تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبوظبي, بناء على مقتضيات المصلحة العامة, واستناداً إلى ما عرضه وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة, ووافق عليه مجلس الوزراء, فقد أمرنا بوضع القانون التالي:
المادة (1) : تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة تسمى "مؤسسة أبو ظبي للتسليف العمراني" هدفها تقديم التسهيلات المالية للمواطنين لتشجيعهم على تجسيد دورهم في حركة العمران العقاري والتطوير التجاري والصناعي في البلاد. وتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية ويكون لها كامل الأهلية للتصرفات القانونية المقتضاة لها لتنفيذ أغراضها. وتتبع المؤسسة رئيس الوزراء وتمارس الاختصاصات المحددة في هذا القانون والأنظمة واللوائح الصادرة بموجبه.
المادة (2) : يتكون رأس مال المؤسسة من مليوني دينار بحريني تكتتب فيه الحكومة بالكامل على أن يدفع للمؤسسة في السنة الأولى من إنشائها.
المادة (3) : للمؤسسة حق الاقتراض من الحكومة والمؤسسات المالية الأخرى الأموال اللازمة لإدارة أعمالها بفائدة لا تزيد على 3% سنويا وللمؤسسة اقتراض تلك الأموال إلى المواطنين بفائدة لا تزيد على خمسة بالمائة.
المادة (4) : يكون مقر المؤسسة في مدينة أبو ظبي ولمجلس الإدارة تأسيس فروع لها في مناطق أخرى من إمارة أبو ظبي.
المادة (5) : يدير المؤسسة مجلس إدارة يتكون من أربعة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم أميري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, وتعين الحكومة من بينهم رئيس المجلس. وينضم إلى عضوية المجلس المدير العام للمؤسسة بحكم منصبه. ويعين بمرسوم أميري من يحل محل أحد أعضاء المجلس في حالة خلو منصبه على أن يكمل مدة سلفه. ويمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة أمام الغير ويشرف على نشاطها. ويمارس المجلس اختصاصاته وفقا للمبادئ المقررة في هذا القانون والقواعد المتعارف عليها في الشؤون المصرفية. ويلتزم بالسياسة العامة التي تضعها الحكومة لتوجيه مجالات البناء والتطوير.
المادة (6) : تعين الحكومة بمرسوم أميري مديرا عاما للمؤسسة ويكون بحكم وظيفته عضوا طبيعيا في مجلس الإدارة. ويكون المدير العام مسئولا أمام مجلس الإدارة عن الإشراف الفني على المؤسسة ويسهر على تنفيذ قراراتها وتصريف أعمالها ومتابعتها والقيام بما يكلفه مجلس الإدارة ورئيسه من مهام.
المادة (7) : لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس الإدارة: 1- موظفو الموسسة الذين يتقاضون رواتبهم منها فيما عدا المدير العام. 2- من أفلس أو سبق أن أدين بالأفلاس. 3- من حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف. 4- المحجوز عليهم.
المادة (8) : تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ما عدا المدير العام - بمرسوم أميري.
المادة (9) : للمؤسسة أن تعين من يلزمها لأداء مهامها من الموظفين والمستشارين والخبراء.
المادة (10) : للمؤسسة أن تعهد إلى بنك أبو ظبي الوطني بإدارة شؤونها المصرفية وحساباتها وفق الشروط التي تحدد باتفاق الطرفين.
المادة (11) : للمؤسسة أن تستثمر فائض المبالغ المتوفرة لديها وفقا للقواعد والشروط التي يضعها مجلس الإدارة وتوافق عليها الحكومة.
المادة (12) : للمؤسسة أن تقبل الودائع الإدخارية من عملائها المقترضين وفقا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة مقدما.
المادة (13) : يتعين على المؤسسة عند منح القروض أن تلتزم بالضوابط الآتية: 1- توافر ضمان كاف تمثل في رهن أرض أو عمارة أو مصنع أو أي أموال منقولة أو غير منقولة مملوكة لطالب القرض أو لكفيله. 2- أن يكون طالب القرض مالكا للأرض التي سينفذ عليها المشروع الذي يطلب القرض من أجله. 3- يحدد مبلغ القرض للعمارات العقارية بنسبة سبعين بالمائة من الكلفة المصدقة لبنائها أو بمبلغ مائة ألف دينار أيهما أقل. 4- تخصص القروض في القطاع الصناعي للصناعات الخفيفة, ويحدد مبلغ القرض بنسبة ثمانين بالمائة من الكلفة المصدقة للمشروع أو بمبلغ أربعين ألف دينار أيهما أقل, وذلك متى كان المشروع مملوكا لأحد مواطني أبو ظبي، فإذا كان المشروع شركة بينه وبين أجنبي حسب القرض على أساس نصيب الوطني. 5- تدفع المؤسسة القرض إلى المقترض على دفعات حسب تقدم العمل في بناء المشاريع وإقامتها. وللمؤسسة دفع تلك الأقساط إلى المقاولين والمجهزين مباشرة نيابة عن صاحب المشروع. 6- لا تقبل الضمانات من المقترضين إلا إذا كانت خالصة من الديون والرهنيات والحقوق الأخرى للغير. ولا يجوز للمقترض التصرف بتلك الضمانات بأي شكل كان قبل الحصول على موافقة المؤسسة. ويجوز للمؤسسة استثناء ولمقتضيات الصالح العام قبول ضمانات ليست خالصة من الحقوق للغير عليها بالشروط التالية: أ - أن تكون الضمانات كافية لتغطية قيمة القرض. ب- أن يكون دين المؤسسة دينا ممتازا والرهنيات المعقودة لصالحها من الدرجة الأولى. ج- أن يمتنع المقترض كليا عن التصرف بالضمانة قبل الحصول على موافقة المؤسسة. 7- لا يمنح أي قرض قبل أن تتأكد المؤسسة من الأمور التالية: أ- أن المقترض قادر على تدبير المبلغ الإضافي المطلوب لإقامة المشروع كاملا. ب- أن المقترض قادر على دفع المبالغ المطلوبة لتسديد القرض في المواعيد المحددة للأقساط. ج- أن المشروع ومواصفاته وطريقة تنفيذه تكفل سلامته وملائمة تكاليف صيانته خلال مدة استرداد القرض. 8- عند تقدير قيمة الضمان يتعين أن يستبعد منه قيمة الاستهلاك. 9- لا يجوز أن تتجاوز مدة القرض عشرين سنة أو العمر الاقتصادي للمشروع أيهما أقل. 10- يبدأ استرداد أقساط القرض بعد مرور سنة واحدة على إكمال بناء العمارات أو بعد مرور ثلاثة سنوات على دفع القسط الأول من القرض إلى المقترض. 11- أما الفوائد على الأقساط المدفوعة فتسترد من المقترض في المواعيد التي تحددها المؤسسة حتى خلال مدة البناء. وللمؤسسة أن تبدأ باسترداد أقساط القروض على المشاريع الصناعية في نهاية السنة الأولى بعد إكمال المشروع وتشغيله أو بعد مرور ثلاثة سنوات على دفع القسط الأول إلى المقترض أيهما أقل. 12- يحدد في اتفاقية القرض بين المؤسسة والمقترض موعد البدء في تنفيذ المشروع وموعد الانتهاء من إكماله. 13- تعتبر سرية المعلومات المقدمة من طالب القرض إلى أي من أعضاء المجلس أو موظفي المؤسسة ولا يجوز لأي من هؤلاء الكشف عن تلك المعلومات أو استغلالها بدون إذن مسبق من طالب القرض إلا إذا كان ذلك للأغراض الشرعية للمؤسسة. 14- للمؤسسة أن تعقد أي اتفاقيات من المقترض لحماية مصالحها.
المادة (14) : إذا قصر المقترض أو كفيله في دفع الأقساط أو الفوائد في المواعيد المحددة لها أو أخل بشروط اتفاقية القرض أو التعهد المعقود مع المؤسسة, فللمؤسسة بيع أو الاستيلاء على الأملاك أو الأموال الموضوعة ضمانا للقرض من قبل المقترض أو كفيله ولها في حالة المشاريع الصناعية الاستيلاء على تلك المشاريع للمدة التي تراها ضرورية لحماية مصالحها. ويتمتع من تنتقل إليه ملكية المشروع نتيجة الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة بكافة حقوق المالك.
المادة (15) : للمؤسسة في جميع الأحوال ولو نص على خلاف ذلك في عقد القرض أن تطلب من المقترض أو من كفيله تسديد المتبقي من مبلغ القرض دفعة واحدة إذا ما تأكد لها أحد الأمور التالية: 1- أن المعلومات المقدمة من قبل المقترض أو كفيله للحصول على القرض كانت غير صحيحة. 2- إذا أخل المقترض بشروط الاتفاقية المعقودة مع المؤسسة. 3- إذا استغل القرض لغير الأغراض التي حددتها له المؤسسة. 4- إذا ما تأخر إنجاز المشروع عن المدة المحددة في الاتفاقية لأسباب لا تعتبر خارج سيطرة المقترض. 5- إذا ما ظهر من الأسباب المعقولة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المقترض أو كفيله سوف يعجز عن تسديد القرض أو أنهما معرضان للتصفية. 6- إذا ما قصر المقترض أو كفيله في صيانة الأملاك المرهونة لدى المؤسسة ضمانا للقرض بصورة جيدة أو إذا انخفضت قبعتها إلى ما دون المبلغ المطلوب وكان المقترض وكفيله عاجزان عن تقديم الضمانات الإضافية التي تراها المؤسسة ضرورية. 7- إذا ما باع المقترض أو كفيله أو رهن الأملاك المودعة ضمانا للقرض بدون إذن مسبق من المؤسسة.
المادة (16) : للمؤسسة أن تنشئ رأسمال احتياطي من الأرباح الصافية بعد تغطية الديون غير القابلة للاسترداد وتغطية استهلاك ممتلكاتها والديون التي عليها وأية أمور أخرى مما هو مألوف في حسابات المصارف وتحول الأرباح الفائضة بعد ذلك إلى الحكومة.
المادة (17) : تعين الحكومة مراقبا أو أكثر لحسابات المؤسسة يقومون بمهامهم وفقا للقواعد والضوابط المحاسبية المتعارف عليها وحسب الشروط التي تقررها الحكومة. وعلى المؤسسة أن تزود مراقبي الحسابات بما يلزمهم في أداء عملهم من بيانات وإيضاحات ومستندات وسجلات وعلى مراقبي الحاسابات تقديم تقريرهم إلى الحكومة معززا بملاحظاتهم حول كفاية المعلومات في ميزان الحساب الختامي وعن مدى تعبيرها عن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة وعن درجة تعاون المؤسسة في تزويدهم المعلومات التي يطلبونها. وللحكومة في أي وقت تطلب من مراقبي الحسابات أن يقدموا تقريرا عن مدى كفاية الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة لحماية مصالحها.
المادة (18) : على المؤسسة أن تزود الحكومة بتقرير يفصل موجوداتها وفقا لمركزها المالي كل ثلاثة أشهر وعليها أيضا أن تزود الحكومة بأية بيانات أو إيضاحات تطلبها.
المادة (19) : على المؤسسة أن تقدم إلى الحكومة خلال الشهرين التاليين لنهاية السنة المالية الحسابات الختامية للسنة المالية مرفقا بها تقرير مراقبي الحسابات.
المادة (20) : تضع الحكومة صيغة لتعهد بعدم إفشاء أسرار المؤسسة وعلى مدير المؤسسة وموظفيها ومراقبي حساباتها أن يوقعوا هذا التعهد قبل ممارسة عملهم. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم هذه المادة.
المادة (21) : يعفى دخل المؤسسة وأرباحها من ضريبة الدخل.
المادة (22) : 1- لا يعتبر أي من المدراء مسؤولا عن أي أضرار أو خسائر تتعرض لها المؤسسة نتيجة قيامه بتنفيذ واجباته كدير بحسن نية إلا إذا كان ذلك ناتجا عن تعمد أو سوء قصد. 2- لا يعتبر أي مدير في المؤسسة مسؤولا مسؤولية شخصية عن أية أضرار أو خسائر للمؤسسة يتسبب بها أي مدير آخر أو موظف أو وكيل للمؤسسة سواء نتيجة خطأ يرتكبه أي من هؤلاء أو بخصوص عدم صحة المعلومات التي يقدمونها أو بسبب تصرف خاطئ يقوم به شخص مسؤول تجاه المؤسسة.
المادة (23) : للحكومة أن تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (24) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن