تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي، - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1977 في شأن المناقصات والمزايدات والمستودعات وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي. - وبناء على ما عرضه رئيس دائرة المالية على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:- الحكومة: حكومة إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. الدائرة الحكومية: أية دائرة أو مؤسسة أو سلطة أو هيئة عامة أو جهة تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة لحكومة إمارة أبوظبي أو ملحقة بها وليس لها نظام مالي خاص بها. رئيس الدائرة الحكومية: هو السلطة العليا في الدائرة الحكومية أو أي شخص يمارس هذه الصلاحيات بموجب قوانين وأنظمة تتعلق بتلك الدائرة. الميزانية: الميزانية العامة لحكومة إمارة أبوظبي.
المادة (2) : يهدف النظام المالي إلى بيان كيفية إعداد وإصدار وتنفيذ وتنظيم وإدارة الميزانية العامة للحكومة، والرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول الحكومية وحساباتها المختلفة، وإلى تحديد الإجراءات المالية والمحاسبية الواجب اتباعها من مختلف الدوائر الحكومية، بغرض توحيد وتنظيم المعالجات المحاسبية والمالية المعاملات الحكومية في جميع المستويات الإدارية.
المادة (3) : تختص دائرة المالية بالرقابة على تنفيذ الميزانية. بما ينسجم مع الأهداف الرئيسية للدوائر الحكومية. ووفقا للقوانين والأنظمة المطبقة في هذا الشأن، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع والحصول على جميع النسخ الأصلية من المستندات والسجلات والوثائق المعززة لذلك.
المادة (4) : يتم استخدام نظام الإدارة المالية الآلي وتطبيقات الحكومة الإلكترونية في العمليات المالية وفقاً للأحكام والإجراءات المنظمة لذلك.
المادة (5) : تحرر العقود والشروط العامة للعقد والمراسلات المتعلقة بجميع المعاملات المالية الحكومية باللغة العربية مع ترجمة باللغة الإنجليزية إذا اقتضى الأمر ذلك، ويعتبر النص العربي هو المعول عليه وحده دون غيره في كل ما يتعلق بتطبيق وتفسير كافة مواد العقد ووثائقه.
المادة (6) : السنة المالية للحكومة هي اثنا عشر شهراً تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة.
المادة (7) : يصدر رئيس الدائرة الحكومية قرارات بتفويض صلاحية التوقيع أو تعديل أو إلغاء الصلاحيات الممنوحة لاعتماد المعاملات والمستندات المالية والمحاسبية، على أن تكون هذه الصلاحيات محددة وموضحة بصورة تفصيلية، وبما يتفق وأحكام التشريعات المعمول بها.
المادة (8) : يجب إخطار دائرة المالية والدوائر الحكومية المعنية والجهات ذات العلاقة بقرارات تفويض الصلاحيات واعتماد المعاملات والمستندات المالية والمحاسبية للمستويات الوظيفية المختلفة. وما يطرأ عليها من تعديلات.
المادة (9) : تخضع جميع المستندات المالية والمحاسبية أو ما يعادلها آليا، والبيانات المكملة والمؤيدة لها للمراجعة من قبل المفوضين بالتوقيع للتأكد من صحتها، وذلك قبل إجازتها وإحالتها للصرف.
المادة (10) : يكون اعتماد المستندات المالية والمحاسبية من المفوض بذلك، ويجازى تأديبياً من يخالف ذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء.
المادة (11) : تلتزم دائرة المالية بإعداد الميزانية بعد دراستها ومناقشتها مع الدوائر الحكومية، على أن تقوم برفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام.
المادة (12) : يجب مراعاة المبادئ التالية فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ الميزانية:- 1- تشمل الميزانية جميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المتوقع إنفاقها بجميع الدوائر الحكومية خلال السنة المالية بما فيها الميزانيات الملحقة أو الميزانيات المستقلة التي تصدر بقانون أو تشريع آخر للدوائر الحكومية التي لها نظام مالي خاص بها. 2- الالتزام بمبدأ سنوية الميزانية والتقيد بالمخصصات المدرجة في مشروع الميزانية بالتفاصيل التي أعدت على أساسها. 3- عدم ترحيل الفائض في الميزانية للسنة القادمة. 4- يتم استخدام اعتمادات الميزانية في الأغراض المخصصة لها، ولا يجوز الارتباط بأي مصروف دون توفير الاعتماد المالي له. 5- لا يجوز تخصيص إيراد معين لتغطية مصروف بعينه. 6- لا يجوز إجراء مناقلات مالية من المخصصات التي يصدر بها قرار خاص من المجلس التنفيذي.
المادة (13) : تصدر دائرة المالية سنوياً التعليمات والإجراءات التي يجب على الدوائر الحكومية اتباعها عند إعداد مقترحات ميزانياتها السنوية.
المادة (14) : تلتزم الدوائر الحكومية التي تدرج ميزانياتها ضمن الميزانية العامة للحكومة بالتواريخ التي تحددها دائرة المالية، لتقديم مقترحات ميزانياتها السنوية، وفي حال تأخر أية دائرة حكومية عن تقديم مقترحاتها في الموعد المحدد، تتولى دائرة المالية إعداد ميزانية الدائرة الحكومية المعنية.
المادة (15) : في حالة عدم المصادقة على الميزانية قبل بدء السنة المالية، تخول دائرة المالية بإجازة الصرف من الميزانية وفقاً لقواعد الصرف المعمول بها، على أن تقوم بإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
المادة (16) : - لرئيس دائرة المالية اعتماد المناقلات المالية المطلوبة بين أبواب الميزانية في حدود الصلاحيات التي يقررها المجلس التنفيذي. - لرئيس دائرة المالية تفويض رؤساء الدوائر الحكومية في إجراء المناقلات المالية من بند إلى بند ضمن نفس الباب وفق التعليمات التي تصدرها دائرة المالية في هذا الشأن.
المادة (17) : - تلتزم الدوائر الحكومية بعدم تقديم طلبات اعتمادات إضافية إلا في حالة الضرورة، على أن تكون معززة بالمبررات والبيانات المؤيدة لذلك، بحيث تتمكن دائرة المالية من إعداد الدراسة اللازمة. - لرئيس دائرة المالية اعتماد المخصصات المالية الإضافية والمستحدثة وفق الصلاحيات التي يفوض بها من المجلس التنفيذي.
المادة (18) : يكون معالجة الفائض أو العجز في الميزانية وفقاً لما يقرره المجلس التنفيذي.
المادة (19) : يكون تمويل الميزانية من خلال القروض أو إصدار السندات أو أية أداة تمويل أخرى، بقرارات من المجلس التنفيذي.
المادة (20) : تقوم الدوائر الحكومية بتقدير إيراداتها المتوقعة مصحوبة ببيان الأسس التي بني عليها التقدير. وتقديمها لدائرة المالية لدراستها ومناقشتها ثم إدراجها ضمن الميزانية.
المادة (21) : يجب أن تكون النفقات مرتبطة بالأهداف الرئيسية للدائرة الحكومية، وأن يتم التأكد من تطبيق الإجراءات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
المادة (22) : تختص دائرة المالية أو الجهة التي تفوضها بسداد الالتزامات التي تترتب على مختلف الدوائر الحكومية وفقاً للإجراءات والصلاحيات التي تحددها القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها، ما لم يصدر قرار من المجلس التنفيذي بخلاف ذلك.
المادة (23) : على الدوائر الحكومية عند قيد النفقات وصرف الدفعات التأكد من توافر الشروط التالية:- 1- إرفاق كافة النسخ الأصلية من الوثائق التي تعزز قيد الدفعات المالية وصرفها وكذلك أية وثائق أخرى تطلبها دائرة المالية. 2- صحة حساب المصروف. 3- عدم مخالفة الدفعة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. 4- استيفاء توقيعات المخولين بالتوقيع. 5- في حالة فقد الوثائق والمستندات الأصلية، يقر رئيس الدائرة الحكومية بأنها قد فقدت وأنه لم يتم دفعها سابقاً، وإذا ما عثر عليها لن يتم تقديمها للدفع مستقبلاً، وعلى الدوائر الحكومية أن تضع الضوابط اللازمة التي تمنع تقديمها للدفع مرة ثانية.
المادة (24) : يتعين على الدوائر الحكومية استكمال الإجراءات الخاصة بتنظيم وإعداد مستندات الصرف اللازمة خلال المدة المحددة في التعليمات التنفيذية للنظام المالي.
المادة (25) : لدائرة المالية أو الدوائر الحكومية الخصم من أية دفعة أو مستحقات لأي مستفيد لا تزال في ذمته التزامات مالية مستحقة للحكومة، وتقوم الدوائر الحكومية المعنية بالكتابة للمستفيد بهذا الشأن.
المادة (26) : - لا يجوز منح المساعدات والمساهمات والتبرعات والهدايا والإكراميات من قبل الدوائر الحكومية لأية جهة، إلا في حدود المبالغ المعتمدة لها في الميزانية. - يتم منح واعتماد الدعم الحكومي لأية جهة بموجب مرسوم أميري أو قرار من المجلس التنفيذي. - لا يجوز لأية دائرة حكومية أو أي من المسئولين أو الموظفين فيها قبول أية تبرعات أو إعانات مهما كانت قيمتها إلا بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (27) : تصرف رواتب ومصروفات ومعاشات وأية مكافآت أو تعويضات للموظفين بالدوائر الحكومية أو غير الموظفين. وفقاً لأحكام قوانين ونظم الخدمة المدنية، ومعاشات ومكافآت التقاعد المدنية، وأية تشريعات أخرى ذات علاقة والمعمول بها بإمارة أبوظبي.
المادة (28) : يطبق قانون المناقصات والمزايدات والمستودعات ولائحته التنفيذية وأية قوانين أو أنظمة أو تعليمات ذات علاقة، على الأحكام والإجراءات الواجب إتباعها لشراء السلع والمواد وتجهيز الخدمات والأعمال وتخزينها في المستودعات.
المادة (29) : تقوم الدوائر الحكومية بتنفيذ مشاريع المنهاج السنوي للتطوير، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ مشاريع خطط التنمية والمنهاج السنوي، والمراسيم والأنظمة والقرارات والتعاميم المتعلقة بها.
المادة (30) : الإيرادات الحكومية تمثل الأموال التي تقوم الدوائر الحكومية بتحصيلها. وفقاً للقوانين والمراسيم الأميرية والأنظمة والقرارات المعمول بها.
المادة (31) : لا يجوز استحداث أي نوع من الإيرادات دون موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (32) : يكون فرض أو تعديل الضرائب والرسوم على السلع والمواد والخدمات والأعمال أو الإعفاء منها بموجب قانون أو مرسوم أميري أو نظام أو قرار من المجلس التنفيذي.
المادة (33) : تحقيقاً للغايات المقصودة من النظام المالي، تعتمد الأسس والقواعد المحاسبية التالية:- 1- استخدام طريقة القيد المزدوج. 2- تطبيق أسلوب المركزية في توريد إيرادات الدوائر الحكومية للحسابات المصرفية التي تحددها دائرة المالية. 3- اعتماد تبويب محاسبي موحد لبيانات الحساب الختامي للحكومة يتفق وتبويب الميزانية. 4- تحديد التعليمات التنفيذية للنظام المالي للدفاتر المحاسبية والسجلات والكشوف والحسابات، وكذلك الاستمارات والنماذج المالية والمطبوعات ذات القيمة المالية الواجب استخدامها. ويحظر على جميع الدوائر الحكومية استخدام غير ذلك إلا بموافقة دائرة المالية.
المادة (34) : تحدد التعليمات التنفيذية للنظام المالي الأحكام والإجراءات الواجب اتباعها بشأن الأموال التي تقوم بتحصيلها الدوائر الحكومية من المتعاملين معها بكافة أنواعها، سواء كانت نقدية أو غير نقدية. وخاصة فيما يتعلق بالأمور التالية:- 1- استلام وتوريد وحفظ الأموال. 2- السلف وضوابط الصرف منها واستخدامها وكيفية الاحتفاظ بها وتسويتها. 3- الأمانات والتأمينات وما في حكمها. 4- القروض والمساهمات الرأسمالية.
المادة (35) : تحدد التعليمات التنفيذية للنظام المالي الإجراءات والسياسات المالية المتعلقة بمعالجة الأصول الحكومية والرقابة عليها.
المادة (36) : تكون الحسابات المصرفية الحكومية مفتوحة باسم دائرة المالية، ومع ذلك يجوز لدائرة المالية فتح حساب لدائرة حكومية محددة باسمها.
المادة (37) : تتولى دائرة المالية الإشراف على كافة الحسابات المصرفية الحكومية والرقابة عليها.
المادة (38) : تقوم الدوائر الحكومية بإجراء المراجعة والمطابقة الشهرية لحساباتها وسجلاتها وكشوفاتها، وإجراء التسويات اللازمة بأية فروق تظهر في سجلاتها، بالتنسيق مع دائرة المالية.
المادة (39) : - تصدر دائرة المالية في نهاية كل سنة التعليمات والإجراءات التي يجب على الدوائر الحكومية اتباعها لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للحكومة. - تتولى دائرة المالية إعداد الحساب الختامي السنوي للحكومة على أن يتضمن الإيرادات والمصروفات الفعلية والبيانات المالية والجداول التفصيلية المتعلقة بالمركز المالي للحكومة. - يتم عرض الحساب الختامي على جهاز الرقابة المالية لإمارة أبوظبي في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر مارس من كل عام لمراجعته وإعداد تقرير بنتائج الفحص النهائي. كما تتولى دائرة المالية موافاة جهاز الرقابة المالية بأية تعديلات تجريها بعد ذلك التاريخ. تعد دائرة المالية الحساب الختامي للحكومة بصورته النهائية، وتدقيقه بعد إجراء التسويات التي يتعين إجراؤها. - ترفع دائرة المالية في موعد أقصاه الثلاثين من شهر يونيو من كل عام الحساب الختامي للحكومة إلى المجلس التنفيذي للاطلاع عليه واعتماده.
المادة (40) : يصدر رئيس الدائرة الحكومية قراراً بتفويض أي من كبار موظفي دائرته لممارسة بعض سلطاته المقررة بمقتضى هذا القانون، وتعليماته التنفيذية التي يجوز فيها التفويض قانوناً، على أن يكون التفويض محدداً.
المادة (41) : تعرض مشروعات التشريعات ذات الآثار المالية على دائرة المالية لاستطلاع الرأي قبل عرضها على المجلس التنفيذي.
المادة (42) : تحتفظ الدوائر الحكومية بالمستندات والوثائق المالية والإدارية بأشكالها المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية ذات الأثر المالي، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ نهاية السنة الميلادية التي يعتمد فيها الحساب الختامي للسنة المالية التي تعود إليها هذه المستندات، كما يتم الاحتفاظ بالسجلات المالية والإدارية وما في حكمها، ولا يجوز إتلافها أو التخلص منها، وتوضح التعليمات التنفيذية للنظام المالي الأحكام والإجراءات الواجب تطبيقها في إتلاف المستندات والوثائق، أو تحويل السجلات والمستندات والوثائق التي تستحق الحفظ الدائم للأرشيف الوطني.
المادة (43) : تتولى كل دائرة من الدوائر الحكومية التحقيق في المخالفات المالية التي تتكشف لها أو التي تحال إليها، وتحيل هذه الجهات تحقيقاتها لجهاز الرقابة المالية لإمارة أبوظبي لاتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون والأنظمة الخاصة بالجهاز، على أن ترسل نسخة من نتائج التحقيق والقرارات الصادرة بشأن هذه المخالفات إلى دائرة المالية.
المادة (44) : تطبق أحكام هذا القانون على: - كافة الدوائر الحكومية. كافة المؤسسات والسلطات والهيئات العامة التي تتمتع باستقلال مالي وإداري وتكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة، بما لا يتعارض مع أنظمتها الخاصة الواردة في القوانين أو المراسيم أو القرارات الصادرة بهذا الشأن.
المادة (45) : يصدر رئيس دائرة المالية التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (46) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (47) : ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن