تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، - بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي, - وبعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته, - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته, - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن إنشاء جهاز الرقابة المالية وتعديلاته, - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته, - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية, - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات, - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية, - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية, - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية, - وعلى القانون رقم (6) لسنة 1996 في شأن إنشاء المنطقة الحرة في إمارة أبوظبي, - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبوظبي, - وعلى القانون رقم (7) لسنة 1998 في شأن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي, - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع, - وبناءً على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس التنفيذي عليه, - أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : ــ في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الأتي ذكرها المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق النص على غير ذلك:- الإمارة: إمارة أبوظبي. السلطة المختصة: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. الرئيس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة. المنطقة الحرة: هيئة المنطقة الحرة في إمارة أبوظبي. الغرفة: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. المؤسسة: المؤسسة العامة للأوراق المالية في إمارة أبوظبي. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للسوق. الأوراق المالية: الأسهم والسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركات المساهمة والسندات الأذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة وأية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تقبلها المؤسسة. الوسيط: الشخص الاعتباري المصرح له وفقا لأحكام هذا القانون بالقيام بأعمال الوساطة لدى السوق. ممثل الوسيط: الشخص الطبيعي الذي يعينه الوسيط ليقوم نيابة عنه بأعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية. مقاصة الأوراق المالية: هي النظام الذي يصدره المجلس لتنظيم عمليات التسوية المتعلقة ببيع وشراء الأسهم ودفع الأموال ونقل ملكية الأسهم بين الطرفين.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 م المشار إليه. ـ تنشأ في إمارة أبوظبي مؤسسة عامة تسمى "سوق أبوظبي للأوراق المالية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر تنفيذا له وتتخذ مدينة أبوظبي مقرا لها، وللمؤسسة أن تنشئ مراكز وفروع لها خارج الإمارة.
المادة (3) : تستهدف المؤسسة تحقيق الأغراض التالية:- 1- إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الأسعار وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين مختلف المستثمرين. 2- إحكام الرقابة على عمليات التداول في الأوراق المالية بما يضمن سلامة التصرفات والإجراءات. 3- تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم التوصيات بما يكفل توجيه المدخرات إلى القطاعات المنتجة. 4- العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي. 5- تطوير وترشيد أساليب التعامل بما يكفل توفير السيولة واستقرار أسعار الأوراق المالية المدرجة في السوق.
المادة (4) : للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها ممارسة الصلاحيات التالية: 1- إنشاء قاعة للأوراق المالية بنظام إلكتروني وإصدار الرخص اللازمة لذلك والإشراف على أنشطتها لضمان إجراء التداول بشكل منظم وفعال وسليم. 2- وضع الأنظمة الخاصة بعمل السوق. 3- وضع الأنظمة الخاصة بالوسطاء المرخص لهم وتنظيم عملهم ورفع كفاءتهم العملية والعلمية. 4- وضع الأنظمة الخاصة بقبول وإدراج الأوراق المالية للتداول لدى السوق. 5- وضع أنظمة المقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية والإشراف على تأسيس وعمل الجهات المعنية الخاصة بالمقاصة والتسويات والحفظ. 6- وضع نظام خاص بحل المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية. 7- تشكيل اللجان الفنية المتخصصة والإدارات وتحديد نطاق عملها ومقابل أتعابها. 8- إلغاء أو تعليق إدراج أو تداول أية أوراق مالية من التداول أو تعليق التداول في كافة الأوراق المالية حماية للمستثمرين. 9- إيقاف الوسطاء عن العمل بشكل مؤقت أو إلغاء التصاريح الصادرة لهم أو للشركات المدرجة لدى المؤسسة, وكذلك إيقاف ممثل الوسيط عن العمل بشكل مؤقت أو إلغاء التصريح الصادر له. 10- التعاون الفني مع الجهات المختصة للإشراف على تداول الأوراق المالية والاتصال بالأسواق العالمية بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات والانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة. 11- القيام بكافة الأعمال الأخرى التي تساعد في تحقيق أغراض السوق أو ممارسة صلاحياتها وفقا للقانون.
المادة (5) : تنشئ المؤسسة قاعة للأوراق المالية يباشر من خلالها التداول إلكترونيا. وللمؤسسة في سبيل ذلك الاستعانة والتعاقد مع من تراه مناسبا من الجهات والشركات والهيئات العالمية لتنفيذ ذلك.
المادة (6) : يقوم المجلس بممارسة الاختصاصات والسلطات الآتية: 1- وضع الأنظمة واللوائح الخاصة بالتفتيش والرقابة على أنشطة كل من قاعة الأوراق المالية والوسطاء وفحص تعاملاتهم. 2- تلقي البلاغات والشكاوى واتخاذ القرارات المناسبة بصددها وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى سارية المفعول. 3- إلزام المتعاملين بالإفصاح عن الشركات المدرجة وعن أية تطورات جوهرية تحصل بهذه الشركات. 4- القيام بكافة الأعمال الأخرى التي تساعد في تحقيق أهداف المؤسسة أو التي يكلفه بها المجلس التنفيذي.
المادة (7) : يتكون مجلس الإدارة من رئيس ونائبه وتسعة أعضاء على الأكثر. - ويصدر بتعيينهم مرسوم أميري وتكون عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويعين المجلس مقررا له. - وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من المجلس التنفيذي. - ويعين المجلس مديرا تنفيذيا للسوق, ويحدد راتبه ومخصصاته المالية في قرار تعيينه.
المادة (8) : للجهات الممثلة في المجلس استبدال ممثليها لاستكمال باقي مدة المجلس ويصدر بذلك قرار من الرئيس بناء على طلب الجهة ذات العلاقة.
المادة (9) : - تسقط العضوية عن كل عضو يحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو يشهر إفلاسه ويكون إسقاط العضوية جوازيا للمجلس في غير الأحوال المشار إليها. - كما تسقط العضوية بقرار من المجلس عمن يتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول.
المادة (10) : ـ يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك. ـ وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل تاريخ الجلسة بوقت كاف متضمنة جدول الأعمال. ـ وتعتبر اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس الجلسة الصوت المرجح.
المادة (11) : يقدم رئيس المجلس إلى السلطة المختصة كل ستة أشهر تقريرا مفصلا عن أعماله يتضمن ما تحقق من أداء في ضوء الأهداف العامة لعمل السوق، والاقتراحات التي يراها لازمة لتطوير العمل وتحسين أدائه.
المادة (12) : يكون للمؤسسة ميزانية سنوية يعدها المدير التنفيذي. ويعتمدها المجلس تبدأ سنتها المالية من أول يناير وتنتهي في (31) ديسمبر من كل عام واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية لها.
المادة (13) : يتم تمويل المؤسسة من المصادر التالية:- 1- الرسوم المفروضة على التداول. 2- رسوم الخدمات التي تقدمها المؤسسة. 3- الغرامات التي توقع على المخالفين. 4- تقوم حكومة أبوظبي بتغطية كافة مصاريف المؤسسة.
المادة (14) : تمسك المؤسسة دفاتر حسابية منتظمة لضبط عملياته وإظهار مركزها المالي الحقيقي وذلك وفقا للأسس المحاسبية المتعارف عليها دوليا.
المادة (15) : يكون للمؤسسة مدقق حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين المقيدين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين ويجري تعيينه أو تعيينهم وتحديد أتعابه أو أتعابهم بقرار يصدره المجلس سنويا.
المادة (16) : ـ يتم قبول وإدراج الأوراق المالية للتداول وفقا للشروط والقواعد التي تحددها اللوائح.
المادة (17) : ـ يتم قبول وإدراج الأوراق المالية التالية للتداول في السوق:- 1- أسهم وسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركات المساهمة العامة. 2- الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة الخاصة التي يقبل المجلس تداولها. 3- الأسهم والسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركات المؤسسة خارج الإمارة والتي يقبل المجلس تداولها. 4- الأسهم والسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركات والمؤسسات خارج الدولة والتي يقبل المجلس تداولها. 5- سندات الدين التي يقبل المجلس تداولها. 6- وحدات الصناديق الاستثمارية. 7- السندات والأذونات الصادرة عن الحكومة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة. 8- أية أوراق أو أدوات مالية يقبل المجلس تداولها. ـ ويجب على الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمارس نشاطها في إمارة أبوظبي أن تسجل في السوق.
المادة (18) : يتم تداول الأوراق المالية لدى السوق إلكترونيا ضمن قاعة رسمية، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللوائح والنظم.
المادة (19) : يجب قيد جميع المعاملات التي تجرى على الأوراق المالية المدرجة في السجلات الرسمية بالسوق وتلتزم الجهة التي جرى التعامل في أوراقها المالية خارج السوق بإخطارها بالمعاملات التي تمت على تلك الأوراق وفقا للقواعد المعمول بها والصادرة عن المجلس.
المادة (20) : يشمل التعامل بالأوراق المالية وبيعها وشرائها بيع وشراء أدوات الاستثمار الأخرى وإدارة تغطية إصدار هذه الأدوات أو عرضها للبيع مباشرة أو بالوساطة أو ترتيب صفقاتها على أن يتم كل التعامل نقدا.
المادة (21) : يحدد النظام الذي يصدره المجلس شروط قبول الشركات والمؤسسات التي تباشر أعمال الوساطة كأعضاء، وإجراءات قيدها والتصاريح التي تمنح لها والرسوم السنوية التي تتقرر على العضوية والالتزامات المالية الأخرى التي تفرض عليها.
المادة (22) : تسقط العضوية في الأحوال الآتية: 1- إذا تخلف أحد الشروط اللازمة للعضوية وفق أحكام هذا القانون واللوائح الداخلية الصادرة تنفيذا له. 2- إذا صدر قرار من المجلس بإسقاط العضوية لسبب تأديبي.
المادة (23) : يقتصر التعامل في الأوراق المالية المدرجة بالسوق على الوسطاء المصرح لهم وممثليهم. - ويقوم المجلس بإصدار اللوائح الخاصة بشروط قبول الشركات والمؤسسات التي تباشر أعمال الوساطة وأنواع الوساطة وإجراءات قيدها والتصاريح التي تمنح لها.
المادة (24) : يحظر على أي وسيط مباشر أعمال الوساطة في الأوراق المالية ما لم يحصل على تصريح من المجلس, ويحدد التصريح نوع الوساطة المصرح للوسيط بمباشرتها, ويجوز أن يسمح للوسيط بمباشرة أكثر من نوع من معاملات الوساطة شريطة الحصول على تصريح مسبق, كما يجوز للمجلس بالتنسيق مع هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع سحب أي من تلك التصاريح في أي وقت إذا وجد مبررا لذلك.
المادة (25) : يقدم الوسيط المصرح له كشفا بأسماء العاملين لديه بمن فيهم ممثليه ونماذج توقيعاتهم وتعهدا خطيا يلتزم فيه بمسئوليته عن جميع تصرفاتهم المتعلقة بنشاطهم.
المادة (26) : - يمسك الوسطاء المصرح لهم السجلات والدفاتر التجارية التي يحددها المجلس وتعتمد هذه الدفاتر والسجلات من المجلس وتكون خاضعة لرقابته. - على الوسيط أن يقدم للمجلس ميزانية سنوية وحسابات ختامية وأخرى نصف سنوية معتمدة من مدقق حسابات مرخص تبين مركز الوسيط المالي. - وتقدم البيانات المالية السنوية خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية أما البيانات المالية نصف السنوية فتقدم خلال شهرين من انتهاء نصف السنة المالية المعنية.
المادة (27) : يتعين على الوسطاء المصرح لهم وممثليهم مراعاة ما يلي:- 1- الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له وجميع القرارات والتعليمات. 2- الامتناع عن القيام بكل ما من شأنه إلحاق الضرر بسمعة العمل أو المتعاملين فيه أو ترتيب أو المساهمة في أية معاملات صورية لا تؤدي إلى انتقال حقيقي للأوراق أو الأموال محل الصفقة.
المادة (28) : لا يجوز للوسيط إجراء عمليات لدى السوق لحسابه الخاص كما لا يجوز له إجراء عمليات لديها لحساب عملائه إلا إذا كان مأذونا منهم بإجرائها, ويتحقق الإذن بموجب عقد مكتوب أو فاكس أو تلكس أو بموجب تفويض شفهي أو هاتفي وعلى الوسيط تثبيت هذا التفويض وفق النظام الذي يصدره المجلس, ويتحمل الوسيط كامل المسئولية عن أي عطل أو ضرر يصيب العميل بسبب عدم التزامه بأحكام العقد أو التفويض الصادر عن العميل. ويراعي الوسطاء تنفيذ أوامر عملائهم ضرورة التقيد بتسلسلها الزمني مع الالتزام بالتنفيذ في ضوء النظام والتعليمات التي يصدرها المجلس في هذا الشأن.
المادة (29) : يشطب من سجل الوسطاء بقرار من المجلس كل وسيط:- 1- فقد شرطا من شروط القبول المنصوص عليها في اللوائح التي يصدرها المجلس. 2- تخلف عن سداد رسم القيد أو رسم الاشتراك السنوي المقرر خلال المهلة التي تحددها اللائحة. 3- أخل إخلالا جسيما بأي من الواجبات أو الالتزامات الواردة في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له وأوصت لجنة التأديب بشطبه.
المادة (30) : يتم عرض أسعار الأوراق المالية بالسوق وفقا للنظام الذي يضعه المجلس والذي يشمل إجراءات البيع والشراء والمقاصة والتسويات.
المادة (31) : - يتم نقل ملكية الأوراق المالية المتداولة والقيد في سجلات المؤسسة وفقا للوائح الصادرة في هذا الشأن. - وتلتزم الجهة المصدرة لهذه الأوراق باتخاذ إجراءات نقل الملكية.
المادة (32) : يتم حفظ الأوراق المالية المتداولة لدى الجهة التي يحددها المجلس, وتخضع إجراءات الحفظ والاسترجاع لنظام خاص يضعه المجلس.
المادة (33) : - يجوز للمجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي أعضائه وقف التعامل مؤقتا في الأوراق المالية أو في أسهم أية شركة أو التعامل في أية أوراق مالية حال حدوث ظروف استثنائية أو حدوث ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه. - ويجوز للمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية تجميد أو تعليق أو إعادة العمل بأية لائحة أو نظام يتعلق بأعمال المؤسسة أو بأي من عملياته.
المادة (34) : - يجوز للمجلس إلزام أي شخص من ذوي الصلة بأنشطة الأوراق المالية - سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا - بالإفصاح العلني أو الخاص وبتقديم أية بيانات ذات صلة بنشاطه. - وله في سبيل القيام بواجباته أن يأمر بإجراء أي تحقيق يرى ضرورة إجرائه تطبيقا لأحكام هذا القانون أو القرارات التنفيذية التي تصدر بشأنه.
المادة (35) : - على جميع الجهات التي تم إدراج أوراقها المالية لدى السوق إبلاغ المجلس بأية معلومات تؤثر على أسعار الأوراق حال توفرها لديها. - وللمجلس حق نشر تلك المعلومات من خلال الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى التي يراها مناسبة.
المادة (36) : تلتزم الجهات التي تم إدراج أوراقها المالية لدى السوق بنشر المعلومات الإيضاحية التي تتعلق بأوضاعها وأنشطتها وبما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منها ذلك.
المادة (37) : لا يجوز عن قصد تقديم أية بيانات أو تصريحات أو معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للأوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه.
المادة (38) : لا يجوز استغلال المعلومات غير المعلنة التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية لتحقيق منافع شخصية ويقع باطلا كل تصرف على هذا النحو.
المادة (39) : يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية لدى السوق ومديرها العام أو أي شخص من موظفيها أن يتصرف بنفسه أو بواسطة غيره بأي تعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها شريطة إخطار السوق كتابة عن عملية الشراء أو البيع وكمياتها وأسعارها وأية معلومات أخرى تطلب منه, ويقع باطلا أي تعامل بالمخالفة لذلك.
المادة (40) : - لا يجوز لأي شخص أن يتعامل بالأوراق المالية بناء على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها يكون قد علم بها بحكم منصبه. - ولا يجوز لأي شخص نشر الإشاعات عن بيع أو شراء الأوراق المالية ولا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة أية شركة أو موظفيها استغلال معلوماتهم الداخلية عن الشركة في شراء الأسهم أو بيعها من خلال السوق. - ويقع باطلا كل تعامل يجريه أي شخص في إطار ما سبق ذكره.
المادة (41) : يجوز للمجلس التحقق من وقوع أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو الأوامر التي يصدرها, ويحال مرتكب المخالفة إلى لجنة التأديب أو إلى النيابة العامة المختصة حسب الأحوال وذلك دون إخلال بالمسؤولية المدنية المترتبة على المخالفة.
المادة (42) : - يصدر المجلس اللائحة الداخلية للأنظمة اللازمة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر, ويتولى المجلس اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير أعمال المؤسسة, إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والأنظمة المشار إليها. - كما يصدر المجلس اللوائح والنظم الأخرى المرتبطة بنشاطه وتحقيق أهدافه بما يتفق وأغراض وأحكام هذا القانون.
المادة (43) : - يكون للمجلس - بما يتفق مع أغراض وأحكام هذا القانون - صلاحيات تعريف المصطلحات الفنية والتجارية والمحاسبية والمصطلحات الأخرى الواردة فيه.
المادة (44) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (45) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن