تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي المجلس: مجلس أبو ظبي للتعليم. الرئيس: رئيس مجلس أبو ظبي للتعليم. رئيس المجلس: ولي عهد أبو ظبي. المؤسسات التعليمية: كافة الجهات التعليمية العامة والخاصة العاملة في الإمارة بما في ذلك جهات التعليم العالي والبحث العلمي، وجهات التعليم المهني بالإمارة.
المادة (2) : ينشأ مجلس يسمى "مجلس أبو ظبي للتعليم" تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شئونه، وبالأهلية القانونية الكاملة.
المادة (3) : مقر المجلس مدينة أبو ظبي وله أن ينشئ فروعا ومكاتب داخل الإمارة أو خارجها.
المادة (4) : يهدف المجلس إلى العمل على تطوير التعليم والمؤسسات التعليمية في الإمارة، وتقديم العون الفني لذلك، وله بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الصلاحيات التالية:- 1- المشاركة في رسم الخطة التعليمية للإمارة في إطار السياسة العامة للتعليم في الدولة. 2- تقديم الدراسات والمقترحات لتطوير التعليم والتدريب المهني والارتقاء بكافة المؤسسات التعليمية والعاملين بها بما يضمن مسايرته للتقدم في كافة المجالات. 3- تقديم العون الفني والمادي للمؤسسات التعليمية. 4- دعم وتطوير العلاقة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للخريجين وتدريبهم وإتاحة المزيد من فرص العمل لهم. 5- تقديم المساعدات والخدمات الاستشارية والفنية للمؤسسات التعليمية والتنسيق فيما بينها، بما يمكنها من تنفيذ الخطط التعليمية الخاصة بكل منها. 6- المساهمة في إنشاء قاعدة بيانات خاصة للتعليم بالإمارة. 7- تشجيع دور التعليم الخاص في تقديم خدمات تعليمية متميزة وفقا للقوانين النافذة.
المادة (5) : يمارس المجلس في مجال تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية: 1- وضع السياسة العامة للمجلس والإشراف على تنفيذها. 2- اعتماد الخطط والبرامج التي تكفل تطوير المجلس والعاملين فيه لتحقيق الأهداف المقررة له. 3- إصدار اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمجلس. 4- الموافقة على تعيين وإنهاء خدمات الموظفين وفقا للوائح المطبقة في المجلس. 5- النظر في التقارير الدورية التي ترفع للمجلس، واتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها. 6- اعتماد الحسابات الختامية والميزانية العامة للمجلس. 7- تشكيل لجان فرعية من بين أعضائه يعهد إليها بدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس، ولها تستعين بمن تراه مناسبا من غير أعضاء المجلس سواء من داخل المجلس أو خارجه. 8- قبول التبرعات عن طريق الهبات والوصايا أو الوقف وغير ذلك بشرط عدم تعارضها مع الأهداف التي أنشئ من أجلها المجلس. 9- تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون، وأية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المجلس التنفيذي.
المادة (6) : يشكل المجلس برئاسة ولي العهد، وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص، يحدد من بينهم نائب للرئيس. يصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجوز للرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته لنائبه.
المادة (7) : يجتمع المجلس بصفة دورية مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه أو نائبه، كما يجوز له دعوته إلى اجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وللرئيس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلسات المجلس، ودون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاده، وكيفية التصويت على قراراته.
المادة (8) : للمجلس مدير عام، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته واختصاصاته قرار من الرئيس، وله على الأخص ما يلي: 1- تسيير الأعمال المعتادة للمجلس. 2- تمثيل المجلس أمام القضاء والغير. 3- وضع قرارات وتوصيات المجلس موضع التنفيذ. 4- إعداد وعرض الحساب الختامي والميزانية العمومية على المجلس. 5- إعداد مشاريع اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشئون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمجلس. 6- إصدار القرارات المتعلقة بشئون الموظفين بالمجلس في ضوء اللوائح والأنظمة النافذة. 7- رفع البرامج والخطط التي تساهم في تنفيذ أهداف المجلس. 8- إعداد تقارير دورية عن سير العمل بالمجلس. 9- الاتصال والتنسيق بين المجلس وكافة الجهات ذات العلاقة بأعماله واختصاصاته. 10- ما قد يكلف به من قبل المجلس.
المادة (9) : يكون للمجلس ميزانية مستقلة يرفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها، وتتكون أموال المجلس من: 1- الاعتمادات السنوية التي يقررها له المجلس التنفيذي. 2- التبرعات والهبات والمنح التي يوافق عليها المجلس. 3- الإيرادات الأخرى التي تتحقق نتيجة ممارسة اختصاصاته.
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للمجلس في أول يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام، وذلك باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية ديمسبر من العام التالي.
المادة (11) : يسري على موظفي المجلس أحكام قوانين الخدمة المدنية كما يسري على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في الإمارة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (12) : تصدر اللائحة التنفيذية واللوائح الداخلية والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من رئيس المجلس.
المادة (13) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (14) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن