بشأن إنشاء إدارة المباني التجارية.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1971 في شأن مؤسسة أبوظبي للتسليف العمراني المعدل بالقوانين أرقام (3) لسنة 1973 و (3) لسنة 1974 و (9) لسنة 1974،
وعلى قرار ولي العهد ورئيس المجلس التنفيذي الصادر في 15/4/1976 في شأن لجنة الإشراف على المباني التجارية والقرارات المعدلة والمكملة له،
وعلى المرسوم الأميري رقم (19) لسنة 1974 في شأن نظام دائرة الخدمات الاجتماعية،
وعلى المرسوم الأميري رقم (20) لسنة 1978 في شأن تعيين وكيل لدائرة الخدمات الاجتماعية،
وبناء على ما عرضه رئيس لجنة الإشراف على المباني التجارية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للتسليف العمراني ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمجلس الاستشاري الوطني،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الواردة أمام كل منها:
1- الإمارة: إمارة أبو ظبي.
2- المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.
3- الدائرة المعنية: دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية.
المادة (2) : تستبدل بعبارة "دائرة الخدمات الاجتماعية" أينما وردت في القوانين والمراسيم والأنظمة واللوائح المعمول بها في الإمارة، العبارة الآتية:
"دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية".
المادة (3) : تنشأ في دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية, إدارة تسمى "إدارة المباني التجارية".
المادة (4) : تحل إدارة المباني التجارية المشار إليها في المادة السابقة، محل مؤسسة أبوظبي للتسليف العمراني ولجنة الإشراف على المباني التجارية.
المادة (5) : تحدد اختصاصات دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية، وطريقة سير العمل بها, والوحدات المكونة لها, بموجب نظام يصدر بمرسوم أميري, بناء على اقتراح رئيس الدائرة المعنية, وتوصية مجلس الخدمة المدنية, وموافقة المجلس التنفيذي.
المادة (6) : ينقل إلى دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية, كافة موظفي ومستخدمي مؤسسة أبوظبي للتسليف العمراني ولجنة الإشراف على المباني التجارية, على أن تحدد أوضاعهم الوظيفية ومسميات وظائفهم، بناء على اقتراح رئيس الدائرة المعنية, وتوصية مجلس الخدمة المدنية, وموافقة المجلس التنفيذي.
المادة (7) : تحدد بقرار من المجلس التنفيذي أصول وخصوم مؤسسة أبوظبي للتسليف العمراني حتى تاريخ العمل بهذا القانون, والقواعد والإجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة لهذه الأصول والخصوم.
المادة (8) : يلغى القانون رقم (6) لسنة 1971 في شأن مؤسسة أبو ظبي للتسليف العمراني، والقرار الصادر في 15/4/1976 في شأن لجنة الإشراف على المباني التجارية، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (9) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي