تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (24) لسنة 2005 بإنشاء مجلس أبوظبي للتعليم. - وعلى الاتفاقية المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة باريس "السوربون" بتاريخ 19/2/2006. - وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مجلس أبوظبي للتعليم: المجلس المنشأ وفقاً للقانون رقم (24) لسنة 2005. الجامعة: جامعة باريس السوربون - أبوظبي. المجلس: مجلس إدارة الجامعة. الاتفاقية: الاتفاقية المبرمة بين الوزارة وجامعة (باريس السوربون).
المادة (2) : تنشأ بموجب أحكام هذا القانون جامعة في الإمارة تعرف باسم (جامعة باريس السوربون - أبوظبي) وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها، وبالأهلية القانونية الكاملة، وتكون مملوكة بالكامل لمجلس أبوظبي للتعليم.
المادة (3) : مقر الجامعة الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من مجلس أبوظبي للتعليم بناء على اقتراح من المجلس فتح فروع لها داخل الدولة أو خارجها.
المادة (4) : - تهدف الجامعة إلى الإسهام في تعزيز فرص التعليم العالي، وتنوعها في الدولة وفي دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بوجه عام، وفي إطار النظام القانوني المطبق في الدولة. - وتمنح الجامعة الشهادات العلمية وفقاً للأنظمة الفرنسية والتنظيمات الأكاديمية لدى جامعة باريس السوربون.
المادة (5) : يتولى إدارة كافة شؤون الجامعة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء على النحو التالي: 1) ثلاثة أعضاء تعينهم جامعة باريس السوربون وفقاً للنظام القانوني في هذه الجامعة من بينهم رئيس المجلس. 2) ثلاثة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي للإمارة بناء على ترشيح مجلس أبوظبي للتعليم، ويكون من بينهم نائب رئيس المجلس. 3) يحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه.
المادة (6) : يختار المجلس مقرراً له، ويصدر لائحة داخلية تنظم إجراءات اجتماعاته وكيفية التصويت على قراراته.
المادة (7) : يختص المجلس بالآتي: 1) اعتماد السياسة العامة للتعليم في الجامعة بما يتفق مع الأهداف التي أنشات من أجلها. 2) اعتماد البرامج الدراسية ومدتها. 3) إصدار التقويم الدراسي. 4) منح الدرجات العلمية وفقاً للأنظمة المتبعة. 5) إصدار اللوائح الإدارية والمالية ونظم التوظيف المطبقة في الجامعة. 6) تحديد الرسوم الجامعية بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم. 7) أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون، أو يعهد بها إلى المجلس.
المادة (8) : يكون للجامعة مجلس للشؤون الأكاديمية يتكون من عدد من الأساتذة برئاسة ممثل عن جامعة باريس السوربون، ونائب للرئيس يعينه مجلس أبوظبي للتعليم، ويختص بالآتي: 1) اقتراح المناهج الدراسية ورفع التوصيات للمجلس. 2) الترشيح لوظائف أعضاء هيئة التدريس ورفع المقترحات إلى المجلس. 3) إعداد اللوائح الداخلية للكليات ورفعها إلى المجلس للاعتماد. 4) اقتراح سياسة تطوير النشاط العلمي ورفعها إلى المجلس للاعتماد. 5) أية مهام أخرى أكاديمية يكلفه بها المجلس.
المادة (9) : يشكل مجلس للشؤون الإدارية في الجامعة من عدد من العاملين بها برئاسة ممثل عن جامعة باريس السوربون، ونائب يعينه مجلس أبوظبي للتعليم. ويختص مجلس الشؤون الإدارية بالآتي: 1) جميع المسائل المالية والإدارية المتعلقة العاملين في الجامعة. 2) شغل الوظائف الإدارية من غير أعضاء هيئة التدريس، وفقاً للوائح المطبقة في الجامعة. 3) إعداد مشاريع اللوائح المالية والإدارية. ونظم التوظيف في الجامعة. ورفعها إلى المجلس لإصدارها. 4) أية مهام أخرى مالية وإدارية يكلفه بها المجلس.
المادة (10) : يتم اختيار أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة باريس السوربون، على سبيل الندب لتدريس مساق دراسي في فصل دراسي أو أكثر. وفقاً للخطة الدراسية المعتمدة في الجامعة.
المادة (11) : يجوز اختيار أعضاء في هيئة التدريس من غير أعضاء هيئة التدريس في جامعة باريس السوربون، بناء على ترشيح مجلس الشؤون الاكاديمية. وموافقة المجلس، ومما لا يتعدى نسبة (15%) من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة متى اقتضى الأمر ذلك.
المادة (12) : 1) تقدم الجامعة برامج أكاديمية في مجال العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية والفنون الجميلة وذلك لنيل درجة الليسانس في علوم التاريخ، تاريخ الفن والآثار، الموسيقى وعلم الموسيقى، الجغرافيا والتخطيط، الآداب، اللغات، والحضارات، الفلسفة والاجتماع. المعلومات والاتصالات. وتقدم الجامعة برامج أكاديمية لنيل درجة الماجستير والدكتوراه في العلوم المشار إليها. كما تقدم الجامعة في مرحلة لاحقة برامج أكاديمية لنيل شهادات جامعية في مجال القانون والاقتصاد والسياسة. 2) ويجوز للجامعة تقديم برامج أكاديمية لنيل شهادة جامعية في مجالات أخرى خلاف الواردة بالبند السابق من هذه المادة. بناء على موافقة مسبقة من المجلس ومجلس أبوظبي للتعليم. 3) ويكون إنشاء الكليات وإلغاؤها بقرار من المجلس. بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم.
المادة (13) : تحدد اللائحة التنفيذية مدة الدراسة في العام الجامعي بصفة عامة، ومدة الفصل الدراسي، وكيفية تقييم الدارسين في نهاية كل فصل في كل مساق من المساقات المسجل فيها الدارس، وعدد الساعات المعتمدة للدارس حال انتقاله للدراسة في جامعات فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، والرسوم الدراسية الواجب سدادها من الدارس وكيفية ذلك، وإجراءات البت في طلبات الإلتحاق بالجامعة وحفظ الأمن والنظام فيها، وذلك في إطار الاتفاقية.
المادة (14) : يكون للجامعة ميزانية سنوية معتمدة من المجلس، وتتكون موارد هذه الميزانية من الآتي: 1) الرسوم الدراسية التي يحددها المجلس بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم. 2) الاعتمادات السنوية التي تخصص من ميزانية الإمارة، بناء على توصية مجلس أبوظبي للتعليم بالتنسيق مع المجلس. 3) دخل أموال الجامعة الثابتة والمنقولة. 4) أية موارد مالية أخرى يقررها مجلس أبوظبي للتعليم بناء على اقتراح المجلس.
المادة (15) : يتم الصرف من ميزانية الجامعة وفقاً للنظام المالي المعتمد من المجلس، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم.
المادة (16) : يعين مجلس أبوظبي للتعليم مدققاً قانونياً أو أكثر من المدققين المعتمدين لمراجعة وتدقيق كافة حسابات الجامعة، وله كافة الصلاحيات اللازمة للاطلاع على أي مستند لازم لأداء عمله وفقاً للقانون، ويرفع تقريراً بنتيجة عمله إلى مجلس أبوظبي للتعليم، ويبلغ صورة من هذا التقرير إلى المجلس.
المادة (17) : تسري أحكام الاتفاقية الموقعة مع جامعة باريس السوربون في أبوظبي بتاريخ 19/2/2006م. فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. والقوانين النافذة في الدولة.
المادة (18) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، بناء على اقتراح المجلس.
المادة (19) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن