تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, نأمر بإصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي لسنة 1969" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر، يكون للكلمات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها على التوالي: "الرئيس" يقصد به رئيس دائرة المالية. "الغرفة" غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي المنشأة بموجب هذا القانون. "المجلس" مجلس إدارة الغرفة. "شهادة" تشمل شهادات المنشأ والفواتير والكفالات وقرارات التحكيم.
المادة (3) : كل فعل يمكن أن تنسحب عليه نصوص هذا القانون تم قبل العمل به يعتبر كما لو تم بموجب أحكامه إلى أن يلغى أو يغير فيه.
المادة (4) : (1) يجوز لأي خمسة وعشرين تاجرا من مواطني الإقليم أن يقدموا طلبا للرئيس لتأسيس غرفة التجارة والصناعة بالإقليم. (2) متى قبل الرئيس أي طلب مقدم وفقا للبند السابق وأصدر أمرا بالتأسيس يعتبر مقدمو الطلب أعضاء مؤسسين وعليهم أن ينتخبوا من بينهم أول مجلس للإدارة. (3) من تاريخ صدور أمر التأسيس تتمتع الغرفة بشخصية اعتبارية ويكون لها حق التملك والبيع والشراء والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد اتفاقيات القروض باسمها وغير ذلك من الأعمال. (4) يجوز للغرفة أن تنشئ لها فروعا في مختلف أنحاء الإقليم.
المادة (5) : مع مراعاة أمر التأسيس الصادر وفقا للمادة السابقة تعمل الغرفة على تنظيم التجارة والصناعة ورفع مستواهما ورعاية صالحهما لخير البلاد بصفة عامة ولخير أعضائها بصفة خاصة ولتحقيق الأغراض المنصوص عنها يجوز لها أن تقوم بما يأتي: (1) دراسة كل ما يتعلق بشؤون التجارة والصناعة ونشر تلك الدراسات. (2) جميع المعلومات والإحصائيات عن أسعار المواد والسلع المختلفة في بلد المنشأ وفي السوق المحلية ونشرها. (3) العمل على حل المنازعات التي تنشأ بين التجار بواسطة لجان التحكيم. (4) عقد المؤتمرات التجارية داخل البلاد والاشتراك في المؤتمرات والمعارض التي تعقد في الخارج. (5) إنشاء المعارض الدائمة والأسواق وتشجيع المدارس التجارية وأي معاهد أو منشآت تجارية مماثلة. (6) مساعدة المواطنين لدراسة كل ما يفيد ترقية اقتصاديات الإقليم. (7) دراسة تسويق المنتجات الزراعية والصناعية. (8) التصديق على أي شهادة أو صورة أو أي أوراق أخرى مما يتعلق بأعمال الغرفة.
المادة (6) : (1) تتكون الغرفة من هيئة عامة ومجلس للإدارة ومكتب. (2) الهيئة العامة هي مصدر السلطات وتختار من بين أعضائها مجلس الإدارة ويجوز لها أن تفوضه أيا من سلطاتها. (3) في حدود السلطات المخولة له يرسم مجلس الإدارة سياسة الغرفة العامة ويكون مسؤولا عن أعمال الغرفة وفقا للوائح. (4) مكتب الغرفة هو الجهاز التنفيذي الذي يمارس الأعمال اليومية للغرفة تحت إشراف المجلس.
المادة (7) : (1) لكل شخص توافرت فيه شروط الانتساب المقررة أن يقدم لمكتب الغرفة على الأورنيك المقرر طلبا للأنتساب للغرفة وأن يشفع طلبه بما يدعمه من مستندات, وللمكتب أن يصدر قراره على ضوء تلك المستندات. (2) يجوز لأي شخص رفض مكتب الغرفة طلب انتسابه أن يستأنف قرار الرفض للمجلس ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيا.
المادة (8) : باستثناء الترشيح والتصويت في الهيئة العامة, يتمتع الأعضاء المنتسبون للغرفة والذين لا يحملون جنسية الإقليم بجميع حقوق العضوية الأخرى.
المادة (9) : يجوز لمجلس الإدارة أن يسحب العضوية من أي شخص: (أ) أفلس. (ب) لم يسدد بدلات اشتراكه. (ج) أوصت لجنة تحكيم شكلت بموجب هذا القانون بسحب عضويته. (د) قرر المجلس سحب العضوية منه لأي سبب آخر.
المادة (10) : يعين المجلس مديرا للغرفة يكرس كل وقته للعمل فيها بالشروط وللمدة المقررتين ولا يجوز للمدير أن يصبح عضوا بالغرفة بأي حال من الأحوال.
المادة (11) : (1) يختار المجلس رئيسا للغرفة من بين أعضائه يمثل الغرفة في كل المناسبات وأمام القضاء. (2) يجوز للمجلس أن يشكل لجانا من بين أعضاء الغرفة توكل إليها دراسة مسائل معينة وعلى تلك اللجان رفع دراساتها للمجلس ليتخذ ما يراه مناسبا بشأنها.
المادة (12) : (1) تكون للغرفة موازنة سنوية يعدها المدير ويعرضها على المجلس لإقرارها وتستخدم لتنفيذ الأغراض المنصوص عنها في هذا القانون, وتتكون من الموارد الآتية: (أ) الرسوم التي تتقاضاها الغرفة عن أي عمل تؤديه. (ب) بدلات الاشتراك المقررة. (ج) الهبات. (د) القروض. (هـ) ريع العقارات التي تملكها. (2) يجوز أن تستثمر أموال الغرفة الفائضة في أوجه الاستثمار التي يعينها الرئيس.
المادة (13) : على المجلس: (1) أن يحتفظ بحسابات منتظمة وبأية سجلات متعلقة بذلك. (2) أن يعد بيانا سنويا عن تلك الحسابات.
المادة (14) : يعهد بمراجعة الموازنة والحسابات لمدقق قانوني يعينه المجلس لهذا الغرض على أن يرفع المدقق تقريره عنهما مع البيان السنوي للهيئة العامة بصورة للرئيس.
المادة (15) : لا يجوز حل الغرفة إلا بقرار من الرئيس وعند الحل يحدد القرار الجهة التي تؤول إليها ممتلكات الغرفة.
المادة (16) : لا يستفيد من أحكام هذا القانون أي تاجر غير منتسب للغرفة ويجوز للمجلس عند الضرورة استثناء المعاملات الخاصة بالتصدير.
المادة (17) : للمجلس بعد التشاور مع الرئيس أن يصدر لوائح بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لتنظيم الآتي: (أ) قواعد انتخابات المجلس وضباطه وإجراءات اجتماعاته. (ب) تشكيل اللجان. (ج) تعيين الموظفين وتأديبهم وفصلهم وساعات عملهم ومرتباتهم وإجازاتهم. (د) الأرانيك. (هـ) السجلات وكيفية حفظها. (و) شروط الانتساب. (ز) بدلات الاشتراك. (ح) الرسوم التي تحصل.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن