بشأن تعديل القانون رقم (6) لسنة 1976 م فى شأن غرفة تجارة وصناعة أبوظبى .
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، ولي العهد نائب حاكم أبوظبي.
بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي،
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971، في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1976م في شأن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي،
وبناء على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي وموافقة المجلس المذكور عليه،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تعدل المواد أرقام 17, 19, 28 من القانون رقم (6) لسنة 1976 م المشار إليه على الوجه التالي:
- المادة (17)- يتكون مجلس إدارة الغرفة من واحد وعشرين عضوا يصدر بتعينيهم مرسوم أميري.
وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- المادة (19)- يحدد المرسوم الأميري الصادر بتشكيل مجلس الإدارة من يشغل منصب الرئيس والنائبين الأول والثاني.
- ويقوم مجلس الإدارة في أول اجتماع له بانتخاب أمين الصندوق ونائبه.
- المادة (28)- يتكون المكتب التنفيذي للغرفة من رئيس مجلس الإدارة ونائبيه وأمين الصندوق ونائبه، والمدير العام - مقررا - دون حق التصويت.
المادة (2) : تلغى المادتان رقمي 22، 27 من القانون رقم (6) لسنة 1976م المشار إليه.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى