تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - وعلى القانون رقم (24) لسنة 2005 بإنشاء مجلس أبوظبي للتعليم. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم بتاريخ 31 ديسمبر 2007. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. الوزارة: وزارة التربية والتعليم. المجلس: مجلس أبوظبي للتعليم. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المجلس. المؤسسات الأكاديمية: كافة الجهات التعليمية العامة والخاصة العاملة في الإمارة، بما في ذلك جهات التعليم العالي والبحث العلمي. الجهات التعليمية: المدارس الحكومية والخاصة ومراكز التعليم المبكر للأطفال ومراكز تعليم الكبار ومدارس ومعاهد التدريب والتعليم الفني والمهني وكافة المؤسسات التعليمية ذات الصلة بالإمارة. الاتفاقية: الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم بتاريخ 31 ديسمبر 2007.
المادة (2) : - يكون لمجلس أبوظبي للتعليم الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونه، وبالأهلية القانونية الكاملة. - يدار المجلس من قبل ولي العهد كرئيس للمجلس، وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص، يكون من بينهم نائب الرئيس، ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس. - ويجوز للرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته لنائبه.
المادة (3) : يجتمع المجلس بصفة دورية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، كما يجوز للرئيس دعوة المجلس إلى اجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك. - تحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاد المجلس وكيفية التصويت على قراراته.
المادة (4) : مقر المجلس مدينة أبوظبي، وله أن ينشئ فروعا ومكاتب داخل الإمارة أو خارجها.
المادة (5) : يهدف المجلس إلى تحقيق السياسات والإستراتيجيات العامة لقطاع التعليم، وتقديم المستوى اللائق من التعليم في الإمارة وتطوير الجهات التعليمية لهذه الغاية، وذلك من خلال ما يأتي: 1- رسم السياسة الشاملة لقطاع التعليم في الإمارة، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان تنفيذها. بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي. 2- الإشراف على قطاع التعليم والجهات التعليمية في الإمارة، لضمان الإدارة الفاعلة لقطاع التعليم. 3- تحديد وتطوير وتطبيق المعايير التي تخضع لها كافة الجهات التعليمية في الإمارة، بما في ذلك مواعيد بدء وانتهاء العام الدراسي، ومواعيد الامتحانات والعطلات الرسمية وساعات الدوام المدرسي. 4- وضع إستراتيجية إدارة الموارد البشرية وتعيين وتطوير الموظفين في قطاع التعليم في الإمارة. 5- تطوير المناهج الدراسية التعليمية والاختبارات وأدوات تقويم التحصيل العلمي والمعرفي للطلبة في كافة الجهات التعليمية. 6- إنشاء قاعدة بيانات خاصة للتعليم بالإمارة.
المادة (6) : لتحقيق الأهداف المشار إليها في المادة السابقة من هذا القانون، يختص المجلس بالآتي: 1- وضع شروط ومعايير الرقابة والتراخيص لكافة الجهات التعليمية في الإمارة، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها، وإصدار كافة التراخيص اللازمة لهذه الجهات لمزاولة نشاطاتها. 2- الإشراف والرقابة على كافة الجهات التعليمية في الإمارة. 3- إعداد وتنفيذ نظام ترخيص المعلمين ومزاولة مهنة التدريب لكافة الجهات التعليمية والتدريبية في الإمارة، واعتمادها من المجلس التنفيذي. 4- اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان جودة التعليم ومخرجاته، بما في ذلك تحديد معايير تقييم الأداء للعاملين. 5- إنشاء المؤسسات الأكاديمية والجهات التعليمية بالإمارة. 6- التعاون مع مؤسسات القطاع العام والخاص داخل وخارج الدولة، لخدمة ورعاية العنصر البشري والمادي في قطاع التعليم. 7- دعم وتطوير العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وسوق العمل للارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني لمنتسبيها. وإتاحة المزيد من فرص العمل لهم. 8- إعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتشجيع التدريب والتعليم الفني والمهني والإشراف على تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة. 9- وضع البرامج والخطط المتعلقة بتعليم الكبار والإشراف على تنفيذها. 10- وضع المعايير المتعلقة بالمعادلة والتصديق على الشهادات الصادرة من أي مؤسسة تربوية حكومية أو غير حكومية في الإمارة وذلك بالتنسيق مع الوزارة واعتمادها من المجلس التنفيذي. 11- التخطيط والإشراف والصيانة والتطوير المستقبلي لمباني المدارس والمرافق التعليمية الأخرى، بما في ذلك تطوير قواعد البيانات الضرورية لإدارة الأصول. 12- تقديم العون الفني والمادي والخدمات الاستشارية والفنية للجهات التعليمية والتنسيق فيما بينها بما يمكنها من تنفيذ الخطط التعليمية الخاصة بكل منها. 13- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها. 14- سن اللوائح التأديبية والعقوبات الإدارية ووضع ضوابط تطبيقها على كافة المدارس والجهات التعليمية والعاملين بها في الإمارة. 15- أية اختصاصات أخرى يكلف بها المجلس من قبل المجلس التنفيذي.
المادة (7) : يتولى المجلس الاختصاصات الموكلة إليه بموجب أحكام هذا القانون ووفقا للمبادئ الموضحة في الاتفاقية وبالتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع التعليم.
المادة (8) : يعمل المجلس إلى الارتقاء بمستوى التعليم العالي في الإمارة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتحقيق استراتيجيات الإمارة في هذا الشأن.
المادة (9) : يكون للمجلس مدير عام بدرجة رئيس دائرة يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويكون عضوا بالمجلس التنفيذي، وله على الأخص ما يلي: 1- اقتراح السياسة العامة للمجلس والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس. 2- تسيير العمل في المجلس وفقا للتشريعات المعمول بها. 3- تنظيم الاختصاصات المقررة للمجلس وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من المجلس التنفيذي. 4- إبرام الاتفاقيات في حدود الاعتمادات المالية المقررة للمجلس وفقا للقوانين واللوائح الداخلية والقرارات الصادرة عن المجلس. 6- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة ذات العلاقة ورفعها إلى المجلس التنفيذي بعد موافقة المجلس. 7- إعداد التقرير السنوي عن سير العمل ورفعه للمجلس. 8- تمثيل المجلس أمام القضاء والغير.
المادة (10) : للمدير العام أن يفوض أيا من موظفي المجلس في ممارسة بعض سلطاته المقررة.
المادة (11) : يصدر قرار من المدير العام بفرض وتحصيل الرسوم لكافة الخدمات والتراخيص، وغيرها من الرسوم ذات الصلة باختصاصات المجلس بعد إخطار المجلس التنفيذي بها.
المادة (12) : يكون للمجلس ميزانية مستقلة يرفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها، وتتكون أموال المجلس من: 1- الاعتمادات السنوية التي يقررها له المجلس التنفيذي. 2- التبرعات والهبات والمنح التي يوافق عليها المجلس. 3- الإيرادات الأخرى التي تتحقق نتيجة ممارسة اختصاصاته.
المادة (13) : تبدأ السنة المالية للمجلس في أول يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (14) : يسري على موظفي المجلس أحكام قوانين الخدمة المدنية، كما يسري على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في الإمارة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (15) : يصدر الرئيس قرارا بالهيكل التنظيمي للمجلس. كما يصدر اللوائح الداخلية والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (16) : - يلغى القانون رقم (24) لسنة 2005 في شأن مجلس أبوظبي للتعليم، دون المساس بأية حقوق أو التزامات ترتبت بموجبه. - كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (17) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن