تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الرقم نوع التصرف قيمة الرسم أولاً: التسجيل قيمة رسم التسجيل 1 البيع 2% من قيمة العقار 2 الهبة 2000 درهم 3 الوصية 2000 درهم 4 الرهن (1 من ألف من قيمة الرهن) 5 فك الرهن (1 من ألف من قيمة الرهن) 6 تحويل الرهن 200 درهم 7 تمديد مدة السداد في عقد الإيجار 1000(مهما كانت قيمة الرهن) 8 القسمة بين الشركاء 2000 درهم (مهما كانت القيمة) 9 عقد إيجار أرض مملوكة للحكومة 1000 درهم 10 عقد الإيجار بخلاف ما ذكر بالبند السابق 1% محسوبة علي أساس إيجار سنة واحدة ثانياً: التأشير قيمة رسم التأشير 1 التأشيرة في السجل بعقد إيجار مدته 4 سنوات فأقل 50 درهم 2 أي تأشيرة في السجل لم يحدد له رسم في الجدول 50 درهم 3 شهادة تقدير قيمة العقار(التثمين) 1000 درهم 4 شهادة البحث عن الأملاك 100 درهم 5 إصدار خارطة 200 درهم رابعاً: خدمات أخرى قيمة رسم خدمات أخرى 1 تشمل أي تعامل آخر يخضع للقانون وغير وارد في الجدول 2% من المقابل
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974، بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (11) لسنة 1979 في شأن الأراضي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1980. - وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس. - أصدرنا القانون الآتي :-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية, المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة: إمارة أبو ظبي. الجهة المختصة: دائرة البلديات والزراعة أو أية بلدية قد تنشأ مستقبلاً في الإمارة. المسجل: مدير إدارة تسجيل العقارات بالجهة المختصة. العقار: مختلف أنواع العقارات وتشمل الأراضي والمباني والمنشآت والعقارات بالتخصيص. الـمسكن الشعبي: المسكن المخصص للمواطن - بدون مقابل - وفقاً للأنظمة المطبقة في الإمارة. التصرف: أي تعامل يؤثر في الحقوق القائمة على العقار, أو يرتب حقوقاً جديدة عليه. الـسجل: سجل العقارات المنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون. الوثيقة: أي حكم بات أو أمر أو عقد أو مستند, يجب أو يجوز تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : تنشأ في كل جهة مختصة إدارة تسمى "إدارة تسجيل العقارات".
المادة (3) : يعين لكل إدارة من إدارات تسجيل العقارات "مسجلا" يكون مسئولا عن أعماله مباشرة أمام رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه, ويعاونه عدد كاف من الموظفين.
المادة (4) : تختص إدارة تسجيل العقارات, بما يأتي: 1- إنشاء وحفظ سجل للعقارات. 2- تسجيل التصرفات المتعلقة بالعقارات. 3- التصديق على توقيعات ذوي الشأن, على الوثائق المطلوب تسجيلها. 4- الاحتفاظ بأصول الوثائق بعد إتمام التسجيل, واستخراج صور منها لمن يهمه الأمر. 5- استخراج شهادات بحث, بالنسبة إلى عقار معين, طبقا لما هو وارد في السجل. وللمسجل في سبيل تنفيذ الاختصاصات المشار إليها, أن يستعين بالوثائق المحفوظة لدى الجهات ذات الشأن.
المادة (5) : لا يجوز نقل أصل أية وثيقة أو سجل لدى المسجل, إلا إذا أمرت بذلك المحكمة المختصة.
المادة (6) : تسجل جميع التصرفات التي ترد على العقارات المشمولة بحكم المادة (10) من هذا القانون التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو زواله, وكذلك الأحكام الباتة المثبتة لشيء من ذلك, في السجل المخصص لذلك في الجهة المختصة التي يقع العقار في دائرتها, ويترتب على عدم التسجيل أن كافة الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم. ويسري هذا الحكم على عقود الإيجار التي تكون مدتها أكثر من أربع سنوات ولا يعتد بالتصرفات غير المسجلة, ولا يكون لها أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.
المادة (7) : يجوز لأي شخص له حق أو منفعة في عقود الإيجار التي تكون مدتها أربع سنوات أو أقل, أن يتقدم بطلب إلى المسجل ليؤشر بذلك في السجل.
المادة (8) : يسجل كل تصرف موضح بأية وثيقة تأمر المحكمة المختصة بتسجيله في السجل.
المادة (9) : يسجل العقار أو حق الانتفاع بأسماء الورثة, بعد تقديمهم إعلاما شرعيا, وما يثبت سند الملكية أو حق الانتفاع.
المادة (10) : فيما عدا الأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من الجهة المختصة, يجوز للمواطنين بيع وشراء الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية والزراعية والمباني المقامة لغرض معين والمخصصة لكل منهم وغير ذلك من التصرفات شريطة عدم تغيير الغرض المخصصة له العقارات المشار إليها. - تسجل وتنقل ملكية المساكن الشعبية إلى المواطنين ممن سبق أن خصصت أو تخصص لهم ويحظر عليهم التصرف فيها بغير إجازة المجلس التنفيذي, ويتعهد المواطن كتابة في كل ما سبق ذكره من عقار بعدم المطالبة عوضا عن ما تصرف به.
المادة (11) : تعفى من الرسوم التصرفات المتعلقة بتسجيل الإرث, كما يعفى التسجيل الأول للعقار عند التخصيص. وتحصل الرسوم المقررة بمقتضى الجدول المرفق لهذا القانون عن كل تصرف لاحق يتم تسجيله, ويجوز تعديلها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (12) : تنفيذا لأحكام هذا القانون, على الجهة المختصة تداول المعلومات المدونة بالسجلات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن.
المادة (13) : تؤول كل السجلات والمستندات المنشأة أو المحفوظة بمقتضى القانون رقم (11) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1980 إلى المسجل في الجهة المختصة.
المادة (14) : يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. يصدر رئيس الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (15) : يلغى القانون رقم (11) لسنة 1979 في شأن تسجيل الأراضي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1980. كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن