تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بإعادة تنظيم مجلس أبو ظبي للتعليم، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2008 بشأن جهاز أبو ظبي للمحاسبة، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1992 بشأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى الاتفاقية المبرمة بين جامعة محمد الخامس - أكدال (الرباط - المغرب) ومجلس أبو ظبي للتعليم بتاريخ 12/2/2010 المعدلة بتاريخ 6/4/2010، وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الإمارة: إمارة أبو ظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. مجلس أبو ظبي للتعليم: المجلس المنشأ وفقا للقانون رقم (8) لسنة 2008. الجهات المختصة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس أبو ظبي للتعليم. الجامعة: جامعة محمد الخامس – أكدال - أبو ظبي. المجلس: مجلس أمناء الجامعة.
المادة (2) : تنشأ بموجب أحكام هذا القانون جامعة في الإمارة تعرف باسم (جامعة محمد الخامس – أكدال - أبو ظبي) وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها، وبالأهلية القانونية الكاملة، وتكون مملوكة بالكامل لمجلس أبو ظبي للتعليم.
المادة (3) : مقر الجامعة الرئيسي مدينة أبو ظبي، ويجوز بناءً على اقتراح من المجلس وبقرار من مجلس أبو ظبي للتعليم فتح فروع لها داخل الإمارة أو خارجها، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (4) : - تهدف الجامعة إلى الإسهام في تعزيز فرص التعليم العالي في الدراسات الإسلامية وغيرها في إطار النظام القانوني المطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة. - تمنح الجامعة الشهادات العلمية وفقا للأنظمة الأكاديمية المعمول بها، ووفق الشروط التي تقررها الجهات المختصة.
المادة (5) : - يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل من ستة أعضاء ثلاثة منهم ترشحهم جامعة محمد الخامس – أكدال - (الرباط - المغرب) وثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس أبو ظبي للتعليم على أن يكون رئيس المجلس من المواطنين. - يصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس المجلس التنفيذي. - مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
المادة (6) : يختار المجلس مقررا له، ويصدر لائحة داخلية تنظم إجراءات اجتماعاته وكيفية التصويت على قراراته، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.
المادة (7) : يختص المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة بالآتي: 1- اعتماد السياسة العامة والخطط الإستراتيجية للتعليم في الجامعة بما يتفق مع الأهداف التي أنشئت من أجلها. 2- اعتماد البرامج الدراسية ومدتها. 3- إصدار التقويم الدراسي. 4- منح الدرجات العلمية وفقًا للأنظمة المتبعة. 5- تحديد الرسوم الجامعية بالتنسيق مع مجلس أبو ظبي للتعليم. 6- أية اختصاصات أخرى يعهد بها إلى المجلس من مجلس أبو ظبي للتعليم. - مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون، تعتمد الشهادات العلمية الصادرة عن الجامعة قبل العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (8) : - يكون للجامعة: 1- مدير ترشحه جامعة محمد الخامس - أكدال (الرباط - المغرب). 2- نائب لمدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، ترشحه جامعة محمد الخامس– أكدال (الرباط - المغرب). 3- نائب لمدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، يرشحه مجلس أبو ظبي للتعليم. - يصدر قرار من المجلس بتعيين كل من المدير ونائبيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار اختصاصات ومهام كل منهم.
المادة (9) : - يتم اختيار أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة محمد الخامس - أكدال (الرباط– المغرب)، على سبيل الإعارة لتدريس مساق دراسي في فصل دراسي أو أكثر، وفقا للخطة الدراسية المعتمدة في الجامعة. - يجوز للمجلس شغل عضوية هيئة التدريس عن طريق التعيين أو الإعارة من ذوي الكفاءات من داخل الإمارة أو خارجها.
المادة (10) : تقدم الجامعة بعد موافقة الجهات المختصة برامج أكاديمية في الدراسات الإسلامية وذلك لنيل درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في هذا المجال، كما يجوز للجامعة تقديم برامج أكاديمية لنيل شهادة جامعية في مجالات أخرى بالاتفاق مع مجلس أبو ظبي للتعليم.
المادة (11) : تحدد اللوائح الداخلية مدة الدراسة في العام الجامعي بصفة عامة، ومدة الفصل الدراسي وكيفية تقييم الدارسين في نهاية كل فصل في كل مساق من المساقات المسجل فيها الدارس، والرسوم الدراسية الواجب سدادها من الدارس وكيفية ذلك، وإجراءات البت في طلبات الالتحاق بالجامعة وحفظ الأمن والنظام فيها وغيرها من المسائل، وذلك وفق الشروط والمعايير التي تحددها الجهات المختصة.
المادة (12) : يكون للجامعة موازنة سنوية يقرها المجلس، وتتكون مواردها من الآتي: 1- الرسوم الدراسية التي يحددها المجلس بالتنسيق مع مجلس أبو ظبي للتعليم. 2- الاعتمادات السنوية التي تخصص من ميزانية الإمارة، بناء على توصية مجلس أبو ظبي للتعليم بالتنسيق مع المجلس. 3- عائد أموال الجامعة الثابتة والمنقولة. 4- أية موارد مالية أخرى يقرها مجلس أبو ظبي للتعليم بناءً على اقتراح المجلس.
المادة (13) : يتم الصرف من موازنة الجامعة وفقا للنظام المالي المعتمد من المجلس، وذلك بالتنسيق مع مجلس أبو ظبي للتعليم.
المادة (14) : يعين مجلس أبو ظبي للتعليم مدققا ماليا أو أكثر من المدققين المعتمدين لمراجعة وتدقيق كافة حسابات الجامعة، وله كافة الصلاحيات اللازمة للاطلاع على أي مستند لازم لأداء عمله وفقا للقانون، ويرفع تقريرا بنتيجة عمله إلى مجلس أبو ظبي للتعليم، وصورة من هذا التقرير إلى المجلس.
المادة (15) : - تسري على الجامعة قواعد ونظم الخدمة المدنية والنظام المالي والمشتريات المعمول بها في الإمارة لحين صدور القواعد الخاصة بالجامعة في هذا الشأن. - يسري على موظفي الجامعة من المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
المادة (16) : تعفى الجامعة من كافة الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (17) : تنتهي الاتفاقية المبرمة بين جامعة محمد الخامس - أكدال (الرباط - المغرب) ومجلس أبو ظبي للتعليم المشار إليها بصدور هذا القانون.
المادة (18) : يصدر بقرار من المجلس النظم واللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (19) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن