تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الإطلاع على أحكام الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 – في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ اتحاد لغرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة يسمى (اتحاد غرف التجارة والصناعة) ويشار إليه في هذا القانون بعبارة (اتحاد الغرف) أو (الاتحاد) ما لم يقض السياق بغير ذلك. ويتكون هذا الاتحاد من غرف التجارة والصناعة القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة في تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك الغرف الأخرى التي تنشأ بعد العمل بأحكامه بشرط أن لا يزيد عدد الغرف الأعضاء في اتحاد الغرف عن غرفة واحدة لكل إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
المادة (2) : يتمتع اتحاد الغرف بالشخصية الاعتبارية، وله وفقا للقانون أهلية التملك والتصرف في الأموال المنقولة والعقارية وقبول التبرعات والهبات التي لا تتعارض مع الغايات التي يقوم عليها.
المادة (3) : يعتبر اتحاد الغرف مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح، ولا تعمل لتحقيق أغراض سياسية. ويكون مقر عاصمة الدولة هو المقر الرئيسي لاتحاد الغرف، ويجوز للمجالس المختصة واللجان والأجهزة المنبثقة عن اتحاد الغرف أن تتخذ مقرا لها في أي من مدن الدولة.
المادة (4) : يهدف اتحاد الغرف إلى تحقيق الغايات الآتية:- 1- تنسيق أعمال غرف التجارة والصناعة في الدولة، وتوحيد جهودها لضمان تحقيق الأغراض التي قامت من أجلها. 2- العمل على تحقيق المصالح المشتركة للمشتغلين بالتجارة والصناعة والتعرف على آرائهم وتنسيقها وتمحيصها وعرض ما يراه منها على السلطات المختصة أو على المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية. 3- العناية بالشؤون التجارية والصناعية وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي المتصلة بها والإسهام في تطويرها والتعاون مع السلطات المختصة على حل المشاكل والصعاب التي تواجهها. 4- تحقيق الوفاق والتعاون بين التجار والصناع والمنظمات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية. 5- دعم التعاون بين التجار والصناع والحكومة بما يكفل التوفيق بين مصالح التجار ومصالح المنتجين والمستهلكين.
المادة (5) : يمارس اتحاد الغرف جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق الغايات التي يقوم عليها وبوجه خاص:- 1- جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات الطابع الاقتصادي بالتعاون مع الجهات المختصة وتنسيقها. 2- تزويد الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المختصة بالبيانات والإحصائيات والأبحاث والدراسات المتعلقة بتنمية الاقتصاد القومي. 3- دراسة المشاكل والصعوبات المتعلقة بالشؤون التجارية والصناعية وعرض نتائجها على المؤسسات الحكومية المختصة. 4- الاشتراك في اللجان التي تشكل لدراسة المسائل المتصلة بالشؤون التجارية والصناعية إذا ما طلب منه ذلك من الجهات المختصة. 5- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالشؤون الاقتصادية التي تحال إليه من الجهات الحكومية المختصة. 6- تمثيل غرف التجارة والصناعة داخل الدولة ويجوز بناء على طلب السلطات المختصة أن يشارك في المباحثات الاقتصادية التي تجريها الحكومة مع الدول الأخرى. 7- تمثيل غرف التجارة والصناعة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية ذات الطابع الاقتصادي وذلك بالتنسيق مع السلطات الحكومية المختصة. 8- إصدار نشرة دورية تشمل الأبحاث والدراسات والإحصائيات ذات الصبغة الاقتصادية. 9- إقامة المعارض والأسواق في الدولة وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وبعد الاتفاق مع السلطات المختصة. 10- فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليه وكان النزاع بين أشخاص ينتمون لأكثر من غرفة أو بين هؤلاء الأشخاص وبين أجنبي أو جهة أجنبية. 11- دعوة المختصين والخبراء في الدوائر الحكومية وغيرها للاستئناس بآرائهم في الأمور التي تدخل في اختصاصات اتحاد الغرف.
المادة (6) : يتكون اتحاد الغرف من:- 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس الإدارة. 3- الأمانة العامة.
المادة (7) : تتألف الجمعية العمومية من جميع أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة الأعضاء في اتحاد الغرف من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. ويحضر جلسات الجمعية العمومية ممثلون عن الوزارات المعنية كمراقبين ويصدر باختيارهم قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بالاتفاق مع الوزارات المذكورة.
المادة (8) : تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة على الأقل خلال النصف الثاني من شهر مارس. ويكون الاجتماع في مقر إحدى الغرف الأعضاء في اتحاد الغرف وبالتناوب فيما بينها. ويجوز لكل من وزير الاقتصاد والتجارة ومجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية إلى عقد اجتماع طارئ.
المادة (9) : توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية في جلستها العادية قبل شهر على الأقل من اليوم المحدد للانعقاد. فإذا دعيت الجمعية العمومية لاجتماع طارئ تعين أن توجه الدعوة قبل عشرة أيام على الأقل من اليوم المحدد لهذا الاجتماع.
المادة (10) : تعتبر جلسات الجمعية العمومية صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء مجالس الإدارة الممثلين لأربع غرف على الأقل من الغرف الأعضاء في اتحاد الغرف. فإذا لم يكتمل النصاب القانوني على الوجه المتقدم وجب تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال الثلاثين يوما التالية ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ممثلون عن غالبية الغرف الأعضاء في الاتحاد.
المادة (11) : يكون لكل غرفة صوت واحد في مداولات الجمعية العمومية، وتصدر قرارتها بالأغلبية المطلقة ويحدد النظام الداخلي للاتحاد طريقة التصويت.
المادة (12) : يوزع جدول أعمال الجمعية العمومية على الأعضاء قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل فإذا دعيت الجمعية العمومية إلى اجتماع طارئ أرفق جدول الأعمال بكتاب الدعوة.
المادة (13) : يتولى رئاسة الجمعية العمومية ويدير مناقشاتها رئيس الغرفة المنعقد في مقرها الاجتماع.
المادة (14) : تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي المسائل المدرجة في جدول الأعمال وبوجه خاص إقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي، ولا يجوز لها أن تبحث في هذا الاجتماع مسائل أخرى غير مدرجة في الجدول المذكور إلا بناء على طلب غرفتين على الأقل من الغرف الأعضاء في اتحاد الغرف.
المادة (15) : يتكون مجلس الإدارة من رؤساء مجالس إدارة الغرف الأعضاء في اتحاد الغرف، ومن عضو عن كل غرفة يختاره مجلس إدارتها، ويجوز لمجلس إدارة كل غرفة استبدال الأخير بعضو آخر إذا اقتضى الأمر ذلك. ويشترط في جميع الأحوال أن يكون عضو مجلس الإدارة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. ويحضر جلسات مجلس الإدارة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة (كمراقب) ولا يكون له صوت معدود في مداولات المجلس.
المادة (16) : تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ويختار المجلس في أول جلساته من بين رؤساء مجالس إدارة الغرف الأعضاء رئيسا لمجلس الإدارة ونائبا للرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة (17) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس اتحاد الغرف ويمثله لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يختار المجلس من بين أعضائه من يقوم بأعمال الرئاسة.
المادة (18) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل أو في أي وقت آخر بناء على طلب غرفتين من الغرف الأعضاء على الأقل أو بناء على طلب من وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة (19) : تكون جلسات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز في حالات الاستعجال عرض بعض الموضوعات على مجلس الإدارة بالتمرير على الأعضاء، ولا يصدر القرار في هذه الحالة إلا بالإجماع.
المادة (20) : يضع مجلس الإدارة نظام داخلي يتناول على وجه الخصوص ما يلي: 1- القواعد المتعلقة بتنظيم عقد اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. 2- قواعد الانتخاب والتصويت. 3- القواعد الخاصة بتشكيل اللجان المختلفة وأصول التحكيم في المنازعات. 4- القواعد المتعلقة بإدارة أموال الاتحاد. 5- صلاحيات ومسئوليات موظفي الاتحاد وقواعد تعيينهم وفصلهم. 6- القواعد الخاصة بتنظيم سجلات الاتحاد. 7- سلطات النقل من اعتمادات ميزانية الاتحاد أو تجاوز اعتماد ما في حدود إجمالي الميزانية المعتمدة. 8- قواعد إيداع أموال اتحاد الغرف بالبنوك والجهة المختصة للسحب منها. وعلى المجلس عرض هذا النظام خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون على الجمعية العمومية للاتحاد لإقراره. ثم على وزير الاقتصاد والتجارة للتصديق عليه.
المادة (21) : مجلس إدارة اتحاد الغرف هو السلطة المهيمنة على شؤونه وتصريف أموره في حدود السياسة العامة لاتحاد الغرف والأهداف التي يقوم عليها وبما يتفق وأحكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد والقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية. ويتولى المجلس بوجه خاص ما يأتي: أ- تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية. ب- الإشراف على الأعمال الإدارية والمالية والنشاطات الأخرى لاتحاد الغرف. جـ- تحضير الميزانية السنوية لاتحاد الغرف وعرضها على الجمعية العمومية خلال الأشهر الثلاثة السابقة لانتهاء السنة المالية لاتحاد الغرف. د- المسائل التي تحال إليه من الجمعية العمومية أو من وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة (22) : يكون لاتحاد الغرف أمانة عامة تتألف من أمين عام وعدد كاف من الموظفين والمستخدمين. ويصدر بتعيين الأمين العام قرار من مجلس الإدارة ويكون تعيين موظفي ومستخدمي الأمانة العامة بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على ترشيح الأمين العام. وتختص الأمانة العامة بتسيير كافة الشؤون الإدارية والمالية لاتحاد الغرف.
المادة (23) : يكون لاتحاد الغرف ميزانية سنوية، وتبدأ السنة المالية في أول يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر. وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي. وعلى الأمانة العامة لاتحاد الغرف تزويد مجلس الإدارة بمقترحاتها في شأن مشروع الميزانية وذلك قبل ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية الجديدة وعليها إعداد الحساب الختامي للاتحاد خلال الستين يوما التالية لانتهاء السنة المالية ورفعها لمجلس الإدارة مشفوعة بتقرير مراقب الحسابات.
المادة (24) : يعين مجلس الإدارة سنويا مراقبا للحسابات يكون مقيدا في سجل المحاسبين والمراجعين أو معتمدا من إحدى الجهات الرسمية ويقوم مراقب الحسابات بمراجعة حسابات السنة المالية التي عين لمراجعة حساباتها وتقديم تقرير بنتيجة المراجعة لمجلس الإدارة مشفوعا بملاحظاته. ولمراقب الحسابات في أي وقت الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك أن يحقق موجودات الاتحاد والتزاماته، فإذا منع المراقب من أداء واجباته أو لم يمكن من القيام بها كما يجب، تعين عليه إثبات ذلك في تقرير يقدمه إلى مجلس الإدارة.
المادة (25) : تتكون موارد اتحاد الغرف من:- أ- الاعتمادات التي تخصصها الحكومة في الميزانية العامة لدعم اتحاد الغرف. ب- الأنصبة التي تساهم بها الغرف الأعضاء. جـ- حصيلة استثمار أموال اتحاد الغرف. د- الإعانات التي تقدمها الهيئات العامة لدعم اتحاد الغرف. هـ- الهبات والتبرعات التي لا تتعارض مع الأغراض التي يقوم عليها اتحاد الغرف.
المادة (26) : تسهم كل غرفة من الغرف الأعضاء في ميزانية اتحاد الغرف بمبلغ لا يقل عن عشرة آلاف درهم سنويا.
المادة (27) : لا يجوز صرف أموال اتحاد الغرف إلا في الأغراض التي أنشئ من أجلها ويحدد مجلس الإدارة نظام استثمار فائض أموال الاتحاد في ضوء أحكام هذا القانون.
المادة (28) : يتولى الأمين العام تحت إشراف مجلس الإدارة تنفيذ ميزانية اتحاد الغرف وتنظيم حساباته، ولمجلس الإدارة أن يفوض من بين أعضائه من يقوم بهذه الاختصاصات في حالة غياب الأمين العام.
المادة (29) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن