تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبو ظبي. بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني. وعلى القانون رقم (5) لسنة 1971 في شأن خدمة الموظفين، والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم الأميري رقم (54) لسنة 1971 في شأن تعويض الوفاة، المعدل بالمرسوم الأميري رقم (23) لسنة 1972. وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الخدمة المدنية ووافق عليه المجلس المذكور، وبعد موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري الوطني. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على موظفي ومستخدمي الحكومة المدنيين في إمارة أبو ظبي من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. ومواطني دولة عمان وقطر والبحرين المعينين على وظائف دائمة. أما المعينون بعقود استخدام، فتسري في شأنهم قواعد استخدامهم وأحكام العقود المبرمة معهم.
المادة (2) : يستحق الموظف أو المستخدم عند انتهاء خدمته معاشا شهريا أو مكافأة تقاعد طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يستقطع 2% (أثنان في المائة) شهريا من الراتب الأساسي للموظف أو المستخدم المعامل بأحكام هذا القانون, لحساب التقاعد. ويبدأ الاستقطاع من راتب الموظف أو المستخدم اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وإلى أن تنتهي خدمته. ويعفى الموظف أو المستخدم من أداء الاستقطاع عن مدة خدمته السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون المحسوبة في المعاش طبقا لأحكامه.
المادة (4) : تقيد المبالغ المستقطعة من رواتب الموظفين والمستخدمين طبقا لنص المادة السابقة إيرادا للحكومة. وتؤدى من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : مع مراعاة الأحكام المقررة في المواد التالية, يستحق الموظف أو المستخدم معاش التقاعد متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشر سنة على الأقل. على أنه في حالة انتهاء خدمة الموظف أو المستخدم بالاستقالة وموافقة الجهة المختصة عليها, فيستحق معاش التقاعد متى قضى في الخدمة عشرين سنة على الأقل.
المادة (6) : للموظف أو المستخدم عند بلوغه الخمسين من عمره أو إتمامه خمسا وعشرين سنة في الخدمة أن يطلب إحالته إلى التقاعد. وعلى الدائرة المختصة إجابته إلى طلبه إلا في حالة اتخاذ إجراءات تأديبية أو جنائية ضده.
المادة (7) : إذا كان انتهاء خدمة الموظف أو المستخدم بسبب وفاته أو عدم لياقته للخدمة صحيا بقرار من الهيئة الطبية المختصة, يسوى المعاش بحد أدنى مقداره نصف أخر راتب أساسي شهري استحقه أو يحسب المعاش على أساس مدة خدمته الفعلية, أيهما أزيد.
المادة (8) : إذا كان انتهاء خدمة الموظف أو المستخدم بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية نتيجة لإصابة عمل تثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة, يسوى المعاش بحد أدنى مقداره ثلاثة أرباع أخر راتب أساسي شهري استحقه أو يحسب المعاش على أساس مدة خدمته الفعلية, أيهما أزيد. ويقصد بإصابة العمل الإصابة بأحد أمراض المهنة أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه, ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للموظف أو المستخدم خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه.
المادة (9) : مع مراعاة الأحكام المقررة في المواد التالية ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش إلى المستحقين عنه وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرفق بهذا القانون. ويقصد بالمستحقين في المعاش الأشخاص الآتي بيانهم: 1- الأرملة أو الأرامل أو زوج المتوفاة. 2- الأولاد الذكور والإناث. 3- الوالدان أو أحدهما. 4- الأخوة والأخوات. ويؤول نصيب كل مستحق للمعاش بعد وفاته أو انتهاء حقه فيه إلى الخزانة العامة.
المادة (10) : في حالة زواج الأرملة أو وفاتها بعد وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش ينتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم, فإن لم يوجد أحد منهم أل إلى الخزانة العامة.
المادة (11) : يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته الموظفة أو المستخدمة أو صاحبة المعاش النصيب المحدد للأرملة في الجدول المرفق بهذا القانون, إذا كان وقت وفاتها مصابا بعجز يمنعها عن العمل أو الكسب. ويثبت حالة العجز بتقرير من الهيئة الطبية المختصة, ويجدد كل عام إلا إذا قررت هذه الهيئة عدم احتمال شفائه.
المادة (12) : ينقطع معاش الابن عند بلوغه سن الرابعة والعشرين, ما لم يكن طالبا يدرس في إحدى الكليات بالجامعات أو المعاهد العليا. على أنه إذا بلغ الابن هذه السن, ولم يكن طالبا بجامعة أو معهد عال, وثبت عجزه عن الكسب بتقرير من الهيئة الطبية المختصة, استمر صرف المعاش له طالما كان عجزه مستمرا. ويكون التحقق من ذلك كل عام ما لم تقرر الهيئة الطبية المختصة عدم احتمال شفائه.
المادة (13) : ينقطع معاش البنت بزواجها, ويعود لها المعاش إذا طلقت أو ترملت.
المادة (14) : يشترط لاستحقاق الوالدين في معاش المتوفى أن يكونا معتمدين في معيشتهما عليه, ويثبت ذلك بشهادة من دائرة الخدمات الاجتماعية بعد بحث حالتها, على أن تجدد هذه الشهادة كل عام.
المادة (15) : لا تستحق الأم معاشا إذا كانت متزوجة من غير والد المتوفى, ويعود لها المعاش إذا طلقت أو ترملت.
المادة (16) : يستحق الإخوة والأخوات نصيبا في معاش المتوفى في حالة عدم وجود أولاد أو والدين مستحقين للمعاش, متى كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه, ويثبت ذلك بشهادة من دائرة الخدمات الاجتماعية بعد بحث حالتهم على أن تجدد هذه الشهادة كل عام. ويكون الاستحقاق بمراعاة الشروط وفي الحدود المبينة في المادتين (12) و(13) من هذا القانون.
المادة (17) : لا يجوز لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه الجمع بين معاشين أو أكثر من خزانة الحكومة. ويؤدي له في هذه الحالة أزيدها قيمة.
المادة (18) : لا يجوز للمستحق عن صاحب المعاش الجمع بين المعاش وبين أي مرتب يتقاضاه من خزانة الحكومة بصفة دورية. ويوقف صرف المعاش في هذه الحالة ويعود إذا انقطع المرتب.
المادة (19) : يحسب معاش التقاعد على أساس 4% (أربعة في المائة) من آخر راتب أساسي شهري استحقه الموظف أو المستخدم مضروبا في عدد سنوات خدمته المحسوبة في المعاش, بحيث لا يجاوز المعاش الراتب الاساسي. ويعتبر الشهر في حساب مدة الخدمة جزءا من اثني عشر جزءا من السنة, ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا.
المادة (20) : لا يجوز أن يقل معاش التقاعد لكل مستحق عن: 1- 150 (مائة وخمسين) درهما شهريا للمستحق عن الموظف. 2- 80 (ثمانين) درهما شهريا للمستحقين عن المستخدم. وذلك بشرط ألا يزيد مجموع ما يمنح للمستحقين على ما كان يصرف لصاحب المعاش.
المادة (21) : يصرف المعاش إلى المستحقين عن الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش اعتبارا من تاريخ وفاته.
المادة (22) : الموظف أو المستخدم الذي لا يستحق عند تركه الخدمة معاشا تقاعديا طبقا للأحكام السابقة, يمنح مكافأة تقاعد وفقا للأحكام التالية بشرط ألا تقل مدة خدمته عن سنة.
المادة (23) : يكون استحقاق المكافأة على النحو التالي: 1- راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. 2- راتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس الثانية. 3- راتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك. وتحسب المكافأة على أساس آخر راتب أساسي استحقه الموظف أو المستخدم وترد إلى الموظف أو المستخدم المبالغ التي استقطعت من راتبه طبقا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة (24) : يجوز للمجلس التنفيذي بناء على اقتراح رئيس الدائرة المختص منح معاشات أو مكافآت استثنائية أو زيادات في المعاشات أو المكافآت للموظفين والمستخدمين الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الأسباب أو لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم. ومع عدم الإخلال بما يقرره المجلس التنفيذي من أحكام خاصة, تسري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون.
المادة (25) : مع عدم الإخلال بما يقرره قانون خدمة الموظفين رقم (5) لسنة 1971 المشار إليه, يحرم الموظف أو المستخدم من معاش أو مكافأة التقاعد في الحالات الآتية: 1- سقوط أو سحب الجنسية بالنسبة للمواطنين. 2- صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة من الجرائم التي تمس أمن الدولة في الداخل أو الخارج. 3- صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة اختلاس أو سرقة أموال حكومية أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة يؤدى إلى المستحقين عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش نصف ما كانوا يستحقونه من معاش أو مكافأة ويوزع عليهم طبقا للجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (26) : يوقف صرف المعاش عن صاحب المعاش غير المواطنين إذا أقام خارج الدولة لمدة تزيد على ستة أشهر دون الحصول على إذن من السلطات المختصة. ويجوز أن يعاد إليه المعاش بعد عودته إلى البلاد من تاريخ مراجعته للجهة التي يصرف منها المعاش دون صرف متجمد عن مدة غيابه.
المادة (27) : تحسب مدة الخدمة المدنية من تاريخ التحاق الموظف أو المستخدم بخدمة الحكومة. كما تضم المدد الآتية إلى مدة الخدمة الحالية للموظف أو المستخدم المحسوبة في المعاش. 1- مدة الخدمة المدنية السابقة لمن يعاد إلى الخدمة. 2- مدة الخدمة المدنية أو العسكرية السابقة في الحكومة. ويكون ضم مدد الخدمة المشار إليها في الفقرة السابقة بمراعاة الشروط الآتية: أ- إبداء الموظف أو المستخدم رغبته كتابة في حساب تلك المدة في موعد غايته سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ الانتفاع بأحكامه أيهما أطول على أن يشفع هذا الطلب بالشهادات والمستندات التي تدعمه. ب- ألا تكون الخدمة السابقة للموظف أو المستخدم المطالب بضمها قد انتهت لسبب من الأسباب المبينة في المادة (25) من هذا القانون. ج- رد ما يكون قد صرف عنها من مكافأة. ويكون استرداد المكافأة على أقساط شهرية في حدود ربع المرتب إلا إذا طلب الموظف أو المستخدم سدادها دفعة واحدة. وإذا انتهت خدمة الموظف أو المستخدم قبل أداء الأقساط المستحقة عليه استقطعت الأقساط من معاشه وفي حدود الربع, وفي حالة استحقاقه مكافأة بدلا من المعاش تخصم منها جملة الأقساط المستحقة. ويعفى من أداء باقي الأقساط في حالة انتهاء الخدمة بالوفاة أو بسبب عدم اللياقة للخدمة صحيا.
المادة (28) : يدخل في حساب مدة خدمة الموظف أو المستخدم مدد الإعارة والبعثات والإجازات الدراسية ومختلف أنواع الإجازات, وكذلك مدد البعثات للطلبة التي تلي التعليم الجامعي أو العالي بناء على طلب الدائرة المختصة. ويستقطع من المرتب عن هذه المدد النسبة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون. وفي حالة عدم تقاضي الموظف أو المستخدم مرتبا عن هذه المدد كلها أو بعضها يكون استرداد أقساط المعاش عند تقاضيه مرتبا وطبقا للحكم الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة. ولا يدخل في حساب مدة الخدمة: 1- مدد الوقف عن العمل بغير مرتب, ومدد الانقطاع عن العمل التي يتقرر حرمان الموظف أو المستخدم من مرتبه عنها. 2- المدد التي تقضى في الخدمة بعد بلوغ الموظف أو المستخدم السن المقررة لانتهاء الخدمة.
المادة (29) : إذا توفى الموظف أو المستخدم أثناء الخدمة وبسببها استحق ورثته تعويضا قدره 18000 (ثمانية عشر ألف) درهم, يوزع بينهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. أما في حالة إصابته بعجز أثناء الخدمة وبسببها فيصرف له نسبة من التعويض الكلي تساوي نسبة العجز الحادث طبقا لما تقرره اللجنة الطبية المختصة باعتبار أن تعويض الوفاة هو الحد الأعلى للتعويض. ويصرف للموظف أو المستخدم نصف نسبة التعويض المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة إصابته بعجز أثناء الخدمة وليس بسببها.
المادة (30) : في حالة وفاة صاحب المعاش تستمر الجهة المختصة في صرف معاشه الشهري الذي كان يصرف له بافتراض عدم وفاته, وذلك عن الثلاثة الأشهر التالية لشهر الوفاة في المواعيد المقررة لصرف المعاشات. ويتم هذا الصرف إلى شخص واحد يعينه صاحب المعاش, فإن لم يعين أحدا صرف إلى من كان يعولهم عند وفاته. وتعتبر المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة منحة لا يجوز استردادها من أية مستحقات طبقا لأحكام هذا القانون. وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها, كما لا يجوز الحجز عليها وفاء لأي دين.
المادة (31) : كل استحقاق قرره هذا القانون لا يطالب بصرفه خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقه أو تاريخ آخر صرف له يسقط الحق فيه.
المادة (32) : لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف أو المستخدم لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق. ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم في هاتين الحالتين على الربع. وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة (33) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (34) : تصدر اللوائح والنظم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من المجلس التنفيذي, بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية.
المادة (35) : ينفذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن