بشأن تقرير معاشات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1972م، في شأن تحديد مكافآت أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974م، في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستحق رئيس ونائبا الرئيس ومراقبا وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي عند انتهاء عضويتهم في هذا المجلس معاشا شهريا وفقا لأحكام المواد التالية.
المادة (2) : إذا قضى رئيس أو نائبا الرئيس أو مراقبا أو عضو المجلس الوطني الاتحادي في العضوية فصلا تشريعيا كاملا أو سنتين كاملتين أو إذا انتهت العضوية بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية استحق العضو أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا شهريا محسوبا بافتراض أن مدة العضوية بلغت عشر سنوات.
المادة (3) : يضاف إلى المدة "الاعتبارية" المنصوص عليها في المادة السابقة في جميع الحالات المدة الفعلية الأخرى التي تزيد على السنتين أو الفصل التشريعي، فإذا كان مجموع المدة الاعتبارية والمدة الفعلية المضافة يرتب لرئيس أو نائبي الرئيس أو مراقبي أو عضو المجلس حقا في معاش أكبر سوى المعاش على أساس المدة بأكملها وبشرط ألا يجاوز المعاش مكافأة العضوية.
المادة (4) : إذا أعيد صاحب المعاش إلى عضوية المجلس ضمت مدة عضويته السابقة إلى مدة عضويته الجديدة وعومل عند انتهائها على أساس المدتين معا طبقا لأحكام المواد السابقة.
المادة (5) : تسوى معاشات رئيس ونائبي الرئيس ومراقبي وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذين انتهت عضويتهم قبل العمل بهذا القانون كما تسوى معاشات المستحقين عنهم طبقا للأحكام الواردة به وعلى أساس المكافأة المقررة للأعضاء وقت صدوره، على أن تؤدى المعاشات المستحقة لهم من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (6) : لا يجوز لرئيس أو نائبي الرئيس أو مراقبي أو عضو المجلس الوطني الاتحادي الجمع بين المعاش المستحق له طبقا لأحكام هذا القانون وأي معاش آخر يصرف له من الدولة أو من إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد، ويؤدى له في هذه الحالة أكبرهما قيمة.
ولا يجوز لرئيس أو نائبي الرئيس أو مراقبي أو عضو المجلس الوطني الاتحادي الجمع بين مكافأة العضوية أو أي راتب آخر يصرف له من الدولة أو إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد وبين المعاش المستحق له طبقا لأحكام هذا القانون ويؤدى له في هذه الحالة أكبرهما قيمة، فإذا انقطعت المكافأة أو الراتب استحق المعاش كاملا.
المادة (7) : تتخذ المكافأة المقررة لكل من رئيس ونائبي الرئيس ومراقبي وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي أساسا لحساب المعاش ويستقطع من هذه المكافأة 5% شهريا لحساب المعاش ويبدأ الاستقطاع من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (8) : إذا لم يستحق عضو المجلس الوطني الاتحادي معاشا عند انتهاء عضويته رد له ما استقطع منه من المبالغ لحساب المعاش.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون، تسري في شأن رئيس ونائبي الرئيس ومراقبي وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الأحكام الخاصة بالمعاشات الواردة في القانون رقم (13) لسنة 1974م، في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين والقوانين المعدلة له.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة