بشأن تعديل القانون رقم (3) لسنة 1990 في شأن قروض المساكن الخاصة للمواطنين.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي.
بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي.
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1990 في شأن قروض المساكن الخاصة للمواطنين.
وبناء على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي وموافقة المجلس التنفيذي عليه.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم (3) لسنة 1990 المشار إليه، النص التالي:
"يرأس الهيئة رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية ويتكون أعضاؤها من ممثلين من شاغلي الوظائف العليا في الدوائر الآتية:
1- دائرة المالية.
2- دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية (شئون المباني التجارية).
3- دائرة بلدية أبو ظبي.
4- دائرة بلدية العين.
5- دائرة الأشغال.
6- دائرة المشتريات (شئون الإسكان).
7- ديوان ولي العهد.
8- ثلاثة من المواطنين المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة.
ويصدر بتشكيل الهيئة قرار من المجلس التنفيذي، وتكون مدة العضوية سنة واحدة قابلة للتجديد".
المادة (2) : ينفذ هذا القانون من تاريخ 15 ديسمبر 1990، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى