بشأن تعديل أحكام القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي .
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبو ظبي,
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته,
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته,
- وبناءً على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي, وموافقة المجلس المذكور عليه,
- أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل المادة (5) من القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي لتكون على النحو التالي:
1- تدمج دائرتي المشتريات والجمارك في دائرة المالية.
2- تدمج دوائر الأشغال والبلدية وتخطيط المدن بالعين وبلدية أبو ظبي وتخطيط المدن والزراعة والثروة الحيوانية بالعين لتكون دائرة البلديات والزراعة.
3- تدمج دائرتي التخطيط والاقتصاد لتكون دائرة التخطيط والاقتصاد.
4- دائرة الطيران المدني.
5- دائرة الموانئ البحرية.
6- دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية.
7- دائرة التنظيم والإدارة.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي