تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبو ظبي, - بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974م بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971م في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (3) لسنة 1990م في شأن قروض المساكن الخاصة للمواطنين وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004م بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية, - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته, - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات, - وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1981م في شأن نظام دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية, - وبناءً على ما عرض المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس عليه, - أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص معنى آخر: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي. السلطة المختصة: ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي. المجلس: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. الدائرة: دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية. اللجنة: لجنة تمويل المباني التجارية. طالب القرض: المواطن الذي يتقدم بطلب قرض، لم يبت فيه بعد. المقترض: من أجيز له القرض.
المادة (2) : تتولى دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية الإشراف الفني والمالي والقانوني على تمويل المباني التجارية المخصصة للمواطنين والمقامة بالإمارة.
المادة (3) : ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي، هو السلطة المختصة بالموافقة على تمويل المباني التجارية، بناء على توصية اللجنة.
المادة (4) : الحد الأقصى لقرض المباني التجارية (40.000.000) أربعون مليون درهم.
المادة (5) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تسمى "لجنة تمويل المباني التجارية" وذلك برئاسة رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية وعضوية ممثلين من الجهات الآتية: 1 ـ وزارة شئون الرئاسة: ويكون نائبا للرئيس. 2 ـ دائرة مالية أبو ظبي. 3 ـ دائرة البلديات والزراعة. 4 ـ ديوان سمو ولي العهد. 5 ـ اثنان من دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية، على أن يكون أحدهما مقررا للجنة ويصدر قرار من المجلس التنفيذي بتحديد مكافآتهم.
المادة (6) : تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وللرئيس أو أغلبية الأعضاء أن يدعو اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك. وتصدر توصيات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. وتدون مداولات وتوصيات اللجنة في محاضر توقع من الرئيس والأعضاء، وترفع التوصيات إلى المجلس التنفيذي.
المادة (7) : يجوز لرئيس اللجنة دعوة من يراه من الخبراء والمستشارين لحضور جلسات اللجنة, ودون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. وللجنة تشكيل لجان داخلية من أعضائها لبحث ودراسة الموضوعات المحالة إليها, وتقدم تقريرا مشفوعا بالتوصيات في شأنها.
المادة (8) : تمارس اللجنة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها بصفة خاصة ما يلي: 1 ـ تلقي الطلبات المقدمة لها في شأن تمويل المباني التجارية. 2 ـ دراسة الطلبات والتحقق من صحة البيانات والمستندات المطلوبة. 3 ـ التوصية بالموافقة على الطلب، ولها حال عدم الموافقة حفظ الطلب. 4 ـ رفع التوصية بالموافقة على الطلب إلى المجلس التنفيذي مدعمة بالأسباب اللازمة. ويصدر عن اللجنة نظام عملها الداخلي وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (9) : تقوم الدائرة بعد صدور الموافقة على التمويل من السلطة المختصة، ورصد الاعتمادات اللازمة، بالإشراف على تمويل المباني التجارية التي تقام في الإمارة، وذلك على النحو التالي: 1 ـ إذا لم تتجاوز قيمة القرض (15) مليون درهم، تحصل نسبة مئوية كأتعاب إدارية لخدمة القرض، وذلك وفقا لما يقرره المجلس التنفيذي. 2 ـ إذا جاوزت قيمة القرض (15) مليون درهم، تحصل نسبة مئوية كأتعاب إدارية لخدمة القرض، وذلك وفقا لسعر الفائدة المعلنة من المصرف المركزي. 3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الحالات التي يتم فيها الإعفاء من نسبة من القرض المستحق، إذا قام المقترض بتعجيل سداد القرض أو جزء منه. 4 ـ يجوز بقرار صادر عن المجلس التنفيذي وبناء على اقتراح الدائرة تغيير الأسقف المالية الواردة في هذه المادة.
المادة (10) : يحدد بقرار من المجلس التنفيذي حصة كل من (الحكومة ـ المقترض ـ الصيانة) من الإيجارات السنوية للمباني الممولة، وتقوم الدائرة بتوزيع الحصص وفقا لأحكام هذا القرار بعد استيفاء قيمة التأمين.
المادة (11) : يتم رهن الأرض والمباني المقامة عليها ضمانا لاستيفاء القرض، وفقا لأحكام القانون.
المادة (12) : يشترط فيمن يتقدم بطلب قرض إلى لجنة تمويل المباني التجارية ما يلي: 1 ـ أن يكون مواطنا. 2 ـ ألا يكون قد سبق له الحصول على قرض من الإمارة لتمويل مبنى تجاري، ما لم تكن قد مضت مدة عشرين عاما على آخر قرض، وأن يكون قد سدده بالكامل. 3 ـ أن يقدم طالب القرض مستنديا ما يفيد أن إجمالي دخله لا يسمح بتمويل المبنى المزمع إنشائه، وذلك وفق ما يصدر عن المجلس التنفيذي من ضوابط تقترحها اللجنة. 4 ـ أن يثبت طالب القرض أن الأرض محل البناء مخصصة له أو انتقل تخصيصها إليه، مسجلة باسمه غير مرهونة وخالية من النزاع، أو أي موانع أخرى وفقا للقانون. 5 ـ أية شروط أخرى تقرر بموجب لائحة أو قرار من المجلس التنفيذي.
المادة (13) : يلتزم المقترض بما يأتي: التقيد بالقوانين والقرارات والنظم والإجراءات السابقة على القرض واللاحقة عليه, وما يتبع من ضمانات لسداده, وذلك وفقا لما يقرره القانون ولائحته التنفيذية وما تتضمنه قرارات المجلس التنفيذي وبصفة خاصة ما يلي: - إبرام عقد رهن ((من الدرجة الأولى)) على الأرض والبناء المقام عليها لصالح الدائرة وفقا للنموذج المعد من قبلها. - اتخاذ إجراءات توثيق وتسجيل عقد الرهن وفقا للقواعد المعمول بها في الدولة. - تقديم أية ضمانات أخرى تتطلبها الدائرة لضمان القرض. - صيانة المبنى - حال تكفله بذلك - لحين تمام السداد.
المادة (14) : يكون للدائرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الأحوال الآتية: 1- تقديم المقترض بيانات غير صحيحة بقصد الحصول على القرض, أو إذا ثبت أنه استخدم الغش أو التدليس بقصد ذلك. 2- إساءة استخدام المبنى التجاري بما يتنافى وأحكام القانون. 3- هلاك العقار أو هدمه لأي سبب, أو نزع ملكيته للمنفعة العامة. 4- عدم التزام ورثة المقترض - حال وفاته بالالتزامات المقررة في هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
المادة (15) : يجوز للمجلس التنفيذي بناء على اقتراح الدائرة, وبعد طلب المقترض أو ورثته تعديل نسبة توزيع إيرادات المبنى لصالح المقترض, في إحدى الحالتين التاليتين: 1- وفاة المقترض أو إصابته بعجز كلي يقعده عن العمل وكل ما من شأنه انخفاض الدخل العام للأسرة. 2- أية ظروف أخرى يقدرها المجلس.
المادة (16) : إذا توفي مقدم طلب القرض قبل البت فيه, يحل الورثة محل مورثهم, إذا رغبوا في ذلك, وكانت شروط القرض متوافرة فيهم.
المادة (17) : تقوم الدائرة بما يلي: 1 ـ المحافظة على العقار المرهون واستغلاله طيلة فترة الرهن، وألا تغير من الطريقة المعتادة لاستغلاله إلا بموافقة المقترض. 2 ـ التأمين على العقار المرهون ضد جميع المخاطر المحتملة، وتجديد الرهن سنويا، ويكون التأمين على حساب المقترض وخصما من استحقاقه، ولصالح الدائرة لدى إحدى شركات التأمين الوطنية العاملة بالإمارة. 3 ـ استيفاء مستحقاتها كاملة إذا استحق مبلغ التأمين لأي سبب، ورد الباقي للمقترض إن وجد. 4 ـ الإنابة عن المقترض أثناء فترة سريان الرهن، وذلك أمام القضاء وكافة الجهات والتعامل مع الغير بهذه الصفة. 5 ـ أية صلاحيات أو مهام أخرى تكلف بها من قبل المجلس التنفيذي.
المادة (18) : يظل كل جزء من العقار ضامنا لكامل قيمة التمويل وذلك طوال مدة الرهن, وللدائرة حق التقدم على الآخرين في اقتضاء حقوقها من قيمة العقار المرهون, وحق تتبع العقار في أي يد كانت.
المادة (19) : يحق للدائرة أن تضع يدها على حصة المقترض من الإيجار السنوي للعقار المرهون، إذا تصرف على نحو ينقص من عائداته، وذلك استيفاء لكامل مستحقاتها.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من قدم بيانات غير صحيحة أو استخدم الغش أو التدليس وذلك بقصد الحصول على قرض لتمويل مبنى تجاري وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (21) : يصدر المجلس التنفيذي اللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بناء على اقتراح رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية.
المادة (22) : يلغى كل نص أو حكم يتعارض أو يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (23) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن