تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبو ظبي، - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته، - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية, - وعلى القانون رقم (24) لسنة 2005 بإنشاء مجلس أبو ظبي للتعليم, - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1992 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, - وبناء على ما عُرض على المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس عليه, - أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. مجلس أبوظبي للتعليم: المجلس المنشأ بالقانون رقم (24) لسنة 2005 الكلية: كلية الإمارات للتطوير التربوي. المجلس: مجلس أمناء الكلية.
المادة (2) : تنشأ كلية تسمى (كلية الإمارات للتطوير التربوي)، ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها، وبالأهلية القانونية الكاملة.
المادة (3) : مقر الكلية الرئيسي إمارة أبوظبي، ويجوز بقرار من مجلس أبوظبي للتعليم بناءً على اقتراح المجلس، أن تنشئ فروعاً لها داخل الإمارة أو خارجها.
المادة (4) : تهدف الكلية إلى الإسهام في التميز الأكاديمي ومنح الشهادات العلمية وذلك من خلال طرح برامج عالية الجودة لإعداد المدرسين ومديري المدارس في الدولة، ومنطقة الخليج، ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
المادة (5) : تمنح الكلية الشهادات المهنية والدرجات العلمية بمستوى الدرجة الجامعية الأولى للمدرسين والقيادات التربوية (مشروفون، رؤساء أقسام، ومديرو مدارس)، والشهادات المتقدمة والدرجات الجامعية العليا (الماجستير والدكتوراه)، وذلك وفقاً للسياسات والقواعد واللوائح والإجراءات الأكاديمية المعمول بها.
المادة (6) : - يتولى الإشراف على الكلية مجلس أمناء يشكل من ستة أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على اقتراح مجلس أبوظبي للتعليم ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه. - مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
المادة (7) : يعين المجلس أميناً لسر جلساته، وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاد المجلس وكيفية التصويت على قراراته. وللمجلس تشكيل اللجان الدائمة من بين أعضائه.
المادة (8) : يختص المجلس بما يلي: 1- اعتماد السياسة العامة للتعليم في الكلية بما يتفق مع الأغراض التي أنشئت من أجلها. 2- عرض خطط الكلية المستقبلية على مجلس أبوظبي للتعليم. 3- اعتماد البرامج الدراسية ومددها والإشراف على عملية تطوير المناهج الدراسية. 4- تحديد معايير منح المؤهلات العلمية. 5- اعتماد منح الدرجات العلمية والشهادات المهنية وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. 6- تطوير السياسة الإدارية العامة للكلية. 7- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية وسياسات التوظيف في الكلية. 8- تحديد الرسوم الدراسية وتطبيقها بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم. 9- اعتماد المنح الدراسية والحوافز والمزايا والبدلات الأخرى. 10- الإشراف على أموال وممتلكات الكلية. 11- اعتماد السياسات والإجراءات المنظمة لتقديم الدعم المالي. 12- فتح الحسابات المؤسسية والوقفية. 13- اعتماد أنظمة الاستئجار والشراء والتأجير والرهن. 14- تعيين مدير ونائب مدير الكلية وتفويضهم الصلاحيات اللازمة. 15- تعيين أعضاء هيئة التدريس. 16- اعتماد التقرير السنوي وبيانات التدقيق المالي. 17- أية اختصاصات أخرى يناط بها إلى المجلس.
المادة (9) : مدير الكلية هو السلطة المختصة في تعيين موظفي ومستخدمي الكلية في حدود اللوائح الصادرة في هذا الشأن.
المادة (10) : تشكل اللجان التي تقتضيها حاجة العمل بالكلية، وتحدد اختصاصاتها وفق ما تنص عليه اللوائح والنظم الداخلية.
المادة (11) : يتم اختيار أعضاء هيئة التدريس في الكلية من المواطنين وغير المواطنين عن طريق التقدم بطلبات استخدام وفقاً للبرامج التعليمية والبحثية في الكلية.
المادة (12) : - تطرح الكلية برامج تعليمية في مجالات الآتية: - إعداد المدرسية. - دبلوم دراسات عليا في التربية يؤهل للحصول على شهادة ترخيص في التدريس. - درجة البكالوريوس في التربية. - برامج تعليمية لمنح شهادات متقدمة في القيادة التربوية. - برامج تعليمية تؤهل للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال التربية والمجالات ذات الصلة. - برامج تعليمية في مجالات أخرى وبموافقة مجلس أبوظبي للتعليم. 2- يكون إنشاء وإلغاء الأقسام العلمية بقرار من المجلس.
المادة (13) : تحدد لوائح الكلية مدة الدراسة في العام الدراسي ككل، ومدة الفصل الدراسي، ومعايير وإجراءات أداء الطلبة وترفيعهم ومنح الدرجات العلمية والمؤهلات الأخرى المعتمدة.
المادة (14) : يكون للكلية ميزانية سنوية يعتمدها مجلس الأمناء، وتتكون من الموارد التالية: 1- الاعتمادات السنوية المخصصة من مجلس أبوظبي للتعليم. 2- الاعتمادات المقررة للمشروعات الخاصة. 3- ريع أموال الكلية الثابتة والمنقولة. 4- أية موارد مالية أخرى توافق عليه حكومة أبوظبي بناء على اقتراح المجلس. 5- الهبات والوصايا والإعانات المالية والعينية التي تتفق وأهدافها ويقرر المجلس قبولها.
المادة (15) : يتم الصرف في حدود الميزانية المقررة وفقاً للائحة المالية التي يعتمدها المجلس بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم.
المادة (16) : يعين مجلس أبوظبي للتعليم مدقق حسابات قانوني أو أكثر من المدققين المعتمدين لمراجعة وتدقيق كافة حسابات الكلية، ويكون للمدققين الصلاحيات اللازمة لمراجعة أية وثائق أو مستندات، وبما يساعدهم على القيام بمهامهم وفقاً للقانون.
المادة (17) : تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح المجلس.
المادة (18) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن