمرات الاقتصادية وإنشاء المعارض والأسواق داخل الإمارة. 2- الاشتراك في المؤتمرات والمعارض التي تعقد في الخارج. 3- التعاون مع غرف الإمارات الأعضاء في الاتحاد في إنشاء اتحاد عام يجمع بينها وينظم شئونها على مستوى الدولة. 4- الانضمام إلى الاتحادات والغرف العربية والأجنبية والدولية وتبادل المعلومات معها. 5- المساهمة في تأسيس غرف مشتركة مع الغرف الأجنبية.
المادة (8) : للغرف أن تفصل بطريق التحكيم في المنازعات التي تقدم إليها من أطراف النزاع.
المادة (9) : تمارس الغرفة الاختصاصات الآتية: 1- التصديق على شهادات المنشأ أو المصدر. 2- التصديق على فواتر البضائع, بعد تدقيقها. 3- التصديق على الكفالات, وعلى المقدرة المالية. 4- التصديق على صحة توقيعات أعضاء الغرفة وممثليهم. 5- التصديق على صور الأوراق المسجلة لدى الغرفة. 6- التصديق على تواريخ الأوراق المقدمة للغرفة. 7- التصديق على سائر الشهادات التجارية والصناعية. 8- التصديق على صكوك التحكيم المقدمة من قبل المحكمين المعينين أو من قبل طرفي التحكيم. 9- تسمية الخبراء والممثلين (بناء على طلب الدوائر الحكومية أو المحاكم او الأشخاص المعنيين) لدراسة المواضيع ذات الصفة التجارية أو الصناعية وفحص البضائع المتنازع عليها والتصديق على شهادات الخبراء والممثلين بهذا الصدد. 10- تحديد العرف التجاري.
المادة (10) : يحظر على الغرفة القيام بالأعمال الآتية: 1- المضاربات المالية. 2- أي نشاط يزعزع الثقة في الأسواق. 3- الاشتغال بالمسائل السياسية. 4- السعي إلى غرض غير مشروع, أو لا يدخل في الأغراض التي تستهدف تحقيقها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (11) : تشكل الغرفة من: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس الإدارة. 3- المكتب التنفيذي.
المادة (12) : تتكون الجمعية العمومية للغرفة من جميع أعضاء الغرفة الذين سددوا رسوم العضوية إلى تاريخ انعقاد الجمعية.
المادة (13) : تعقد الجمعية العمومية للغرفة اجتماعا عاديا مرة كل عام على الأقل بدعوة من رئيس مجلس الإدارة, خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية, للنظر في المسائل التالية: 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية، وبرامج النشاط, وخطة العمل للعام الجديد. 2- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. ومشروع الميزانية للعام الجديد. 3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة. 4- اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته. 5- غير ذلك مما هو وارد في جدول الأعمال.
المادة (14) : لمجلس إدارة الغرفة دعوة الجمعية العمومية كلما رأي ضرورة لذلك, وعلى مجلس إدارة الغرفة أن يدعو الجمعية العمومية إذا قدم اليه طلب بذلك موقع عليه من 30 (ثلاثين) عضوا على الأقل.
المادة (15) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء على الأقل, فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول, وجهت الدعوى لاجتماع ثان يكون صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين فيه.
المادة (16) : يقوم مجلس إدارة الغرفة بمباشرة شئونها, وتصريف أمورها. وتوفير السبل اللازمة للقيام بنشاطها وتحقيق أغراضها.
المادة (17) : يتكون مجلس إدارة الغرفة من 25 (خمسة وعشرين) عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية, ومدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان ميلاديتان, تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
المادة (18) : يجب أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية: 1- أن يكون مواطنا. 2- الا تقل سنه عند اختياره عن 21 (واحد وعشرين) سنة ميلادية. 3- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية, محمود السيرة, حسن السمعة, لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 4- أن يحسن القراءة والكتابة. 5- أن يكون مشتغلا بالأعمال التجارية أو الصناعية أو المالية أو المهنية أو المقاولات وله محل فى الإمارة.
المادة (19) : ينتخب مجلس إدارة الغرفة سنويا وبالاقتراع السري, من بين أعضائه، رئيسا, ونائبا أولا, ونائبا ثانيا, وأمينا فخريا للصندوق, ونائبا له.
المادة (20) : رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل الغرفة لدى الغير وأمام القضاء.
المادة (21) : عند غياب رئيس المجلس لأي سبب من الأسباب, يحل النائب الأول ثم النائب الثاني محله ويمارس جميع اختصاصاته. وفي حالة غياب الرئيس ونائبيه, يختار المجلس من بين أعضائه من يقوم بأعمال الرئيس.
المادة (22) : إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة. خلفه فيه من كان حائزا لأكثر الأصوات من الأعضاء الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. أما إذا بلغت المراكز الشاغرة للأعضاء أكثر من نصفها. وجب على مجلس إدارة الغرفة أن يدعو الجمعية العمومية للاجتماع خلال شهر من تاريخ شغر آخر مركز. وتنتخب الجمعية العمومية من يملأ المراكز الشاغرة.
المادة (23) : يجتمع مجلس إدارة الغرفة مرة كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيس المجلس. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه، فإذا لم يتكامل العدد يؤجل الاجتماع أسبوعا على الأكثر. وتجدد الدعوة لحضور الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (24) : لا يجوز لأي عضو أن يتغيب عن حضور أية جلسة من جلسات المجلس, دون أن يخطر رئيس المجلس مقدما بأسباب تغيبه. وإذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلساته دون عذر مقبول من المجلس, خمس مرات متوالية, يعتبر مستقيلا.
المادة (25) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في جلسات المجلس, أو في أي لجنة من لجان الغرفة, عند النظر في الموضوعات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعلق بشخصه أو بمن كان وكيلا أو وصيا أو قيما عليه.
المادة (26) : يجوز لمجلس إدارة الغرفة, أن يدعو المختصين في الدوائر الحكومية، إلى حضور جلساته, للاستئناس بأرائهم. كما يجوز للمجلس أن يشكل لجانا فرعية مؤقتة, من بين أعضائه أو أعضاء الغرفة, لدراسة موضوع أو موضوعات معينة. ولهذه اللجان أن تستعين بمن ترى من ذوي الخبرة, ولو كان من غير أعضاء الغرفة.
المادة (27) : تقدم الطعون في صحة انتخابات أعضاء مجلس الإدارة, خلال مدة لا تجاوز 15 (خمسة عشر) يوما من تاريخ إعلان نتيجة الأنتخاب, إلى لجنة تسمى لجنة الطعون. وتشكل هذه اللجنة برئاسة قاض يندب من وزارة العدل لهذا الغرض بناء على طلب مجلس الإدارة, وعضوية اثنين من أعضاء الغرفة يختارهما مجلس الإدارة بشرط ألا يكونا من أعضاء المجلس, ويكون قرار اللجنة نهائيا.
المادة (28) : يتكون المكتب التنفيذي للغرفة من رئيس مجلس الإدارة, ونائبيه والأمين الفخري للصندوق, ونائبه.
المادة (29) : يشرف المكتب التنفيذي للغرفة, على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة, وعلى أجهزة الغرفة الإدارية, كما يختص بما يلي: 1- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية, وعرضه على مجلس الإدارة تمهيدا لاعتماده من الجمعية العمومية. 2- إعداد مشروع الميزانية للعام الجديد, وعرضه على مجلس الإدارة تمهيدا لإقراره من الجمعية العمومية.
المادة (30) : يعين مجلس الإدارة مديرا متفرغا من غير أعضائها. وله حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. ويتولى مدير الغرفة تنفيذ أعمالها تحت إشراف المكتب التنفيذي للغرفة. ويحظر على المدير مزاولة أية أعمال تجارية بالذات أو بالواسطة.
المادة (31) : يجب على المواطنين والأجانب, أفرادا كانو أم شركات أم مؤسسات الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو ماليا أو أعمال مقاولات داخل الإمارة, سواء كان مركز نشاطهم الرئيسي بالإمارة أو كان لهم بها فرع أو وكالة, وسواء كان هذا النشاط دائما أو مؤقتا - الإنضمام إلى الغرفة. ويجوز للمكاتب الاستشارية ومكاتب التدقيق وغيرها من المؤسسات المهنية الإنضمام إلى الغرفة.
المادة (32) : يجب أن تتوافر فيمن يطلب الإنضمام إلى الغرفة الشروط الآتية: 1- أن يكون مشتغلا بالأعمال التجارية أو الصناعية أو المالية أو المهنية أو المقاولات وله محل في الإمارة. 2- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية.
المادة (33) : يقدم طلب الإنضمام للغرفة, إلى لجنة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء مجلس الإدارة, على النموذج المعد لذلك. وتعد الغرفة سجلا تقيد فيه طلبات الإنضمام بأرقام متتابعة, وتعطي الطالب إيصالا بتاريخ استلامها الطلب. وتصدر اللجنة قرارها في الطلب خلال 30 (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديم الطلب. مع بيان أسباب ذلك. ويخطر الطالب بالقرار الصادر في هذا الشأن.
المادة (34) : لطالب الانضمام الحق في أن يتظلم إلى مجلس إدارة الغرفة, من القرار الصادر برفض طلبه, خلال 60 (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويجب البت في التظلم خلال 30 (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديمه. ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا. ويبلغ به الطالب.
المادة (35) : يتمتع الأعضاء المنضمون للغرفة من غير المواطنين, بجميع حقوق العضوية باستثناء حق الترشيح والتصويت.
المادة (36) : يفقد عضو الغرفة عضويته في الحالات الآتية: 1- الإفلاس. 2- عدم سداد رسوم العضوية في الغرفة بعد مضي سنة من استحقاق هذه الرسوم. 3- فقد أحد شروط العضوية. 4- الفصل لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة. بقرار من مجلس الإدارة بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس. ويجوز لمن فقد عضويته في الغرفة, في أي من الحالات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) المشار إليها, أن يتقدم بطلب لإعادة العضوية إليه, متى زالت الأسباب التي أدت إلى فقدها. كما يجوز لمن فقد عضويته في الحالة المنصوص عليها فى البند (4) المشار إليه, أن يتظلم من قرار فصله خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به, إلى الجمعية العمومية للغرفة. ويجب على الجمعية العمومية للغرفة البت في التظلم في أول اجتماع لها, ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا ولا يجوز النظر في إعادته للعضوية, بعد إقرار فصله, إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار فصله.
المادة (37) : تتكون موارد الغرفة من: 1- اشتراكات الأعضاء. 2- الرسوم التي تتقاضاها الغرفة عن الأعمال والخدمات التي تؤديها. 3- التبرعات والإعانات والهبات والوصايا المالية والعينية. 4- ريع الاستثمارات والعقارات التي تملكها. 5- القروض التي تقترضها. 6- سائر الإيرادات الأخرى.
المادة (38) : يعين مجلس إدارة الغرفة مصرفا أو أكثر, من المصارف العاملة في الإمارة لإيداع أموال الغرفة فيه. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط السحب من هذه الأموال, ونظام الأحتفاظ بالسلف, وقيمتها, لمواجهة المصروفات العاجلة.
المادة (39) : بمراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون, تستثمر الغرفة الأموال المتوافرة لديها في الأغراض التي أنشئت من أجلها. ويجوز استثمار هذه الأموال في أوجه الاستثمار المضمونة من الحكومة.
المادة (40) : يشرف الأمين الفخري للصندوق على تنظيم ميزانية الغرفة وحساباتها. وعند غيابه لأي سبب من الأسباب. يحل نائبه محله. وفي حالة غياب الأمين الفخري للصندوق ونائبه, يختار المجلس من بين أعضائه من يقوم بأعمال الأمين الفخري للصندوق.
المادة (41) : يكون للغرفة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين الحاصلين على شهادة محاسب قانوني, أو على درجة جامعية تعادلها من جامعة معترف بها, تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابلة للتجديد, وتحدد مكافأته.
المادة (42) : لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات والاشتراك في عضوية مجلس إدارة الغرفة, أو الاشتراك بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها.
المادة (43) : على مراقب الحسابات, مراقبة حسابات الغرفة عن السنة المالية التي عين لها, وله في سبيل أداء مهمته, حق الاطلاع في كل وقت على جميع دفاتر الغرفة, وسجلاتها, ومستنداتها وطلب البيانات, والايضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها. وله كذلك أن يحقق موجودات الغرفة, والتزاماتها. وعلى مجلس الإدارة أن يمكن المراقب من كل ما تقدم, فإذا منع المراقب من مباشرة اختصاصاته أو لم يمكن من ممارستها على الوجه الأكمل, أعد تقريرا بذلك وعرضه على الجمعية العمومية. ويجب على المراقب أن يدعو الجمعية العمومية في كل مرة يتخلف مجلس الإدارة عن دعوتها. ويكون مراقبو الحسابات مسئولين بصفتهم الشخصية وبالتضامن فيما بينهم أمام الجمعية العمومية وأمام الغير عن كل خطأ في المراقبة.
المادة (44) : تبدأ السنة المالية للغرفة من أول يناير (كانون الثاني) وتنتهي في أخر ديسمبر (كانون الأول) من كل عام.
المادة (45) : بمراعاة أحكام المادة (17) من هذا القانون, تنتهي عضوية أعضاء مجلس إدارة الغرفة الحالي, بانتخاب مجلس إدارة جديد في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (46) : يلغى القانون رقم (4) لسنة 1969 في شأن غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (47) : يصدر مجلس إدارة الغرفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. وتحدد هذه اللوائح الرسوم التي تتقاضاها الغرفة على ما تصدره أو تصدق عليه من شهادات أو مستندات. وإلى أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون, يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات الحالية فيما لا يتعارض منها وأحكام هذا القانون.
المادة (48) : ينفذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن