تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 1990 في شأن قروض المساكن الخاصة بالمواطنين وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2006 في شأن بلدية ومجلس بلدي المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 2007 في شأن إعادة تنظيم ديوان ولي العهد. - وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية. - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (11) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة العين بإمارة أبوظبي. - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته. - وبناء على ما عرضه رئيس دائرة المالية على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. الحكومة: حكومة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الجامعة: الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والأبحاث. الهيئة: هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. جهة التمويل: الهيئة. المصرف: الجهة المعينة من قبل المجلس. المقترض: المواطن الذي تنطبق عليه الشروط الواردة في هذا القانون.
المادة (2) : هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ولها الأهلية القانونية الكاملة للتصرفات اللازمة لتنفيذ أغراضها، وتتبع دائرة مالية.
المادة (3) : مقر الهيئة مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها خارجها.
المادة (4) : - يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس دائرة المالية وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن تسعة من شاغلي الوظائف العليا يمثلون الجهات الآتية:- - دائرة المالية. - ديوان ولي العهد. - دائرة الشئون البلدية. - بلدية مدينة أبوظبي. - بلدية مدينة العين. - بلدية المنطقة الغربية. ثلاثة من المواطنين المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة. - يصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس المجلس التنفيذي يحدد فيه مكافآتهم. - مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. - يحدد النظام الداخلي إجراءات دعوة وانعقاد المجلس، وكيفية التصويت على قراراته.
المادة (5) : - للمجلس أن يقوم بتعيين المصرف الذي يتعاقد مع الهيئة لإدارة عملية تمويل المساكن الخاصة للمواطنين. - للمجلس أن يستعين بمن يراه من الخبراء والاستشاريين، وله أن يستدعى لحضور جلساته من يرى ضرورة استدعائه، ودون أن يكون لأي منهم صوت معدود في المداولات.
المادة (6) : - يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس يحدد فيه اختصاصاته ومخصصاته. - للهيئة أن تستعين في أداء عملها بعدد كاف من الكوادر البشرية المؤهلة.
المادة (7) : تقوم دائرة المالية بمعاونة الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، وتهيئة الأبحاث والمعلومات الفنية والحسابية والإحصائية والقانونية التي تتطلبها أعمال الهيئة، كما تقوم بمسك السجلات اللازمة لأعمالها، وتتولى حفظها وتحديثها.
المادة (8) : - تختص الهيئة بكل ما يتعلق بقروض المساكن الخاصة، ولها بصفة خاصة ممارسة الاختصاصات الآتية:- 1- تلقي طلبات القروض ودراستها، واتخاذ التوصيات المناسبة في شأنها. 2- إعداد الموازنة السنوية اللازمة وفقا لبرنامج عملها، ورفعها إلى المجلس للاعتماد وعرضها على المجلس التنفيذي لإقرارها. 3- القيام بإعداد تقرير سنوي عن نشاطها خلال العام، ورفعه إلى المجلس التنفيذي. 4- وضع النظام الداخلي لها. 5- فتح الحسابات المصرفية المتعلقة بها. 6- وضع القواعد التنظيمية لصرف مستحقات الاستشاريين والمعاونين في حدود القواعد والقوانين والنظم المعمول بها في الإمارة. 7- إسناد أعمال التصاميم والإشراف وتنفيذ الأبنية الممولة بموجب أحكام هذا القانون إلى استشاريين ومقاولين مرخص لهم بمزاولة العمل في الإمارة. 8- الإشراف والرقابة على أعمال المصرف. - ويجوز للهيئة إسناد بعض الاختصاصات المشار إليها للغير. - ويرفع المجلس طلبات المواطنين لمنحهم قروضا مقرونة بنتائج دراسة كل حالة والتوصيات الصادرة في شأنها إلى رئيس المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسبا.
المادة (9) : يمنح المواطن قرضا لبناء مسكن خاص أو إصلاح أو تحسين أو استكمال مسكن قائم، إذا انطبقت عليه الشروط الآتية:- 1- أن يكون مالكا لقطعة أرض سكنية في الإمارة، ومسجلة باسمه لدى الجهات المختصة، وخالية من الموانع القانونية. 2- أن يكون قادرا على سداد أقساط القرض في مواعيدها المقررة، ويجوز منح غير القادر قرضا إذا ما كفله مواطن من أقاربه حتى الدرجة الثانية، لا يقل راتبه الإجمالي الشهري عن عشرة آلاف درهم. 3- أن تكون قيمة القرض مناسبة للأعمال المطلوبة، ولا يجوز منح قروض أخرى لذات الغرض قبل مضي ثلاثين عاما وسداد قيمة القرض.
المادة (10) : لمواطني الإمارة الحق في شراء مسكن ممول بقرض، شريطة عدم التصرف فيه بأي نوع من التصرفات الناقلة للملكية، إلا بعد سداد قيمة القرض، أو رهنه رهنا تأمينيا من الدرجة الأولى لصالح الجهة الممولة، إذا انطبقت عليه الشروط التالية: 1- أن يكون بلغ سن الرشد. 2- ألا يكون قد حصل على أرض سكنية أو مسكن حكومي في الإمارة. 3- أن يكون قادرا على سداد أقساط القرض في مواعيدها المحددة. 4- أن تكون قيمة القرض مناسبة لعملية شراء المسكن الممول بقرض.
المادة (11) : يكون القرض الممنوح للمواطن بموجب أحكام هذا القانون بلا فوائد ودون أية إضافة أخرى تحت أي مسمى.
المادة (12) : لا يجوز استعمال القرض في غير الغرض الذي منح من أجله، وإلا ترتب على ذلك إلزام المقترض برد ما حصل عليه، وذلك بالطرق القانونية.
المادة (13) : - يؤمن كل قرض يمنح بموجب أحكام هذا القانون برهن تأميني من الدرجة الأولى على الأرض السكنية والبناء المقام عليها لصالح الجهة الممولة، ويتم فك الرهن بسداد كامل القرض. - ويجب تسجيل الرهن رسميا وفقا للأحكام القانونية المقررة لذلك قبل منح القرض، كما تسجل كافة التصرفات في سجل العقارات لدى الجهة المعنية في الإمارة.
المادة (14) : يجب على المقترض أن ينجز الإجراءات والأعمال السابقة على بدء تنفيذ المسكن خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على منحه القرض، وإلا يكون للهيئة أن تعيد النظر في طلبه.
المادة (15) : إذا زادت التكلفة التقديرية للبناء وفقا للرسومات والمواصفات الفنية عن قيمة القرض، فعلى طالب القرض أن يثبت للجهة الممولة أن لديه من الموارد ما يكفي مع القرض لإتمام إنشاء هذا البناء، ولا يتم تكليف الاستشاريين أو ترسية الأعمال إلا بعد الحصول على هذه الضمانات.
المادة (16) : - يجوز للمواطن الذي اقترض بغرض إنشاء أو الشروع في إنشاء مسكن خاص له على أرض سكنية مملوكة له في الإمارة، من إحدى المؤسسات المالية العاملة في الدولة قبل صدور هذا القانون، أن يتقدم بطلب قرض وفقا لما يلي: 1- أن يكون الرصيد المدين من تمويل المسكن قائما وقت صدور هذا القانون. 2- أن يقوم طالب القرض برهن الأرض وما عليها رهنا تأمينيا لصالح الجهة الممولة. - وفي هذه الحالة يتم السداد للجهة الممولة مباشرة في حدود رصيد الدين المستحق لها، أو قيمة القرض المستحق للمقترض أيهما أقل، بشرط أن تكون دراسة القيمة السوقية للمسكن متفقة مع ذلك.
المادة (17) : - يكون الحد الأقصى المسموح به للاقتراض مبلغ (2.000.000) مليونا درهم، والحد الأدنى (500.000) خمسمائة ألف درهم، تسدد خلال ثلاثين عاما، ويقسم على أقساط شهرية متساوية عددها (360) قسطا، وذلك بعد التزويد بالماء والكهرباء. - ويسري الحكم الوارد في الفقرة السابقة من هذه المادة على القروض الممنوحة قبل صدور هذا القانون، ولم يبدأ أصحابها في أعمال البناء أو التي لا تزال قيد الإنشاء. - وتحدد قيمة القرض في ضوء الحالة الاجتماعية والوضع المالية للمقترض سواء كان موظفا أو غير موظف. - وفي جميع الأحوال يجوز للمقترض أن يسدد مبالغ تزيد على قيمة الأقساط الشهرية المستحقة إذا ما رغب في ذلك.
المادة (18) : يجوز بقرار من المجلس التنفيذي تعديل الحد الأقصى والحد الأدنى للقرض، وشروط منحه، وكيفية سداده.
المادة (19) : للجهة الممولة في حالة توقف المقترض عن دفع خمسة أقساط متتالية، أو عشرة أقساط متفرقة، أن تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات، لاستيفاء قيمة القرض.
المادة (20) : - يعفى المقترض بنسبة (25%) من قيمة القرض الممنوح له، عند اكتمال تشييد المسكن وتزويده بالماء والكهرباء، ويسري هذا الإعفاء على أصحاب القروض الذين أتموا تشييد مساكنهم وعليهم مديونية مستحقة للحكومة. - يمنح المقترض عند قيامه بتعجيل سداد القرض، الإعفاء لمرة واحدة وفقا للنسب والحالات الآتية:- 1- (15%) لمن يسدد نسبة 20% إلى أقل من 35% من المتبقي من القرض. 2- (20%) لمن يسدد نسبة 35% إلى أقل من 50% من المتبقي من القرض. 3- (25%) لمن يسدد نسبة 50% أو أكثر من المتبقي من القرض.
المادة (21) : - يعفى المقترض من سداد القرض كليا أو ما تبقى منه، إذا توفي أو أفلس أو عجز عن الكسب، وذلك بناء على توصية لجنة تشكلها الهيئة لهذا الغرض، ويصدر بالإعفاء قرار من المجلس. - وللمجلس التنفيذي أن يعفي بعض المقترضين كليا أو جزئيا لظروف يقدرها.
المادة (22) : يعفى المقترضون قبل سريان أحكام هذا القانون مما تبقى من أقساط إذا كانت في حدود نسبة الإعفاء.
المادة (23) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتتكون مواردها من الاعتمادات المخصصة لها من الحكومة.
المادة (24) : يعين المجلس بقرار منه مدققا حسابيا أو أكثر لمراجعة وتدقيق حسابات الهيئة ويحدد القرار مدة تعيينه ومكافآته.
المادة (25) : - يلغى القانون رقم (3) لسنة 1990 في شأن قروض المساكن الخاصة للمواطنين. - كما يلغي كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (26) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن