تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته، - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2000 في شأن إنشاء سوق أبوظبي للأوراق المالية. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بإنشاء المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (7) لسنة 2004 بإنشاء هيئة أبوظبي للسياحة. - وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها, ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة الإمارة إمارة أبو ظبي. الحكومة: حكومة إمارة أبو ظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. الهيئة: هيئة أبو ظبي للسياحة. الشركة: الشركة المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة. مناطق الاستثمار السياحي: الأراضي والمباني والمناطق والمنشآت والمرافق التي تملكها هيئة أبو ظبي للسياحة أو تختص بإدارتها أو الإشراف عليها أو تطويرها أو استثمارها.
المادة (2) : تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة مساهمة عامة تسمى (شركة التطوير والاستثمار السياحي) تخضع لكافة التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها.
المادة (3) : تختص الشركة بإدارة مناطق الاستثمار السياحي, وتقوم بمساعدة الهيئة والتنسيق معها لتنمية وإدارة وتطوير نشاطات الهيئة ومشاريعها, ولها في سبيل ذلك القيام بالنشاطات والتصرفات الآتية بناء على طلب من الهيئة: (أ) إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بترويج وتسويق مناطق الاستثمار السياحي والمشاريع التي تقام عليها. (ب) القيام بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد فرص الاستثمار في مشاريع ومرافق سياحية, وإحالة هذه الدراسات إلى الهيئة للنظر فيها. (ج) وضع الأنظمة الأساسية والإدارية والتشغيلية وأساليب الاستثمار المتبعة في مناطق الاستثمار السياحي التي تؤسسها أو تشرف على تنفيذها الهيئة, بما في ذلك قواعد تحديد وتنظيم مصادر تمويل تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية في هذه المناطق وأسس وقواعد التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص لتمويل أو تطوير أو استغلال أو استثمار هذه المناطق والمشاريع والمرافق التي تقام عليها. (د) إدارة وتشغيل وتطوير وصيانة أي من العقارات أو المباني أو المشاريع التابعة للهيئة, بما في ذلك مناطق الاستثمار السياحي أو أي من المرافق أو الخدمات التي تقام في هذه المناطق. (هـ) أية نشاطات أخرى تتعلق بتطوير ممتلكات الهيئة ومناطق الاستثمار السياحي بصفة عامة وتؤدي إلى تفعيل دور الهيئة.
المادة (4) : يكون للشركة في سبيل تحقيق أغراضها ممارسة جميع الأعمال والتصرفات, ويكون لها على وجه الخصوص ما يلي: (أ) منح عقود امتياز أو إيجار طويل المدى أو مساطحة أو استغلال أو انتفاع أو غيرها من العقود اللازمة للاستثمار في العقارات أو المباني والمشاريع التابعة للهيئة بما في ذلك جميع أنواع العقارات والمباني والخدمات التي تقام في أي منطقة من مناطق الاستثمار السياحي, والترخيص للمتعاقد بالتعاقد من الباطن مع أي أطراف أخرى, على أن توافق الشركة مسبقا على شروط هذا التعاقد من الباطن. (ب) القيام بجميع الإجراءات اللازمة لتمكين المتعاقد, أو من تعاقد معه من الباطن من تشغيل الموظفين والعمال الملائمين بكل سهولة ويسر. (ج) تقديم العون والخدمات المساندة للمتعاقد أو المتعاقد معه من الباطن, في المشروعات التي تقام في مناطق الاستثمار السياحي, أو المناطق التي تكلف الشركة بإداراتها أو تطويرها أو الإشراف على تنفيذها, وصولا للأداء السليم والفعال لأنشطتهم الاستثمارية داخل هذه المناطق. (د) تأسيس وتشييد وإنشاء والإشراف على مرافق البنية التحتية في أي من مناطق الاستثمار السياحي, أو أي مناطق أخرى تملك للهيئة أو تكلف بإدارتها أو الإشراف عليها. (هـ) إلزام أي من المتعاقد أو المتعاقد معه من الباطن في أي وقت, بموافاة الشركة بأية بيانات أو معلومات تتعلق به وبمالكيه وبالمسؤولين والمراقبين فيه، وأية معلومات أخرى أو بيانات أخرى لازمة للتأكد من قيام المتعاقد المعني من تنفيذ مهامه والتزاماته بكل دقة, وطبقا للعقود والاتفاقيات المبرمة معه. (و) يكون للشركة بعد إبرام التعاقد - متى أوضحت المبررات الداعية إلى ذلك - الحق في سحب كل أو بعض ما أوكل تنفيذه, أو منح للمتعاقد من أعمال أو طلب التخلي أو تخويل أي من حقوقه ومسؤولياته إلى الشركة أو أي جهة أخرى تحددها له, أو أن تطلب منه خطيا إسنادها إلى جهات أخرى تحددها الشركة. (ز) الاشتراك مع الغير في تأسيس شركات أو شراكات تساهم في تحقيق أغراض الشركة. (ح) استثمار وإعادة استثمار أموالها وعوائدها وفقا لقرارات وتوجيهات مجلس إدارة الهيئة. (ط) القيام بأية أعمال وتصرفات أخرى لازمة لقيام الشركات بمسؤولياتها داخل الإمارة أو خارجها.
المادة (5) : يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة أبو ظبي, ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة أو خارجها.
المادة (6) : تكون مدة الشركة مائة عام تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري, وتجدد هذه المدة تلقائيا ما لم يتقرر حلها قبل انتهاء مدتها الأصلية أو المجددة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة (7) : حدد رأس مال الشركة المدفوع ابتداء بمبلغ (100.000.000) مائة مليون درهم مقسم إلى (10.000.000) عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم (10) دراهم مدفوع بالكامل من قبل الهيئة, ويجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة (8) : تكون أسهم الشركة اسمية ومملوكة بالكامل للهيئة.
المادة (9) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة, وذلك باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التي تليها.
المادة (10) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة أعضاء برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة, يصدر بتعيينهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة, ويبين النظام الأساسي طريقة اجتماعات مجلس الإدارة.
المادة (11) : تعمل الشركة وفقا لعقد التأسيس, والنظام الأساسي الذي يصدره مجلس إدارة الهيئة.
المادة (12) : يتولى مجلس إدارة الشركة جميع المهام والمسؤوليات اللازمة لإدارة الشركة وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظامها الأساسي.
المادة (13) : على السلطات المختصة في الإمارة القيام بكل ما يلزم لتسجيل الشركة والشركات التي تؤسسها وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون وإصدار التراخيص اللازمة لها.
المادة (14) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن