تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م . بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1973م . في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1976م . في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة ، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985م .، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992م . في شأن الإجراءات المدنية ، وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999م .، وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة ، وموافقة مجلس الوزراء ، والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. السلطة المختصة: السلطة المختصة الاتحادية والمحلية. الغرف: غرف التجارة والصناعة في الدولة. اتحاد الغرف: اتحاد غرف التجارة والصناعة. الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لاتحاد الغرف. المجلس: مجلس إدارة اتحاد الغرف. الرئيس: رئيس مجلس الإدارة ورئيس اتحاد الغرف. المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للمجلس. الأمانة العامة: الأمانة العامة لاتحاد الغرف.
المادة (2) : ينشأ اتحاد لغرف التجارة والصناعة في الدولة يسمى (اتحاد غرف التجارة والصناعة) ويتكون من غرف التجارة والصناعة في الدولة.
المادة (3) : يتمتع اتحاد الغرف بالشخصية الاعتبارية، وله أهلية التملك والتصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة وقبول التبرعات والوصايا التي لا تتعارض مع الأهداف التي يقوم عليها.
المادة (4) : يعتبر اتحاد الغرف مؤسسة عامة لا تهدف إلى تحقيق الربح. ويكون مقره الرئيسي بمدينة أبو ظبي، ويجوز له أن يتخذ فرعا أو أكثر في الإمارات.
المادة (5) : يهدف اتحاد الغرف إلى تحقيق الغايات الآتية: 1. تنسيق أعمال الغرف وتوحيد جهودها لضمان تحقيق الأغراض التي قامت من أجلها. 2. العمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه الغرف في ممارستها لأعمالها تحقيقا لأغراضها وأهدافها. 3. دعم التعاون والتنسيق مع السلطات الاتحادية والمحلية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون الاقتصادية تحقيقا للصالح العام. 4. العناية بالشؤون التجارية والصناعية وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي المتصلة بها والإسهام في تطويرها. 5. تحقيق الوفاق والتعاون بين التجار والصناع والجمعيات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية في حالة الإحالة من الغرف. 6. دعم التعاون بين التجار والصناع والحكومة بما يكفل التوفيق بين مصالح التجار ومصالح المنتجين والمستهلكين تحقيقا للنفع العام.
المادة (6) : يمارس اتحاد الغرف جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها وله بوجه خاص: 1. تنظيم المؤتمرات وحلقات العمل المحلية والإقليمية والدولية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري أو المشاركة فيها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات. 2. التعاون مع السلطات المختصة والغرف في مجال ترويج وإنماء التجارة والصناعة الوطنية وزيادة استثماراتها وصادراتها. 3. جمع وتنسيق البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات الطابع الاقتصادي بالتعاون مع الجهات المختصة. 4. تزويد الجهات بالبيانات والإحصائيات والأبحاث والدراسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الدولة وذلك بناء على طلبها. 5. إبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالشؤون الاقتصادية التي تحال إليه من الجهات الحكومية المختصة. 6. دراسة المشكلات والصعوبات المتعلقة بالشؤون التجارية والصناعية وعرض نتائج هذه الدراسة على المؤسسات الحكومية المختصة. 7. الاشتراك في اللجان المحلية والإقليمية والدولية التي تشكل لدراسة المسائل المرتبطة بالشؤون التجارية والصناعية في الداخل والخارج. 8. تمثيل الغرف داخل الدولة والمشاركة في المباحثات الاقتصادية التي تجريها السلطات الاتحادية مع الدول الأخرى والمنظمات والهيئات الدولية. ويجوز له بناء على طلب السلطات المحلية المشاركة في مباحثاتها الاقتصادية. 9. ممثل الغرف في المؤتمرات والهيئات والمنظمات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية ذات الطابع الاقتصادي. 10. عقد اتفاقيات تعاون مع الغرف والاتحادات والمنظمات الاقتصادية خارج الدولة. 11. إصدار مجلات ونشرات دورية تشمل الأبحاث والدراسات والإحصائيات ذات الصبغة الاقتصادية. 12. إصدار الأدلة التجارية والصناعية التجميعية على مستوى الدولة - وإيجاد مساحات معلوماتية على شبكة الإنترنت - أو إعطاء الأشخاص الإذن بإصدارها بعد الاتفاق بشأنها مع الغرف المعنية. 13. إقامة المعارض والأسواق في الدولة وخارجها وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وبعد الاتفاق مع السلطات المختصة. 14. فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليه وكان النزاع بين أشخاص ينتمون لأكثر من غرفة أو بين أي من هؤلاء الأشخاص وبين أجنبي أو جهة أجنبية وذلك وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية. 15. دعوة المختصين والخبراء في الدوائر الحكومية وغيرها للاستئناس بآرائهم في الأمور التي تدخل في اختصاصات اتحاد الغرف. 16. تشكيل اللجان التابعة لاتحاد الغرف والتي تعمل على تحقيق أهدافه. وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه اللجان واختصاصاتها وقواعد عملها.
المادة (7) : يتكون اتحاد الغرف من: 1. الجمعية العمومية. 2. مجلس الإدارة. 3. المكتب التنفيذي لمجلس الإدارة. 4. الأمانة العامة.
المادة (8) : تتألف الجمعية العمومية من مجموع مواطني الدولة الأعضاء في مجالس إدارات الغرف الذين يخطر اتحاد الغرف بأسمائهم.
المادة (9) : تنعقد الجمعية العمومية بناء على طلب الرئيس مرة واحدة في السنة على الأقل ويكون الاجتماع في مقر اتحاد الغرف أو أحد فروعه أو أحد مقار الغرف, ويجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلسي إدارتي غرفتين من الغرف على الأقل. ويجوز لكل من الوزير والمجلس أن يدعو الجمعية العمومية إلى عقد اجتماع طارئ.
المادة (10) : توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية في جلساتها العادية قبل شهر على الأقل من اليوم المحدد للانعقاد. فإذا دعيت الجمعية العمومية لاجتماع طارئ فيجب أن توجه الدعوة قبل عشرة أيام على الأقل من اليوم المحدد لهذا الاجتماع.
المادة (11) : يوزع جدول أعمال الجمعية العمومية على الأعضاء قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل، أما إذا دعيت الجمعية العمومية إلى اجتماع طارئ, أرفق جدول الأعمال بكتاب الدعوة.
المادة (12) : تعتبر جلسات الجمعية العمومية صحيحة إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل النصاب القانوني على الوجه المتقدم تأجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال الواحد والعشرين يوما التالية, ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا بمن حضر من الأعضاء.
المادة (13) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ويحدد النظام الداخلي لاتحاد الغرف طريقة التصويت. ويجوز لممثلين عن الوزارات المعنية حضور جلساتها بصفة مراقبين, ويصدر بتحديد أسماء هؤلاء الممثلين قرار من الوزير بالتنسيق مع تلك الوزارات.
المادة (14) : يتولى الرئيس رئاسة اجتماع الجمعية العمومية, وعند عدم حضوره يتولى نائبه ذلك.
المادة (15) : تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي المسائل المدرجة في جدول الأعمال وبوجه خاص إقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي, ويجوز لها أن تبحث في هذا الاجتماع أية مسائل أخرى غير مدرجة في الجدول المذكور بناء على طلب موقع عليه من غالبية أعضاء مجلس إدارة غرفتين من الغرف.
المادة (16) : يتكون مجلس الإدارة من رؤساء مجالس الغرف بحكم مناصبهم ومن عضو عن كل غرفة يختاره مجلس إدارتها. ويتولى الأمين العام منصب المقرر لجلسات المجلس دون أن يكون له صوت معدود. ويجوز لممثل عن الوزارة حضور جلسات المجلس بصفة مراقب، ولا يكون له صوت معدود في مداولات المجلس.
المادة (17) : يختار المجلس في أولى جلساته من بين رؤساء مجالس إدارات الغرف رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات وذلك عن طريق الاقتراع السري. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه وفي حال غيابهما يختار المجلس من بين أعضائه من يقوم بأعمال الرئاسة. وفي حالة خلو منصب الرئيس أو نائبه، يختار المجلس في أول جلسة لاحقة من يحل محلهما لاستكمال الدورة وحتى انتهائها طبقا لنص هذه المادة.
المادة (18) : رئيس المجلس هو رئيس اتحاد الغرف ويمثله لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن يلتزم بقراراته وتوصياته ويقوم على تنفيذها.
المادة (19) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو في أي وقت بناء على طلب غرفتين من الغرف على الأقل.
المادة (20) : تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. ويجوز في حالات الاستعجال عرض الموضوعات على المجلس بالتمرير، ولا تصدر القرارات في هذه الحالة إلا بالإجماع.
المادة (21) : يضع المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتي تتناول على وجه الخصوص ما يأتي: 1. القواعد المتعلقة بتنظيم عقد اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس. 2. قواعد الانتخاب والتصويت. 3. القواعد الخاصة بتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة. 4. القواعد الخاصة بالتحكيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون. 5. القواعد المتعلقة بإدارة أموال اتحاد الغرف. 6. صلاحيات ومسؤوليات موظفي اتحاد الغرف وقواعد تعيينهم وإنهاء خدماتهم ومرتباتهم. 7. القواعد الخاصة بتنظيم سجلات اتحاد الغرف. 8. سلطات النقل من اعتمادات ميزانية اتحاد الغرف أو تجاوز اعتماد ما في حدود إجمالي الميزانية المعتمد. 9. القواعد الخاصة بتحديد وتحصيل مساهمات الغرف في ميزانية اتحاد الغرف. 10. قواعد إيداع أموال اتحاد الغرف بالبنوك والجهة المخولة بالسحب منها.
المادة (22) : المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون اتحاد الغرف وتصريف أموره في حدود السياسة العامة للاتحاد والأهداف التي يقوم عليها وبما يتفق وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية. ويتولى المجلس بوجه خاص ما يأتي: 1. تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية. 2. الإشراف على الأعمال الإدارية والمالية والنشاطات الأخرى لاتحاد الغرف. 3. النظر في مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي لاتحاد الغرف تمهيدا لرفعهما إلى الجمعية العمومية. 4. المسائل التي تحال إليه من الجمعية العمومية أو من الوزير.
المادة (23) : يشكل المجلس مكتبا تنفيذيا من رئيس المجلس ونائبه وثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضائه ويكون الأمين العام لاتحاد الغرف مقررا له. ويختص المكتب التنفيذي بالنظر في الأمور المستعجلة التي تخص اتحاد الغرف. ويتخذ فيها القرارات اللازمة على أن تعرض في أول اجتماع المجلس للمصادقة. وللمجلس تفويض المكتب التنفيذي في بعض اختصاصاته.
المادة (24) : يكون لاتحاد الغرف أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين عام مساعد وعدد كاف من الموظفين والمستخدمين. ويصدر بتعيين كل من الأمين العام والأمين العام المساعد قرار من المجلس، ويكون تعيين موظفي ومستخدمي الأمانة العامة بقرار من رئيس المجلس بناء على ترشيح الأمين العام. وتختص الأمانة العامة بتنفيذ جميع قرارات المجلس وتسيير الشؤون الإدارية والمالية لاتحاد الغرف.
المادة (25) : يكون لاتحاد الغرف ميزانية سنوية، وتبدأ السنة المالية له في أول يناير من كل عام، وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام، كما تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي. وعلى الأمانة العامة إعداد مشروع الميزانية ورفعه إلى المجلس قبل ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية الجديدة. وعليها إعداد مشروع الحساب الختامي للإتحاد خلال التسعين يوما التالية لانتهاء السنة المالية ورفعه للمجلس مشفوع بتقرير مدقق الحسابات.
المادة (26) : يعين المجلس سنويا مدققا للحسابات يكون مقيدا في جدول مدققي الحسابات المشتغلين لدى الوزارة، ويتولى تدقيق حسابات السنة المالية التي عين لتدقيق حساباتها وتقديم تقرير بنتيجة التدقيق للمجلس مشفوعا بملاحظاته.
المادة (27) : تتكون موارد الإتحاد من: 1. الاعتمادات التي تخصصها الحكومة لاتحاد الغرف في الميزانية العامة. 2. الأنصبة التي تساهم بها الغرف. 3. عوائد استثمار موارد اتحاد الغرف ونشاطاته. 4. التبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس.
المادة (28) : تعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة وتجري عليها القواعد المتعلقة بالأموال العامة.
المادة (29) : تسهم كل غرفة من الغرف في ميزانية اتحاد الغرف بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف درهم سنويا.
المادة (30) : لا يجوز صرف أموال اتحاد الغرف إلا في الأغراض التي أنشئ من أجلها، ويحدد المجلس نظام استثمار فائض هذه الأموال في إطار أحكام هذا القانون.
المادة (31) : يتولى الأمين العام تحت إشراف المجلس تنفيذ ميزانية اتحاد الغرف وتنظيم حساباته.
المادة (32) : يلغي القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1976 المشار إليه. كما يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (33) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن