تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (11) لسنة 2005 في شأن تمويل المباني التجارية. - وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (24) لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2005 في شأن تمويل المباني التجارية. - وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (16) جلسة 12/2006 بشأن تمويل المباني التجارية. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بعبارة "دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية" الواردة بالقانون رقم (11) لسنة 2005 في شأن تمويل المباني التجارية, عبارة "دائرة المالية" أينما وردت في هذا القانون, والتشريعات الأخرى السارية في الإمارة.
المادة (2) : يلغى تعريف السلطة المختصة الوارد في المادة (1) من القانون المشار إليه.
المادة (3) : تلغى المادة (3) من القانون المشار إليه.
المادة (4) : يستبدل بنصوص المواد أرقام 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 من القانون المشار إليه المواد التالية: - مادة (4) - - الحد الأقصى لقرض المباني التجارية (50.000.000) خمسون مليون درهم. - ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي تعديل الحد الأقصى للقرض بالزيادة أو النقصان. - وللجنة صلاحية تحديد القيمة النهائية للقرض على ضوء الأسعار النهائية للعروض المقدمة. - مادة (5) - - تشكل بقرار من المجلس التنفيذي لجنة تسمى "لجنة تمويل المباني التجارية" برئاسة رئيس دائرة المالية, وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: 1- وزارة شئون الرئاسة نائبا للرئيس 2- ديوان ولي العهد. 3- دائرة الشؤون البلدية. 4- اثنان من دائرة المالية على أن يكون أحدهما مقررا للجنة. يصدر قرار من المجلس التنفيذي بتحديد مكافآتهم. - مادة (6) - - تجتمع اللجنة بناء على طلب الرئيس, أو أغلبية الأعضاء, أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك, ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء, على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع, وتدون مداولات وتوصيات اللجنة في محاضر توقع من الرئيس والأعضاء. - مادة (8) - تمارس اللجنة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لها في هذا القانون ولائحة التنفيذية, ولها بصفة خاصة ما يلي: 1- تلقي الطلبات المقدمة بشأن الحصول على قرض لتمويل المباني التجارية. 2- دراسة الطلبات والتحقق من صحة البيانات, واستكمال المستندات المطلوبة واستبعاد غير المستوفى. 3- رفع توصياتها بالموافقة المبدئية على الطلبات المستوفية للشروط القانونية إلى المجلس التنفيذي للاعتماد. ويصدر قرار من رئيس اللجنة يحدد نظام عملها الداخلي وهيكلها التنظيمي وفقا لهذا القانون ولائحة التنفيذية. مادة (9) - تتقاضى الدائرة أتعاب إدارية لخدمة قرض تمويل المبنى التجاري على النحو التالي: 1- إذا لم تتجاوز قيمة القرض (20) مليون درهم, تحصل نسبة مئوية كأتعاب إدارية لخدمة القرض, وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 2- إذا جاوزت قيمة القرض (20) مليون درهم, تحصل نسبة مئوية كأتعاب إدارية لخدمة القرض, وذلك وفقا لسعر الفائدة السنوي المعلن عن شهادات الإيداع الخاصة بالمصرف المركزي والسائد عند اعتماد القرض. 3- تحدد اللائحة التنفيذية نسبة الإعفاء من القرض المستحق إذا قام المقترض بتعجيل سداد القرض أو جزء منه. 4- يجوز بقرار صادر من المجلس التنفيذي, بناء على اقتراح الدائرة تغيير الأسقف المالية والأتعاب الإدارية الواردة في هذه المادة. - مادة (10) - يحدد بقرار من المجلس التنفيذي حصة كل من (الحكومة - المقترض - الصيانة) من الإيجارات السنوية للمباني الممولة. - مادة (11) - يتم رهن الأرض والمباني المقامة عليها. لصالح الدائرة أو الجهة التي تحددها ضمانا لاستيفاء القرض والأتعاب الإدارية المترتبة عليه وفقا لأحكام هذا القانون. - مادة (12) - يشترط فيمن يتقدم بطلب قرض إلى لجنة تمويل المباني التجارية ما يلي: 1- أن يكون مواطنا. 2- ألا يكون قد سبق له الحصول على قرض من الإمارة لتمويل مبنى تجاري, ما لم تكن قد مضت مدة عشرين عاما على آخر قرض, وأن يكون قد سدده بالكامل, ما عدا الورثة فيكون لهم الحق في التقدم لتمويل ما آل إليهم بالميراث من عقارات على الشيوع في الحدود المقررة قانونا, كما يحق لكل وارث فيما يملكه استقلالا بعيدا عن التركة تمويل عقار آخر له في ذات الحدود المقررة دون ارتباط بأي قرض مترتب على الميراث. 3- أن يقدم طالب القرض مستنديا ما يفيد أن إجمالي دخله لا يسمح بتمويل المبنى المزمع إنشائه, وذلك وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 4- أن يثبت طالب القرض أن الأرض محل البناء مخصصة له أو انتقل تخصيصها إليه, مسجلة باسمه غير مرهونة وخالية من النزاع, أو أي موانع أخرى وفقا للقانون. 5- أية شروط أخرى تقرر بموجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو قرار من المجلس التنفيذي.
المادة (5) : - تضاف بعد عبارة "تقوم الدائرة" الواردة في المادة (17) من القانون رقم (11) لسنة 2005 المشار إليه عبارة "أو من تكلفه من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية". - تضاف بعد عبارة "يحق للدائرة" الواردة في المادة (19) من القانون رقم (11) لسنة 2005 المشار إليه عبارة "أو من تكلفه من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية".
المادة (6) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (7) : يُنفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن