تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للتعليم. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2018 بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي. - وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (65) لسنة 2014 بشأن البعثات والإجازات الدراسية في إمارة أبوظبي. - وعلى الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم بتاريخ 31 ديسمبر 2007 وملاحقها. - وعلى مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس أبوظبي للتعليم بتاريخ 28 أكتوبر 2014. - وعلى الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم بتاريخ 21 مايو 2017 بشأن الحضانات ومراكز التعليم المبكر. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة التعليم والمعرفة. قطاع التعليم: كافة الأنشطة والأعمال والخدمات التي تقدمها الجهات التعليمية الحكومية والجهات التعليمية الخاصة. الجهات التابعة: الجهات العاملة في قطاع التعليم التابعة للدائرة والتي تخضع لرقابتها وإشرافها، ويصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي. الجهات التعليمية: الجهات التعليمية الحكومية والخاصة. الجهات التعليمية الحكومية: كافة المدارس الحكومية ومراكز تعليم الكبار والمدارس الثانوية الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية. الجهات التعليمية الخاصة: كافة المنشآت التعليمية الخاصة في الإمارة، بما فيها غرف الرعاية ودور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الخاصة، ومراكز ومعاهد وكليات ومراكز التعليم والتدريب التقني والمهني ومراكز التعليم المستمر والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التعليمية التخصصية التي تشمل التربية الخاصة والموهوبين وفئات خاصة من المجتمع. الاتفاقيات المعنية: الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم بتاريخ 31 ديسمبر 2007 وملاحقها، ومذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس أبوظبي للتعليم بتاريخ 28 أكتوبر 2014، والاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم بتاريخ 21 مايو 2017 بشأن الحضانات ومراكز التعليم المبكر.
المادة (2) : - تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تسمى "دائرة التعليم والمعرفة"، وتحل محل مجلس أبوظبي للتعليم. - ينقل إلى الدائرة موظفو ومستخدمو مجلس أبوظبي للتعليم، وتؤول جميع أصوله وموجوداته وحقوقه والتزاماته إلى الدائرة، وتكون الدائرة الخلف القانوني لمجلس أبوظبي للتعليم.
المادة (3) : تهدف الدائرة إلى الارتقاء بمستوى التعليم والإشراف على جودة قطاع التعليم والجهات التعليمية في الإمارة.
المادة (4) : - تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية: 1. اقتراح الخطط الإستراتيجية والتنفيذية لقطاع التعليم في الإمارة، واعتمادها من المجلس التنفيذي والإشراف على تنفيذها. 2. متابعة التزام الجهات التابعة بتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنفيذية لقطاع التعليم. 3. الرقابة والإشراف على كافة الجهات التابعة كالصرف من ميزانياتها والعوائد التي تحققها والتزامها بواجباتها واختصاصاتها وإقرار خططها الإستراتيجية والتنفيذية. 4. تنظيم قطاع التعليم من كافة النواحي من خلال وضع السياسات والمعايير والأنظمة والقرارات والتعاميم التنفيذية والتشغيلية المنظمة للقطاع. 5. الرقابة على قطاع التعليم والإشراف عليه وفقا للتشريعات والاتفاقيات المعنية والمعاهدات المعمول بها محليا ودوليا في القطاع وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها. 6. ترخيص كافة الجهات التعليمية الخاصة ومراقبة مدى التزامها بتوفير المستوى الأمثل في جودة الخدمات التي تقدمها وفقا للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 7. اقتراح الرسوم والتعرفات والأثمان المتعلقة باختصاصاتها ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد وفق النظم المتبعة. 8. رفع التقارير الدورية والدراسات التحليلية لمكتب أبوظبي التنفيذي فيما يتعلق باختصاصات الدائرة. 9. تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص للمشاريع المتعلقة باختصاصات الدائرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 10. أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي. - للدائرة تفويض بعض اختصاصاتها لأي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (5) : - يصدر رئيس المجلس التنفيذي قرارا بتحديد الاختصاصات الإضافية للدائرة. - للمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصات الدائرة الواردة في هذا القانون أو أي تشريع آخر بالحذف أو الإضافة أو النقل.
المادة (6) : تتولى الدائرة الاختصاصات الموكلة إليها بموجب أحكام هذا القانون، ووفقا للمبادئ الموضحة في الاتفاقيات المعنية وبالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بقطاع التعليم.
المادة (7) : تعمل الدائرة على الارتقاء بمستوى التعليم العالي في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الاتحادية ذات الصلة، وذلك لتحقيق استراتيجيات الإمارة في هذا الشأن.
المادة (8) : على كافة الأشخاص والجهات التعليمية والشركات الحكومية والخاصة تزويد الدائرة بالمستندات والمعلومات التي تطلبها لمباشرة أو تنفيذ اختصاصاتها.
المادة (9) : يصدر المجلس التنفيذي قرارا بتحديد الجهات التابعة التي تخضع لرقابة وإشراف الدائرة.
المادة (10) : يصدر رئيس دائرة القضاء – أبوظبي مع رئيس الدائرة قرارا بتحديد موظفي الدائرة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصاتهم. ويكون لهم حق التفتيش والرقابة على كافة الجهات التعليمية. وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذا له.
المادة (11) : يحظر على أية منشأة أو فرد مزاولة أي نشاط مرتبط بقطاع التعليم في الإمارة دون الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة وفقا للنظم المتبعة.
المادة (12) : - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له. - تتولى الدائرة تحصيل الغرامات الإدارية، ويصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي جدولا يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. - يجوز لرئيس الدائرة أو من يفوضه بذلك عرض التصالح على المخالف على أن يثبت ذلك في محضر الإجراءات. وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة تعادل (75%) من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ عرض التصالح عليه. - في جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد، تقوم الدائرة بإزالتها على نفقة المخالف. - تحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات التصالح المشار إليه أعلاه بما في ذلك مدده الزمنية.
المادة (13) : - للدائرة اتخاذ أي من الجزاءات الإدارية التالية: 1. لفت نظر. 2. الإنذار. 3. وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني. 4. تعليق النشاط مؤقتا. 5. إلغاء أو وقف الترخيص. 6. إغلاق المنشأة مؤقتا أو نهائيا. - يجوز التظلم من الجزاءات الإدارية أمام الدائرة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ المتظلم بها. ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه بمثابة قبول للتظلم. - تحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق الجزاءات الإدارية المشار إليها أعلاه.
المادة (14) : تتولى الدائرة اقتراح هيكلها التنظيمي ورفعه للمجلس التنفيذي للاعتماد وفق النظم المتبعة.
المادة (15) : - تسري على الدائرة القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة. - تسري على موظفي الدائرة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة. - يسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
المادة (16) : - يصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون. - يستمر العمل بالسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور السياسات والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم المنفذة لأحكامه. - يصدر رئيس الدائرة السياسات والقرارات والتعاميم التنفيذية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (17) : - يلغى القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه. - يلغى من تشريعات إنشاء الجهات التابعة كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. - يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (18) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن