بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2000 في شأن إنشاء سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2000 في شأن إنشاء سوق أبوظبي للأوراق المالية وتعديلاته.
- وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (3) لسنة 2000 المشار إليه، النص التالي:
مادة (7):
- يتولى إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
- مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة (2) : يعدل مسمى "المدير التنفيذي" أينما ورد في القانون رقم (3) لسنة 2000 المشار إليه ليصبح "الرئيس التنفيذي"، ويعين وفقا للتشريعات السارية.
المادة (3) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي