بشأن النظام الداخلي لهيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين.
المادة () : رئيس الهيئة:
• بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بشأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة ...
المادة (1) : "التعريفات"
في تطبيق هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها, ما ل ...
المادة (2) : "تشكيل المجلس ومكافآته ومدته"
1. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس دائرة المالية, وعدد من ...
المادة (3) : يختص المجلس بشؤون قروض المساكن الخاصة للمواطنين, وله بصفة خاصة ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. تعيين ...
المادة (4) : "التحضير والدعوة إلى اجتماعات المجلس"
1. يكون الاجتماع بناء على دعوة الرئيس في مقر الهيئة أو أي مق ...
المادة (5) : "مداولات المجلس والتصويت"
1. يعد انعقاد المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء, فإذا لم يكتمل العدد في ...
المادة (6) : "اختصاصات الهيئة"
تختص الهيئة بكل ما يتعلق بقروض المساكن الخاصة بالمواطنين بالإمارة, وتعاونها في ذ ...
المادة (7) : "اختصاصات المدير العام"
يكون للهيئة مدير عام ويباشر الاختصاصات التالية:
1. الإشراف على الإدارة ال ...
المادة (8) : "أقسام الهيئة واختصاصاتها"
تحتوي الهيئة على الوحدات والأقسام التالية:
1. مكتب الشؤون القانونية.
...
المادة (9) : " لجنة إعفاء المقترضين"
تشكل اللجنة بقرار من المدير العام وتختص بالتالي:
1. تلقي ودراسة طلبات الإ ...
المادة (10) : "مالية الهيئة"
1. تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للإمارة وتنتهي بانتهائها.
2. ...
المادة (11) : "قواعد وشروط وإجراءات منح القرض"
1. حالات منح القرض:
يمنح القرض للحالات التالية:
• بناء مسكن خاص ...
المادة (12) : " قيمة القرض"
• يكون الحد الأقصى المسموح به للاقتراض مبلغ مليونا درهم, والحد الأدنى خمسمائة ألف در ...
المادة (13) : "سداد القرض"
• بموجب أحكام القانون يتم سداد قيمة القرض خلال ثلاثون عاما, وتقسم على أقساط شهرية متس ...
المادة (14) : "الإعفاء من القرض"
يكون الإعفاء من القرض بموجب أحكام القانون على النحو التالي:
1. إعفاءات عامة:
...
المادة (15) : "ميزانية الهيئة"
للهيئة ميزانية مستقلة, ...
المادة (16) : "حفظ وإتلاف المستندات"
1. تحتفظ الهيئة بجميع السجلات والمستندات المؤيدة لها حفظا يدويا أو آليا لد ...
المادة (17) : "خلو النظام الداخلي من حكم مسألة"
إذا وقعت حالة, لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام القانون وهذا النظام ...
المادة (18) : يلغى كل قرار أو حكم يت ...
المادة (19) : ينفذ هذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان/ رئيس دائرة المالية. رئيس هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين