بشأن تقرير معاشات أعضاء المجلس الإستشارى الوطنى .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبو ظبي,
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1982,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980,
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1975 في شأن تحديد مكافآت أعضاء المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانونين رقمي (7) لسنة 1978 و(2) لسنة 1983,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في إمارة أبو ظبي وتعديلاته,
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس الاستشاري الوطني ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي والمجلس الاستشاري الوطني,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1983 في شأن تقرير معاشات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، على رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري الوطني.
المادة (2) : يستبدل بالعبارات الآتية أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1983 في شأن تقرير معاشات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، العبارات الموضحة قرين كل منها:
1 - الدولة أو إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد: الحكومة الاتحادية أو حكومة إمارة أبوظبي أو حكومة إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
2 - المجلس الوطني الاتحادي: المجلس الاستشاري الوطني.
3 - رئيس المجلس الوطني الاتحادي: رئيس المجلس الاستشاري الوطني.
4 - نائب رئيس المجلس الوطني الاتحادي: نائب رئيس المجلس الاستشاري الوطني.
5 - عضو المجلس الوطني الاتحادي: عضو المجلس الاستشاري الوطني.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1983 المشار إليه، تسري في شأن رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري الوطني الأحكام الخاصة بالمعاشات الواردة في القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
المادة (4) : ينفذ هذا القانون اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي