تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الأكاديمية: أكاديمية ربدان. مجلس الأمناء: مجلس أمناء الأكاديمية. الجهات المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية والخاصة المشاركة في نشاطات الأكاديمية داخل الإمارة وخارجها. الجهات المستفيدة: الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع المستفيدة من أنشطة الأكاديمية. الشهادة الدراسية المعتمدة: الدبلوم، والدبلوم العالي، والبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراة، وشهادات التعليم المهني والتدريب وذلك بما يتوافق مع مسميات المنظومة الوطنية للمؤهلات ومستوياتها. برامج الأكاديمية: برامج التعليم الأكاديمي والتدريب التقني والمهني المشتركة والمتخصصة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات. المجلس العلمي: المجلس العلمي للأكاديمية.
المادة (2) : تنشأ أكاديمية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "أكاديمية ربدان" تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ولها الأهلية القانونية الكاملة لممارسة أعمالها وتحقيق أهدافها، وتتبع المجلس التنفيذي.
المادة (3) : مقر الأكاديمية مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة وخارجها.
المادة (4) : تهدف الأكاديمية إلى أن تكون رافداً أساسياً لقيادات المستقبل، ومركزاً وطنياً متميزاً لتأهيل وتطوير الكوادر في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، وذلك على أسس من المنهجية العلمية لتحقيق استجابة موحدة ومتكاملة وفعالة للتعامل مع جميع أنواع التهديدات والمخاطر والحوادث والأزمات المتوقعة بكفاءة عالية، وغرس مبادئ التعليم المستدام، وذلك لتعزيز كفاءة الجهات المعنية.
المادة (5) : تختص الأكاديمية في سبيل تحقيق أهدافها بالآتي: 1- إرساء نظام أكاديمي وتدريبي متميز من خلال تطوير وتنفيذ برامج الأكاديمية وفق أفضل وأحدث الأساليب والمناهج العالمية في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات. 2- إعداد برامج الأكاديمية والأنشطة العلمية والتدريبية المتخصصة لتلبية احتياجات الجهات المستفيدة من الكوادر العلمية المؤهلة ذات الكفاءة العالية. 3- إعداد الكوادر العلمية والتدريبية وورش العمل المتخصصة والمؤتمرات والندوات في مجالات برامج الأكاديمية. 4- تقديم الخدمات الاستشارية والفنية للجهات المعنية والمستفيدة من برامج الأكاديمية. 5- تنمية الشراكات الأكاديمية والعلمية والعملية، بالتعاون مع الجهات العاملة في مجالات برامج الأكاديمية داخل الدولة وخارجها، وكذلك مع الجهات المعنية والمستفيدة بغية تبادل الخبرات في سبيل الوصول إلى تنمية أكاديمية وعلمية مستدامة في مجالات برامج الأكاديمية. 6- إنشاء وتطوير قاعدة بيانات حديثة لتكون مرجعاً للمختصين في مجالات برامج الأكاديمية. 7- أية اختصاصات أخرى تعهد إليها من المجلس التنفيذي.
المادة (6) : - يكون للأكاديمية مجلس أمناء يتكون من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد على تسعة يصدر بتشكيله قرار من رئيس المجلس التنفيذي. - مدة العضوية في مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد. - يصدر مجلس الأمناء النظام الداخلي الخاص به والذي يتضمن إجراءات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته.
المادة (7) : يتولى مجلس الأمناء ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتسيير العمل بالأكاديمية، والإشراف على إدارة شؤونها وتحقيق أهدافها، ويكون له بوجه خاص ما يأتي: 1- رسم الخطط الإستراتيجية للأكاديمية. 2- وضع السياسات العامة للأكاديمية والأهداف السنوية ومتابعة تنفيذها تلبية لاحتياجات الدولة والإمارة. 3- إصدار النظم واللوائح اللازمة لتسيير عمل الأكاديمية وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي. 4- إقرار خطط وبرامج ومشروعات الأكاديمية، ومتابعة تنفيذها. 5- إقرار الميزانية السنوية للأكاديمية والحساب الختامي تمهيداً لاعتمادهما من المجلس التنفيذي. 6- دراسة التقارير الدورية المرفوعة من رئيس الأكاديمية حول أداء وإنجازات واحتياجات الأكاديمية. 7- تشكيل لجان تنفيذية واستشارية دائمة أو مؤقتة لتنفيذ مهام واختصاصات محددة، ويجوز له أن يشكل لجاناً مشتركة مع المجلس العلمي. 8- دعم الأكاديمية في التواصل والتفاعل مع الجهات المعنية. 9- إصدار القرارات اللازمة لتفعيل دور الأكاديمية مع الجهات المعنية.
المادة (8) : يكون للأكاديمية مجلس علمي يشكل بقرار من مجلس الأمناء لا يقل عدد أعضاءه عن تسعة ولا يزيد على اثني عشر عضواً ويعقد اجتماعاته وفق نظم ولوائح الأكاديمية، ويمارس الصلاحيات والاختصاصات المتعلقة بتنظيم ومتابعة البرامج الأكاديمية وخطط البحث العلمي والبرامج الثقافية في الأكاديمية ومدى فاعليتها ورفع توصياته في هذا الشأن لمجلس الأمناء لاعتمادها.
المادة (9) : - يكون للأكاديمية رئيس ونائب رئيس يصدر بتعيينهما قرار من رئيس المجلس التنفيذي. - يمارس رئيس الأكاديمية الصلاحيات الآتية: 1- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء. 2- تنفيذ الخطط الإستراتيجية للأكاديمية وفق ما انتهى إليه مجلس الأمناء. 3- إعداد اللوائح اللازمة لتنظيم سير العمل في الأكاديمية، ورفعها إلى مجلس الأمناء لإقرارها. 4- تعيين موظفي الأكاديمية وفق نظم ولوائح الموارد البشرية المعمول بها في الأكاديمية. 5- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي، ورفعهما إلى مجلس الأمناء. 6- رفع التقارير الدورية عن سير العمل في الأكاديمية إلى مجلس الأمناء. 7- تمثيل الأكاديمية أمام القضاء والغير. 8- إبرام الاتفاقيات وتوقيع العقود اللازمة لتحقيق أهدافها وذلك بعد اعتمادها من قبل مجلس الأمناء. 9- أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل مجلس الأمناء. - يحل نائب رئيس الأكاديمية محل رئيس الأكاديمية حال غيابه. - لرئيس الأكاديمية أن يفوض أياً من صلاحياته إلى نائبه أو أي من كبار موظفي الأكاديمية.
المادة (10) : يمنح الطالب – بعد اجتيازه بنجاح متطلبات الدراسة - الشهادة الدراسية المعتمدة في أحد البرامج الأكاديمية بعد اعتمادها من الجهات المختصة وفقاً للتشريعات السارية.
المادة (11) : لا يجوز أن يكون لرئيس أو نائب رئيس مجلس الأمناء أو لأي عضو من أعضائه، أو لرئيس الأكاديمية أو نائبه أو أحد موظفي الأكاديمية مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الأكاديمية أو لحسابها، أو في الأعمال والمشاريع التي تقوم بها.
المادة (12) : يكون للأكاديمية ميزانية مستقلة، وتتكون مواردها من الآتي: 1- الاعتمادات السنوية المخصصة لها من المجلس التنفيذي. 2- الرسوم الدراسية وأي رسوم أخرى مستوفاة مقابل الخدمات التي تقدمها الأكاديمية. 3- عائد أموال الأكاديمية العقارية والمنقولة. 4- الهبات والتبرعات والوصايا والمنح والإعانات التي يقرها مجلس الأمناء.
المادة (13) : 1- يعين مجلس الأمناء مصرفاً أو أكثر من المصارف الوطنية العاملة في الدولة لإيداع مخصصات وأموال الأكاديمية، وتحدد نظم ولوائح الأكاديمية شروط وصلاحيات إدارة وتشغيل حسابات الأكاديمية المصرفية بما في ذلك الأشخاص المخولين بذلك ونظم مواجهة المصروفات الطارئة. 2- يعين مجلس الأمناء مدقق حسابات خارجي أو أكثر لمراجعة حسابات الأكاديمية، ويحدد القرار مدة تعيينه وأتعابه. 3- يعد مجلس أمناء في نهاية كل سنة مالية تقريراً عن نشاطها ومركزها المالي، ويضمنه اقتراحاته وتوصياته، ويرفعه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده.
المادة (14) : تبدأ السنة المالية للأكاديمية في أول شهر يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (15) : - تسري على الأكاديمية قواعد ونظم الخدمة المدنية والنظام المالي والمشتريات المعمول بها في الإمارة لحين صدور القواعد الخاصة بالأكاديمية في هذا الشأن. - يسري على موظفي الأكاديمية من المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
المادة (16) : تعفى الأكاديمية من كافة الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (17) : يصدر مجلس الأمناء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (18) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن