تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبو ظبي, بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي, وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته, وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته, وبناء على ما عرضه رئيس دائرة المالية وموافقة المجلس التنفيذي عليه, أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يقصد بالكلمات التالية والواردة في هذا القانون، المعاني المبينة قرين كل منها: 1 - الإمارة: إمارة أبوظبي. 2 - الهيئة: هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين المنشأة بموجب أحكام هذا القانون. 3 - المقترض: المواطن الذي تنطبق عليه الشروط الواردة بهذا القانون.
المادة (2) : ينشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى "هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين" وتختص بشئون منح المواطنين قروض المساكن الخاصة بهم وبأسرهم، وتتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية، ويكون لها كامل الأهلية في التصرفات القانونية اللازمة لتنفيذ أغراضها.
المادة (3) : يرأس الهيئة رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية ويتكون أعضاؤها من ممثلين من شاغلي الوظائف العليا في الدوائر الآتية:- 1- دائرة المالية. 2- دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية (شئون المباني التجارية). 3- دائرة بلدية أبو ظبي. 4- دائرة بلدية العين. 5- دائرة الأشغال. 6- دائرة المشتريات (شؤون الأسكان). 7- ثلاثة من المواطنين المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة. ويصدر بتشكيل الهيئة قرار من المجلس التنفيذي, وتكون مدة العضوية سنة واحدة قابلة للتجديد.
المادة (4) : تقوم دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية (شؤون المباني التجارية) بمعاونة الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، وتهيئة الأبحاث والمعلومات الفنية والحسابية والإحصائية والقانونية التي تتطلبها أعمال الهيئة، كما تقوم بمسك السجلات اللازمة لأعمالها وحفظها.
المادة (5) : تختص الهيئة بما يأتي: 1 - تلقي طلبات القروض ودراستها واتخاذ التوصيات المناسبة في شأنها. 2 - إعداد الميزانية اللازمة وفقا لبرنامج عملها ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها. 3 - القيام بإعداد تقرير سنوي عن نشاطها خلال العام ورفعه إلى المجلس التنفيذي. 4 - وضع النظام الداخلي للهيئة. وترفع الهيئة طلبات المواطنين لمنحهم قروضا ـ إلى رئيس المجلس التنفيذي مقرونة بنتائج دراسة كل حالة والتوصيات المتخذة في شأنها لاتخاذ ما يراه مناسبا.
المادة (6) : تقوم الحكومة بتعيين مدقق حسابات قانوني مرخص للقيام بمراجعة حسابات القروض.
المادة (7) : تجتمع الهيئة المذكورة مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب رئيسها، وتكون الاجتماعات صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (8) : تحدد مكافآت أعضاء الهيئة بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة (9) : للهيئة أن تستعين بمن تراه مناسبا من المستشارين والخبراء والموظفين.
المادة (10) : يمنح المواطن قرضا إذا انطبقت عليه الشروط التالية: أ) أن يكون طالب القرض مواطنا. ب) أن يكون مالكا لقطعة أرض سكنية في الإمارة، مسجلة باسمه لدى الجهات المختصة وخالية من الموانع القانونية. جـ) أن يكون قادرا على سداد أقساط القرض في مواعيدها المقررة.
المادة (11) : للمواطن أن يقترض من الهيئة لتحقيق أحد الغرضين الآتيين:- أ) بناء مسكن خاص على قطعة الأرض السكنية المملوكة له. ب) إصلاح أو تحسين أو استكمال مسكن قائم على أرض سكنية مملوكة له. ويشترط في جميع الأحوال أن تكون قيمة القرض متناسبة مع الأعمال المطلوبة. ولا يجوز الاقتراض لأكثر من مرة لنفس الغرض.
المادة (12) : يكون القرض الممنوح للمواطن بموجب أحكام هذا القانون بلا فوائد ودون أية إضافة أخرى تحت أي مسما.
المادة (13) : لا يجوز استعمال القرض في غير الغرض الذي منح من أجله، وإلا ترتب على ذلك إلزام المقترض برد ما حصل عليه وذلك بالطرق القانونية.
المادة (14) : كل قرض يمنح بموجب أحكام هذا القانون يؤمن برهن تأميني من الدرجة الأولى على الأرض السكنية والبناء المقام عليها لصالح حكومة الإمارة وحدها، ويتم فك الرهن بسداد كامل القرض. ويجب تسجيل الرهن رسميا وفقا للأحكام القانونية المقررة لذلك قبل منح القرض. كما تسجل كافة التصرفات في سجل الأراضي لدى الجهة المعنية في الإمارة.
المادة (15) : يجب على المقترض أن ينجز الإجراءات والأعمال السابقة على بدء تنفيذ المسكن في خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على منحه القرض، وإلا فللهيئة أن تعيد النظر في طلبه.
المادة (16) : تختص الهيئة بإسناد أعمال التصاميم والإشراف وتنفيذ الأبنية الممولة بموجب أحكام هذا القانون إلى استشاريين ومقاولين مرخص لهم بمزاولة العمل في الإمارة.
المادة (17) : إذا زادت التكلفة التقديرية للبناء وفقا للرسومات والمواصفات الفنية عن قيمة القرض، فعلى طالب القرض أن يثبت للهيئة أن لديه من الموارد ما يكفي مع القرض لإتمام إنشاء هذا البناء، ولا يتم تكليف الاستشاريين أو ترسية الأعمال إلا بعد الحصول على هذه الضمانات.
المادة (18) : تختص الهيئة بوضع نظامها الداخلي، وكذلك بوضع القواعد التنظيمية لصرف مستحقات الاستشاريين والمقاولين على ضوء القوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارة.
المادة (19) : مع مراعاة ما جاء في المادة (10) من هذا القانون، يجوز للمواطن الذي يكون قد أنشأ أو شرع في إنشاء مسكن خاص له على أرض سكنية مملوكة له في إمارة أبوظبي ـ قبل صدور هذا القانون ـ أن يتقدم بطلب القرض وفقا للشروط والأوضاع التالية: أ) أن يكون المسكن ممولا من إحدى المؤسسات المالية العاملة في الدولة. ب) أن يكون الرصيد المدين (المتبقي) عن تمويل المسكن قائما وقت صدور هذا القانون. جـ) أن يقوم طالب القرض برهن الأرض وما عليها رهنا تأمينيا من الدرجة الأولى لصالح حكومة الإمارة وحدها. وفي هذه الحالة، يتم السداد للجهة الممولة مباشرة في حدود رصيد الدين المستحق لها أو قيمة القرض المستحقة للمقترض أيهما أقل بشرط أن تكون دراسة المسكن الاقتصادية متفقة مع ذلك.
المادة (20) : على كل مواطن خصص له مسكن حكومي في المدينة التي تقع في دائرتها قطعة الأرض التي حصل على قرض للبناء عليها بموجب أحكام هذا القانون أن يخلي هذا المسكن من تاريخ الاستلام الابتدائي للبناء، على أن يكون قد تم تزويده بالماء والكهرباء.
المادة (21) : يكون الحد الأقصى المسموح به للإقتراض مبلغ 900.000 (تسعمائة ألف درهم) تسدد خلال (25) خمسة وعشرين عاما على أقساط شهرية متساوية بعد الاستلام الابتدائي أو اعتبارا من تاريخ تزويده بالماء والكهرباء, ومع ذلك يجوز للمقترض أن يسدد مبالغ تزيد على قيمة الأقساط الشهرية المستحقة إذا ما رغب في ذلك. ويتم تحديد قيمة القرض على ضوء الحالة الاجتماعية والوضع المالي للمقترض سواء كان موظفا أو غير موظف. ويجب أن لا تقل قيمة القرض المقرر لبناء المسكن الخاص على قطعة الأرض السكنية عن 300.000 (ثلاثمائة ألف درهم).
المادة (22) : للهيئة في حالة توقف المقترض من دفع أقساط متتالية أن تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات.
المادة (23) : يعفى المقترض في حالة قيامه بسداد ما نسبته (50%) من أصل القرض دفعة واحدة مما نسبته (15%) من أصل القرض.
المادة (24) : في حالة وفاة المقترض قبل سداد كامل قيمة القرض، تقوم الهيئة بإعداد دراسة عن الحالة المالية والاجتماعية لورثته، وترفعها إلى المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسبا.
المادة (25) : يتولى رئيس الهيئة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (26) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن