تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (24) لسنة 2005 بإنشاء مجلس أبوظبي للتعليم. - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1992 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الدولــــــــــــــــــــــــــة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمـــــــــــــــــــــــــارة: إمارة أبوظبي. مجلس أبوظبي للتعليم: المجلس المنشأ بالقانون رقم (24) لسنة 2005. المعهـــــــــــــــــــــــــد: معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني. المجلـــــــــــــــــــــــس: مجلس إدارة المعهد.
المادة (2) : ينشأ معهد في الإمارة يسمى (معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني) يكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونه، وبالأهلية القانونية الكاملة، ويكون تابعاً لمجلس أبوظبي للتعليم.
المادة (3) : مقر المعهد الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من مجلس أبوظبي للتعليم بناء على اقتراح من المجلس فتح فروع له داخل الإمارة أو خارجها.
المادة (4) : يهدف المعهد إلى الإسهام في تعزيز فرص التعليم والتدريب، وتنوعها، في إطار النظام القانوني المطبق في الدولة. ويمنح المعهد الشهادات المهنية وفقاً للأنظمة والمؤهلات التعليمية المطبقة في الدولة.
المادة (5) : - يتولى إدارة كافة شؤون المعهد مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس ونائبه، يمثلون القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الإمــــــارة، يصـــدر بتعيينهــــم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، بناء على اقتراح مجلس أبوظبي للتعليم. - مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. يعين المجلس مقرراً له.
المادة (6) : تحدد اللوائح إجراءات اجتماعات المجلس، وكيفية التصويت على قراراته.
المادة (7) : المجلس هو السلطة المختصة بشئون المعهد، وتصريف أموره، وله بصفة خاصة مايلي: 1. اعتماد السياسة العامة للتعليم والتدريب في المعهد بما يتفق مع الأهداف التي أنشئ من أجلها. 2. اعتماد البرامج الدراسية ومدتها. 3. إصدار التقويم الدراسي. 4. منح الشهادات وفقاً للأنظمة المتبعة. 5. إصدار اللوائح الإدارية والمالية والهيكل التنظيمي للمعهد ونظم التوظف في المعهد. 6. تحديد الرسوم بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم. 7. تفويض بعض اختصاصاته إلى أي من أعضاء المجلس أو المدير العام. 8. أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون، أو يعهد بها إلى المجلس بقرار من مجلس أبوظبي للتعليم.
المادة (8) : يكون للمعهد مدير عام يصدر بتعيينه قرار من مجلس أبوظبي للتعليم، يحدد فيه درجته ومخصصاته ومكافآته المالية، وله على الأخص ما يلي: 1. تسيير الأعمال المعتادة للمعهد. 2. تمثيل المعهد أمام القضاء والغير. 3. وضع قرارات وتوصيات المجلس موضع التنفيذ. 4. إعداد وعرض الميزانية والحساب الختامي على المجلس. 5. إعداد مشروعات اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمعهد. 6. إصدار القرارات المتعلقة بشئون موظفي المعهد في حدود اللوائح والأنظمة النافذة. 7. رفع البرامج والخطط الأكاديمية والإدارية التي تساهم في تنفيذ أهداف المعهد إلى المجلس. 8. إعداد تقارير دورية عن سير العمل ورفعها إلى المجلس. 9. الاتصال والتنسيق بين المعهد وكافة الجهات ذات العلاقة بأعماله واختصاصاته. 10. تفويض بعض اختصاصاته إلى بعض كبار موظفي المعهد. 11. ما يكلف به من قبل المجلس.
المادة (9) : يكون للمعهد إدارة للشئون الأكاديمية برئاسة المدير العام، وتتكون من عدد من الأساتذة يصدر بتعيينهم قرار من المجلس، وتختص بالآتي: 1. اقتراح المناهج الدراسية ورفع التوصيات للمجلس. 2. الترشيح لوظائف أعضاء هيئة التدريس ورفع المقترحات إلى المجلس. 3. إعداد اللوائح الداخلية للمعهد بأقسامه المختلفة، ورفعها إلى المجلس للاعتماد. 4. اقتراح سياسة تطوير الأنشطة التعليمية والتدريبية ورفعها إلى المجلس للاعتماد. 5. أية مهام أخرى أكاديمية تكلف بها المجلس.
المادة (10) : يكون للمعهد إدارة للشؤون الإدارية، تتكون من عدد من الموظفين برئاسة المدير العام، يصدر بتعيينهم قرار من المجلس، وتختص بالآتي: 1. جميع المسائل المالية والإدارية المتعلقة بموظفي ومستخدمي المعهد. 2. شغل الوظائف الإدارية من غير أعضاء هيئة التدريس، وفقاً للوائح المطبقة في المعهد. 3. أية مهام أخرى مالية وإدارية تكلف بها من المجلس.
المادة (11) : يتم اختيار أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة في التعليم والتدريب المهني، وفقاً للخطة الدراسية المعتمدة في المعهد، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط ذلك.
المادة (12) : 1. يقدم المعهد برامج في مجال التعليم والتدريب المهني لنيل شهادة الدبلوم، وشهادة الكفاءة المهنية في تخصصات متعددة وفقاً لاحتياجات التوظيف في القطاعين العام والخاص في الدولة. 2. يجوز للمعهد تقديم برامج تدريبية مصممة وفق احتياجات بعض المؤسسات، بناءً على موافقة مسبقة من المجلس ومجلس أبوظبي للتعليم. 3. يكون إنشاء الأقسام والبرامج وإلغاؤها بقرار من المجلس، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم .
المادة (13) : تحدد اللائحة التنفيذية مدة الدراسة في العام الأكاديمي بصفة عامة، ومدة الفصل الدراسي، وكيفية تقييم الدارسين في كل فصل وفي كل مساق من المساقات المسجل فيها الدارس، وعدد الساعات المعتمدة، وإجراءات البت في طلبات الالتحاق بالمعهد وحفظ الأمن والنظام فيه.
المادة (14) : يكون للمعهد ميزانية سنوية معتمدة من المجلس، وتتكون موارد هذه الميزانية من الآتي: 1. الاعتمادات السنوية التي تخصص من ميزانية الإمارة، بناء على توصية مجلس أبوظبي للتعليم بالتنسيق مع المجلس. 2. دخل أموال المعهد الثابتة والمنقولة. 3. أية موارد مالية أخرى يقررها مجلس أبوظبي للتعليم بناء على اقتراح المجلس.
المادة (15) : يتم الصرف من ميزانية المعهد وفقاً للنظام المالي المعتمد من المجلس، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم.
المادة (16) : يعين مجلس أبوظبي للتعليم مدققاً قانونياً أو أكثر من المدققين المعتمدين لمراجعة وتدقيق كافة حسابات المعهد، وله كافة الصلاحيات اللازمة للاطلاع على أي مستند لازم لأداء عمله وفقاً للقانون، ويرفع تقريراً بنتيجة عمله إلى مجلس أبوظبي للتعليم، ويبلغ صورة من هذا التقرير إلى المجلس.
المادة (17) : - يخضع موظفو ومستخدمو المعهد لأحكام قوانين ونظم الخدمة المدنية المعمول بها في الإمارة إلى حين صدور اللوائح الإدارية والمالية للمعهد، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص بها. - يسري في شأن المواطنين أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في إمارة أبوظبي.
المادة (18) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، بناء على اقتراح مجلس أبوظبي للتعليم.
المادة (19) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن